< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/04/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: فيما لو عاد المسافر في نهار شهر رمضان

فرع: اذا كان مسافرا فعاد فإن كان قبل الزوال و لم يتناول المفطر وجب عليه الصوم، وإن كان بعده أو تناول المفطر فلا يجب.بلا خلاف ظاهر.نعم نسب الى ابن زهرة استحباب الإمساك للمسافر إذا قدم أهلهونسب إلى الشيخ أن المسافر اذا دخل بلده و لم يفعل ما ينقض الصوم أتم صومه ولا قضاء عليهومن الظاهر ان اطلاق كلام ابن زهرة يقتضي عدم وجوب الصوم على العائد من السفر حتى إذا كانت عودته قبل الزوال و لم يكن مفطرا.كما ان اطلاق كلام الشيخ يقتضي وجوب الصوم على العائد من السفر حتى لو كانت عودته بعد الزوالوعليه يكون رأيهما ـ لو ارادا الاطلاق ـ مخالفا لما عليه الاصحاب فقد عرفت انهم فصلوا بين ما قبل الزوال وما بعده.وكيف كان فقد يستدل للمشهور بعدة نصوص:

كموثق أبي بصير: "سألته عن الرجل يقدم من سفر في شهر رمضان. فقال (ع): "إن قدم قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم، و يعتد به"[1]

وقرب السيد الخوئي (ره) دلالتها فقال: "فإنها بعد ملاحظة ظهور (فعليه. إلخ) في الوجوب كالصريحة في المدعى. نعم لم يفرض فيها عدم الإفطار قبل ذلك، و لكن يمكن استفادته من نفس الموثقة نظرا الى التعبير ب‌ (صيام ذلك اليوم) لوضوح عدم تحقق الصيام المزبور إلا مع عدم سبق الإفطار، و إلا لقال عليه صيام بقية النهار، فإسناد الصوم الى تمام اليوم كاشف عن فرض عدم سبق الإفطار كما لا يخفى"[2] .

وفيه: إن "صيام ذلك اليوم" لا يراد به إمساك ذلك اليوم وإلا فهو غير مقدور له، فلا معنى للأمر به. بل المراد عقد نية الصوم ولا مانع منها حتى لو كان قد استعمل المفطر لإمكان تشريع ذلك كأكل الناسي ونحوه، فلا دلالة في ذلك على مطلوبه وهو التفصيل المختار للمشهور .

وأما قوله: "والا لقال عليه صيام بقية النهار" فهو غير لازم إن أراد عقد نية صوم اليوم كله، وإن أراد عقد نية الصوم من حين العودة، فهو لا مجال له لأن الصوم لا يتبعض.

فظاهر عدم الاستفصال وجوب الصوم مطلقاً حتى بعد الزوال اللهم إلا أن يقيد بالنصوص الأخرى .

‌وموثق سماعة: "إن قدم بعد زوال الشمس أفطر، و لا يأكل ظاهراً. و إن قدم من سفره قبل زوال الشمس فعليه صيام ذلك اليوم إن شاء"[3] .

لا إشكال في ظهور "عليه" في الوجوب لكن قوله في الأخير "إن شاء" ينافي الوجوب فالعبارة بحد ذاتها مضطربة لا دلالة فيها على قول المشهور.

نعم يمكن تأويلها بجعل الاختيار قبل دخول البلد إذ له حينئذ أن يأكل فلا يصوم بعد دخوله البلد وأن يمسك فيلزمه الصوم. ولكن نحتاج إلى أمر يلجئ إلى ذلك وإلا فهو بدواً غير ظاهر بذلك.

‌ورواية البزنطي: "سألت أبا الحسن (ع) عن رجل قدم من سفر في شهر رمضان ولم يطعم شيئاً قبل الزوال. قال (ع):يصوم"[4] .

فهي بعد أن كان الكلام للسائل وسأل عن حالة معينة وهي قدومه قبل الزوال فأمره بالصوم لا ينفي الصوم عنه فيما بعد الزوال. فلا دلالة فيها على تفصيل المشهور.

‌ومصحح يونس: "قال في المسافر يدخل أهله و هو جنب قبل الزوال و لم يكن أكل، فعليه أن يتم صومه، و لا قضاء عليه"[5] .

فهو مسوق بنحو لم يتضح فيه أن التقييدات من قبل السائل او من قبل الإمام، فإن كانت القيود من قبل السائل، فلا دلالة فيها على المطلوب لأنها حينئذ لا تنفي لزوم الصوم بعد الزوال .وإن كانت من قبل الإمام دلت على لزوم الصوم قبل الزوال دون ما بعده.ثم ان الظاهر أن الجنابة جاءت من الاحتلام لا من تعمد البقاء على الجنابة وإلا لكان عليه القضاء وهو غير بعيد، خصوصاً مع التصريح بذلك في نفس الرواية من غير فرق بين أن يكون التصريح من الإمام أو من الراوي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo