< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/04/14

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام في ما لو عاد المسافر في نهار شهر رمضان

واما ما ذكره السيد الجد (ره) وغيره من اعراض المشهور عنه فالظاهر ان الإعراض المدعى لا يخلو من اشكال. لأنه من القريب جدا استناده الى شبهة في مدلول الرواية جاءت من صحيح ابن مسلم الأول حيث فهموا منه ان الاختيار قبل الدخول فحملوا صحيحه الآخر عليه بعد ما فهموا من النصوص الأول وجوب الصوم.

لكن الانصاف هو ان صحيحي ابن مسلم ـ مع اختلاف سنديهما ـ متفقان في ان الاختيار بعد الدخول لا قبله، كما ان صحيح سماعة موافق لهما في الجملة لقوله ع فيه: "ان شاء"، مضافا الى ان النصوص المستدل بها على قول المشهور قد عرفت الا شكال في دلالتها عليه.

وعليه فهذه الأمور كلها تمنع من الركون الى تحقق الاعراض الموجب للاطمئنان بوجود إشكالية اسنادية في الصحيح اطلعوا عليها وخفيت علينا. وبالتالي يصعب دعوى سقوط حجية الخبر.

فاطلاق قول ابن زهرة هو الذي تقتضيه النصوص. لكن لابد من التوقف فلا يترك الاحتياط بالصوم ثم القضاء وذلك للشهرة ودعوى الاجماع.

ثم ان الذي يختلف الحكم بوقوعه قبل الزوال او بعده هو عنوان السفر لا تجاوز حد الترخص في الخروج والعودة

ومن الظاهر ان السفر يبدا عرفاً بالخروج من البلد لا من حد الترخص، وينتهي بدخول البلد كذلك.

والناظر في ادلة حد الترخص لا يجد انها بصدد تحديد السفر شرعا بحد الترخص كي تكون حاكمة على جميع أحكام السفر وانما هي بصدد جعل حدٍ لبدء التقصير في السفر فيتبعه بدء الإفطار فيه ايضا للتلازم بينهما شرعا.

فالتشريع فيهما خاص بهما فلا مجال للتعدي منهما الى غيرهما بل يبقى المناط في ترتب احكام السفر على صدق عنوان السفر الذي يبدأ بالخروج من البلد وينتهي بالدخول اليه.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo