< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/03/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: في تعزير المفطر

و يعزر المفطر[1] (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) اذا كان عالما عامدا ولم يكن مستحلا وفي المستمسك" بلا خلاف ظاهر"[2]

ويشهد به صحيح بريد العجلي قال : "سئل أبو جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ شَهِدَ عَلَيْهِ شُهُودٌ أَنَّهُ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ قَالَ يُسْأَلُ هَلْ عَلَيْكَ فِي إِفْطَارِكَ إِثْمٌ فَإِنْ قَالَ لَا فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَقْتُلَهُ وَ إِنْ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ يَنْهَكَهُ ضَرْباً"[3] .

ومقتضى اطلاقه عدم التقييد بضرب عدد معين. نعم هو صريح بالإنهاك ضربا.

لكن في العروة "يعزر بخمسة وعشرين سوطاً".

والظاهر انه لخبر المفضل بن عمر عن أبي عبد اللّه (ع): "في رجل أتى امرأته هو صائم وهي صائمة ، فقال : إن كان استكرهها فعليه كفارتان، وإن كانت طاوعته فعليه كفارة وعليها كفارة ، وإن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحد وإن كانت طاوعته ضرب خمسة وعشرين سوطاً وضربت خمسة وعشرين سوطا"[4] .

واستشكل فيه سندا ودلالة.

اما السند: فلان فيه علي بن محمد بن بندار، وإبراهيم بن إسحاق الأحمر؛ و كلاهما لم يوثّقا ـ كما قيل ـ. مضافا إلى أنّ الراوي هو المفضّل بن عمر، و قد اختلفت كلمات الرجاليّين في حقّه فقد قال عنه النجاشي "وقيل أبو محمد الجعفي كوفي فاسد المذهب مضطرب الرواية لا يعبأ به. و قيل إنه كان خطابيا. و قد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها. و إنما ذكرنا [ه‌] للشرط الذي قدمناه‌"[5]

لكن ضعف سنده - لو تمَّ - مجبور بالعمل به في مورد الحديث وهو الجماع.

واما الدلالة: فهي بالنسبة لمورد الخبر واضحة بالضرب خمسة وعشرين سوطاً. لكن في التعدية من مورد الخبر لكل تعزير غير ظاهرة قال في المستمسك "التعدي منه إلى مطلق الإفطار- مع كونه خلاف إطلاق الصحيح المتقدم، و إطلاق ما دل على إيكال تقدير التعزير إلى الامام- غير ظاهر. و لا سيما و كون التقدير المذكور خلاف ظاهر إطلاق التعزير في كلامهم، فإنه عندهم يقابل الحد، و هو الذي له تقدير بعينه"[6] .

اقول: ان صحيح بريد لم يجعل التعزير هو الضرب مطلقا وانما جعل التعزير هو الضرب المنهك وهو ليس بعدد معين فهو مناسب من جهة لإطلاق ما دل على إيكال تقدير التعزير إلى الامام وما هو ظاهر إطلاق التعزير في كلامهم من انه لا تقدير محدد له في قبال الحد الذي له قدر معين ومن جهة اخرى لا ينافي العدد المذكور وهو خمسة و عشرين سوطاً لا مكان ان يكون العدد المذكور مصداقا للإنهاك في صحيحة بريد.

هذه نقطة محتاجة للنظر في امكان الجمع بين النصوص بحسب ما يقتضيه الفن او لا، فيتعين حينئذ ان نقول باختصاص العدد المذكور في حديث سماعة بالجماع.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo