< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/04/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: صحة الصوم لمن سافر بعد الزوال.

وكذا يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال.

وقد اختلف الاصحاب فيه اختلافا كبيرا حتى عد لهذا الفرع اقوال سبع:

الأول: يصح الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال.

كما عن الإسكافي، والكليني، والمفيد، والصدوق في الفقيه والمقنع، والعلامة في أكثر كتبه، وولده، والشهيدين في اللمعة والروضة وغيرهم من المتأخرين.

الثاني: إن بيت نية السفر ليلا أفطر ولو خرج بعد الزوال، وان لم يبيت النية صام وإن خرج قبله.

كما عن الشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد والجمل، والقاضي، وابن حمزة، والمعتبر، والشرائع، والنافع، والتلخيص.

الثالث: عدم اعتبار شي‌ء من الأمرين، فيكفي مطلق السفر في لزوم الإفطار وإن خرج بعد الزوال ولم يبيت النية.

كما عن رسالة ابن بابويه ، ونسبه في المعتبر والمنتهى: إلى علم الهدى.

الرابع: اعتبار تبييت النية والخروج قبل الزوال في الإفطار، وان انتفى أحدهما لزمه الصوم، ولا قضاء عليه. كما عن ظاهر محكي المبسوط

الخامس: ان لم يبيت النية صام مطلقاً. وإن بيتها، فان خرج قبل الزوال لزمه الإفطار، وان خرج بعده تخير بينه وبين الصوم. كما عن التهذيب والاستبصار

السادس: إن خرج قبل الزوال ناوياً للسفر في الليل أفطر وقضى. وإن لم يكن ناوياً صام ولا يقضي. وإن خرج بعد الزوال صام وقضى. كما عن ابن حمزة

السابع: أنه إن بيت النية وخرج قبل الزوال أفطر. وإن خرج بعد الزوال أمسك وعليه القضاء. وإن لم يبيت النية صام على كل حال. كما عن الشيخ في النهاية

ويشهد للأول عدة نصوص:

كصحيح ابن مسلم عن أبي عبد اللّه (ع): "إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار، فعليه صيام ذلك اليوم، ويعتد به من شهر رمضان"[1]

‌وصحيح الحلبي عنه (ع): "عن الرجل يخرج من بيته وهو يريد السفر وهو صائم. قال (ع): إن خرج من قبل أن ينتصف النهار فليفطر، وليقض ذلك اليوم. وإن خرج بعد الزوال فليتم يومه"[2]

‌ومصحح عبيد بن زرارة عنه (ع): "في‌ الرجل يسافر في شهر رمضان، يصوم أو يفطر؟ قال (ع): إن خرج قبل الزوال فليفطر. وإن خرج بعد الزوال فليصم. فقال (ع): يعرف ذلك بقول علي (ع): أصوم وأفطر حتى إذا زالت الشمس عزم، يعني: على الصيام"[3] .

وموثقه عنه (ع): "إذا خرج الرجل في شهر رمضان بعد الزوال أتم الصيام، فاذا خرج قبل الزوال أفطر"[4] .

ويشهد للثاني عدة نصوص أيضا:

كمصحح رفاعة قال: "سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين يصبح. قال (ع): يتم صومه"[5] .

‌وموثق علي ابن يقطين عن أبي الحسن موسى (ع): "في الرجل يسافر في شهر رمضان أيفطر في منزله؟ قال (ع): إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم يحدث نفسه من الليلة ثمَّ بدا له في السفر من يومه أتم صومه"[6] .

ومرسل إبراهيم بن هاشم، عن رجل، عن صفوان عن الرضا (ع): "لو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهباً وجائياً لكان عليه أن ينوي من الليل سفراً، والإفطار. فإن هو أصبح ولم ينو السفر، فبدا له من بعد أن أصبح في السفر قصر، ولم يفطر يومه ذلك"[7] .

‌ومرسل صفوان عمن رواه عن أبي بصير: "إذا خرجت بعد طلوع الفجر‌ ولم تنو السفر من الليل، فأتم الصوم واعتد به من شهر رمضان"[8] .

‌ومرسل سماعة وابن مسكان، عن رجل، عن أبي بصير قال: "سمعت أبا عبد اللّه (ع) يقول: إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من الليل، فان خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر، وعليك قضاء ذلك اليوم"[9] .

ويشهد للثالث:

أ ـ إطلاق الآية الشريفة (أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ) والآية (فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ)[10]

ب ـ إطلاق ما دل على التلازم بين التقصير والإفطار

ج ـ صحيح عبد الأعلى: "في الرجل يريد السفر في شهر رمضان. قال (ع): يفطر وان خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل"[11] .

واما القول الرابع: فيمكن ان يكون وجهه: تقييد إطلاق كل مما دل على الإفطار بالخروج قبل الزوال، وعلى الإفطار إذا بيت النية بالآخر.

اما الأقوال الثلاثة الاخيرة فلم يتضح لها شاهد.


[10] البقرة: 184- 185.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo