< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/03/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ولو كان المفطر مستحلاً قتل - والمكره لزوجته يتحمل عنها الكفارة والمطاوعة تكفر عن نفسها.

ولو كان مستحلاً قتل (1) المكره لزوجته يتحمل عنها الكفارة والمطاوعة تكفر عن نفسها[1] (2)

ثم ان القتل في الثالثة أو الرابعة إنما هو في صورة ما إذا رفع أمره في كل مرة إلى الامام أو نائبه كما هو ظاهر صحيح سماعة[2] المتقدم لتصريحه بالرفع ثلاث مرات وأما صحيح أبي بصير فغير صريح في اعتبار الرفع للحاكم لإمكان حمل الرفع فيه على المرة الأخيرة ونحوه وإن أمكن ارادة ذلك في كلامه .

نعم لم يكن هناك في هذين النصين ما يدل على عدم الرفع أصلاً وقد قال في المستمسك "لا أقل من عدم إطلاقه بنحو يشمل صورة عدمه"[3] . لأنه حينئذ مرتد إذا كان ممن عرف قواعد الإسلام وكان إفطاره بما علم تحريمه بالضرورة اذ الظاهر أنه لا يكفي الحرمة بحسب الفتوى المعينة وكان من غير شبهة وبالجملة الأمر متروك لمحله.

(1) بلا خلاف يعرف كما قيل بل بالإجماع كما عن الخلاف والمنتهى والتنقيح والمعتبر. بل عن المعتبر حكاية الاجماع عن جمع من علمائنا.

ويشهد به ـ مضافا الى الإجماعات المنقولة التي سمعتها ـ صحيح بريد العجلي المتقدم قال : "سئل أبو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ يُسْأَلُ هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَإِنْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً"[4] .

(2) والظاهر انه لخبر المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه (ع): "في رجل أتى امرأته هو صائم وهي صائمة ، فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطا"[5] .

 

والإشكال بضعف الحديث مدفوع هنا بشكل واضح لما عرفت من الإجماعات الكثيرة المحكية والتي هي بمضمون الحديث مع انفراده، مما يعني اعتمادهم وعملهم به بحيث افتوا بمضمونه.

نعم حكي عن ابن أبي عقيل أنه أوجب على الزوج كفارة واحدة، مستدلاً على ذلك بضعف الرواية وبالأصل وبصحة صوم المرأة جزما ومع ثبوت الصحة لا معنى معه لثبوت كفارة عليها.

ويرده: أن ضعف السند قد عرفت ما فيه فإذا عرفنا ان الرواية معتبرة لا يبقى مجال لجريان الأصل لأن الأصل لا يرجع إليه إلا بعد فقد الدليل الاجتهادي فيسقط الدليلان الأولان

وأما الدليل الثالث فيدفعه أن دعوى المنافاة بين صحة الصوم ووجوب الكفارة لا دليل عليها بل قيام النص الخاص الدال على ثبوت الكفارة مثبت لعدم المنافاة بين الصحة والكفارة فلا يبقى وجه لدعوى المنافاة.

بقي شيء هو أن الذي ينبغي الاقتصار عليه بمقتضى الدليل على ما قام عليه الخبر بالذات فيقتصر على المتيقن ولا يتعدى إلى غيره كما لو كانت الموطوءة أجنبية أو أمة إلى غير ذلك من الأمور التي هي غير مورد الرواية ولا إلى غير الجماع من المفطرات

وبالجملة يلزم الاقتصار على مورد الرواية أو القدر المتيقن منها لأن الحكم على خلاف القاعدة لأن الكفارة تكون على المفطر دون غيره فتحمله عنها خلاف القاعدة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo