< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/04/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: يجوز للمسافر صوم ثلاثة أيام في المدينة للحاجة

يستثنى من منع الصوم المندوب في السفر صوم ثلاثة أيام في المدينة للحاجة

والظاهر ان جوازه بلا خلاف ، كما في الجواهر.

ويشهد به عدة نصوص:

كصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ع: "قال (ع) : إن كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت أول يوم الأربعاء... وتصوم يوم الخميس... وتصوم يوم الجمعة. وان استطعت أن لا تتكلم بشيء في هذه الأيام إلا ما لا بد لك منه، ولا تخرج من المسجد إلا لحاجة، ولا تنام في ليل ولا نهار فافعل، فان ذلك مما يعد فيه الفضل. ثمَّ احمد الله سبحانه في يوم الجمعة، وأثن عليه، وصل على النبي (ص)، وسل حاجتك..."[1] والرواية مفصلة.

وصحيحه الاخر قال: قال أبو عبدالله عليه‌السلام : "صم الاربعاء والخميس والجمعة، وصل ليلة الاربعاء ويوم الاربعاء عند الاسطوانة التي تلي رأس النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وليلة الخميس ويوم الخميس عند أسطوانة أبي لبابة، وليلة الجمعة ويوم الجمعة عند الاسطوانة التي تلي مقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله وادع بهذا الدعاء لحاجتك، وهو: "اللهم اني أسألك بعزتك وقوتك وقدرتك وجميع ما أحاط به علمك، أن تصلي على محمد وعلى أهل بيته، وأن تفعل بي كذا وكذا""[2]

وصحيح الحلبي، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: "إذا دخلت المسجد فإن استطعت أن تقيم ثلاثة أيام: الاربعاء والخميس والجمعة، فتصلي بين القبر والمنبر يوم الاربعاء عند الاسطوانة التي عند القبر فتدعو الله عندها، وتسأله كل حاجة تريدها في آخرة أو دنيا، واليوم الثاني عند اسطوانة التوبة، ويوم الجمعة عند مقام النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله مقابل الاسطوانة الكثيرة الخلوق، فتدعو الله عندهن لكل حاجة، وتصوم تلك الثلاثة الايام"[3] .

ومرسل جعفر بن محمد بن قولويه في (المزار) قال: روي عن بعضهم عليهم‌السلام قال: "إذا كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام فأتم الصلاة ، وكذلك أيضا بمكة إن أقمت ثلاثا فأتم الصلاة، فإذا كان لك مقام بالمدينة ثلاثة أيام صمت يوم الاربعاء وصل ليلة الاربعاء عند أسطوانة التوبة وهي أسطوانة أبي لبابة التي ربط إليها نفسه..."[4] ثم ذكر مثل الحديث الاول.

بقي شيء: هو ان المستثنى هل هو العمل الخاص بحذافيره او مطلق صوم ثلاثة ايام في المدينة؟

قد يستشعر الاطلاق من صحيح مرازم حيث قال: قال أبو عبدالله عليه‌السلام: "الصيام بالمدينة والقيام عند الاساطين ليس بمفروض، ولكن من شاء فليصم فإنه خير له إنما المفروض صلاة الخمس وصيام شهر رمضان فأكثروا الصلاة (في هذا المسجد) ما استطعتم فإنه خير لكم، واعلموا أن الرجل قد يكون كيّساً في أمر الدنيا فيقال: ما أكيس فلانا! فكيف من كاس في أمر آخرته"[5] .

حيث نفى الفرض عن الصيام بالمدينة بمعزل عن القيام عند الاساطين ثم اطلق الامر بالصيام ولم يذكر الاساطين. بل من دون التخصيص بالأربعاء الى الجمعة.

لكن المتأمل في الرواية يجزم بانه ع يشير الى العمل الخاص.

ومما استثني فيصح صومه في السفر ويجزيه هو الجاهل بالحكم.

فيختص البطلان بالعالم بالحكم.

ويشهد بصحة صوم الجاهل بالحكم عدة نصوص:

كصحيح عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : "سألته عن رجل صام شهر رمضان في السفر؟ فقال: إن كان لم يبلغه ان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم نهى عن ذلك فليس عليه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم"[6] .

وقريب منه صحيح الحلبي[7] .

صحيح عيص بن القاسم، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: "من صام في السفر بجهالة لم يقضه"[8] . وغيرها.

وبها يرفع اليد عن اطلاق صحيح معاوية بن عمار قال: "سمعته يقول إذا صام الرجل رمضان في السفر لم يجزه وعليه الاعادة"[9] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo