< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/03/25

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام في التعزير.

لكن الإنصاف أن رواية المفضل لو كانت مطلقة كرواية بريد لأمكن الجمع بينهما بالحمل على أن العدد المذكور مصداقاً للإنهاك ضرباً

أما بعد أن كانت مختصة بالجماع ورواية بريد مطلقة تعين الجمع بينهما بحمل المطلق على المقيد وبالتالي يتعين الحكم بأن التعزير في الجماع يكون بخمسة وعشرين سوطاً سواء أنهك أم لم ينهك

هذا كله في المرة الأولى فإن عاد للإفطار ثانياً عزر أيضاً والظاهر أنه ليس محلاً للخلاف ويقتضيه إطلاق صحيح بريد المتقدم

فإن عاد ثالثاً فقد اختلف الأصحاب فيه، ففي الجواهر " قتل عند أكثر الأصحاب بل قيل أنه المشهور ... وقيل يقتل في الرابعة "[1]

وقد يشهد للقول الأول:

صحيح سماعة قال: "سألته عن رجل وجد في شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرات وقد رفع إلى الامام ثلاث مرات؟ قال : يقتل في الثالثة"[2] .

وصحيح ابى بصير عن ابي عبد الله عليه‌ السلام قال: "من اخذ في شهر رمضان وقد افطر فرفع الى الامام يقتل في الثالثة"[3] .

وصحيح يونس عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام، قال: "أصحاب الكبائر كلّها إذا أقيم عليهم الحدّ مرّتين قتلوا في الثالثة"[4]

لكن صحة الاستدلال بالأخير متوقفة على صحة إطلاق الحد على التعزير أيضا، وهو وإن امكن بالعناية والمجاز، الا ان ظهوره العرفيّ على الأقل عند الفقهاء وفي النصوص في مقابل التعزير يمنع من الجزم بذلك.

وقد يستدل للثاني: بما رواه الشيخ مرسلاً: "أن أصحاب الكبائر يقتلون في الربعة"[5] .

ومن الظاهر أن رسالة مانع من العمل به محضاً فضلاً عن أن يعارض النصوص المتقدمة

وقد يقال: ان القتل في الرابعة أحوط للابتعاد عن التورط بالدماء لأهميتها.

وفيه: بعد قيام الحجة على القتل كما تقتضيه الصحاح المتقدمة لا يبقى وجه لفرض التورط، بل عدم القتل في الثالثة ربما يكون تعطيل لإقامة الحدود ومن هنا تعرف ان الاحتياط في تعجيل القتل لا العكس.

وأهمية القتل إنما تقتضي تقديم الاحتياط فيه على الاحتياط في غيره عند تزاحم الاحتياطين. وذلك لا يتم فيما نحن فيه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo