< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/04/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الجمع بين النصوص - الجمع التنزّلي للسيد الخوئي

"ولو أغمضنا النظر عن هذه الصحيحة كانت النتيجة أيضاً كذلك، فإنّ المعارضة بين الطائفتين إنّما هي بالإطلاق لا بالتباين ليرجع إلى المرجّحات حسبما عرفت ، فلا بدّ

إمّا من رفع اليد عن إطلاق الطائفة الاُولى الناطقة بالبقاء على الصوم فيما لو سافر بعد الزوال وتقييدها بمقتضى الطائفة الثانية بما إذا لم يبيّت النيّة وأمّا إذا كان ناوياً للسفر من الليل فيفطر حينئذ ، أو أن نعكس الأمر فيبقى هذا الإطلاق على حاله وتُقيَّد الطائفة الثانية المفصّلة بين تبييت النيّة وعدمه بما قبل الزوال ، كي تكون النتيجة أ نّه إن سافر بعد الزوال يصوم مطلقاً وإن سافر قبله يصوم أيضاً إن لم يبيّت النيّة وإلاّ فيفطر ، فأحد هذين الإطلاقين لا مناص من رفع اليد عنه ، وظاهرٌ أنّ المتعيّن هو الثاني ، إذ لا محذور فيه بوجه ، ونتيجته ما عرفت ، بخلاف الأوّل ، إذ نتيجته الالتزام بأنّه إن سافر قبل الزوال أفطر مطلقاً [يعني بيت ام لم يبيت]، وإن سافر بعده أفطر بشرط التبييت وإلاّ بقى على صومه ، وهذا ممّا لم يقل به أحد أبداً ، ولا وجه له أصلا كما لا يخفى ، ولا يمكن إلحاق ما قبل الزوال بما بعده في الاشتراط المزبور ، وإلاّ بطل الفرق بين ما قبله وما بعده ، مع أنّ تلك الطائفة صريحة في التفرقة .

وبعبارة اُخرى: الطائفة الاُولى صريحة في التفرقة بين ما قبل الزوال وما بعده في الجملة ، كما أنّ الثانية صريحة أيضاً في التفرقة بين التبييت وعدمه في الجملة أيضاً ، ولا موجب لرفع اليد عن أصل التفرقة ، لعدم المعارضة من هذه الجهة ، وإنّما المعارضة من ناحية الإطلاق فحسب كما مرّ غير مرّة ، فلا بدّ من رفع اليد عن أحدهما ، والمتعيّن ما عرفت ، لسلامته عن المحذور ، بخلاف العكس ، فإنّه غير قابل للتصديق.

ونتيجة ما ذكرناه : أنّ للإفطار قيدين : كون السفر قبل الزوال ، وكونه مبيّتاً للنيّة من الليل ، فمع فقد أحدهما يبقى على صومه ، ومع ذلك كلّه فالأحوط مع عدم التبييت إتمام الصوم ثمّ القضاء كما نبّهنا عليه في التعليقة"[1]

لكن هذا الجمع محتاج لمزيد من التأمل

والمتحصل: هو ان نحن قلنا بصحة هذا الجمع او الجمع بتقييد رواية رفاعة للطائفة الأولى تعين القول الرابع وهو قريب جدا خصوصا مع تايّد رواية رفاعة

بصحيح أبي بصير: "قال: إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل، فأتم الصوم، واعتد به من شهر رمضان"[2] .

وكذا خبره الآخر: "سمعت أبا عبدالله ع يقول: إذا أردت السفر في شهر رمضان، فنويت الخروج من الليل، فإن خرجت قبل الفجر أو بعده، فأنت مفطر، وعليك قضاء ذلك اليوم"[3] .

فان هذين الخبرين وان كانا مطلقين الا ان ما قبل الزوال هو المتيقن من الاطلاق والا لقال بعد الزوال فيطابقان صحيح رفاعة.نعم قد يستشكل في ظهور الأول بلحاظ عدم نسبة أبي بصير الكلام للإمام ع، بل قد يكون ذلك فتوى لأبي بصير نفسه، وإن كان هذا مخالفاً لظاهر تدوينه في كتب الحديث.وان منعنا من ذلك تعين القول باستحكام التعارض وحينئذ ان قلنا بالترجيح بصفات الراوي تعين الاخذ بالطائفة الأولى فيتعين القول الأول، وان لم نقل بذلك ـ كما هو الصحيح ـ تعين القول الثالث، واما القول الثاني فهو موقوف على الاخذ بالطائفة الثانية وهو لا مجال له بعد معارضة النصوص لها. واما القول الخامس وما بعده فلم نعثر على شاهد لها.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo