< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/03/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: في خصال الكفارة ـ الكلام في كفارة الاعتكاف.

وللشبهة التي وقعت في اذهان بعض التلامذة عن التخيير نقول:

ما أستظهر من الصدوقين من التخيير، هو التخيير بين مضموني الطائفتين.

وهذا لا يمكننا الالتزام به لان التخيير المذكور ينافي ما ورد في الرواية من تنزيل يوم القضاء منزلة شهر رمضان لان الامر بكفارة شهر رمضان تعييني في التخيير بين الخصال الثلاث، بينما هنا يكون الامر تخييريا بين الثلاث وغيرها وهي كفارة الظهار.

وان شئت قلت: المنزل عليه ـ وهو شهر رمضان ـ التخيير في كفارته منحصر في الخصال الثلاث بينما في المنزل ـ وهو القضاء ـ التخيير لا ينحصر فيها بل تكون الخصال اكثر من ذلك لأنه مخير بين كل واحد من الخصال الثلاث، زائدا كفارة الظهار التي مرجعها الى تعيّن الخصلة المقدور عليها على الترتيب، فلا تكون كفارة المنزل عين كفارة المنزل عليه، فلا تتحد الكفارتان كما تقتضيه عبارة التنزيل في الرواية، فراجع.

وعليه لا يمكن العمل بمضموني الروايتين معا؟!

هذا كله في كفارة قضاء شهر رمضان

واما كفارة الاعتكاف:

فالمشهور بل عن بعض دعوى الإجماع عليه انها ككفارة شهر رمضان مخيرة بين الخصال الثلاث،

وعن جماعة منهم ابن بابويه وصاحب المدارك انها كفارة الظهار فتكون الخصال الثلاث مرتبة

ويشهد للأول بعض النصوص:

كموثقة سماعة قال: "سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن معتكف واقع أهله، فقال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان"[1]

وموثقته الأخرى قال: "سألته عن معتكف واقع أهله؟ قال : عليه ما على الذي أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا : عتق رقبة، أو صيام شهرين متتابعين، أو إطعام ستين مسكينا"[2]

ويشهد للقول الثاني:

صحيحة زرارة قال: "سألت أبا جعفر عليه ‌السلام عن المعتكف يجامع ؟ قال : إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر"[3]

وصحيحة أبي ولاد الحناط قال: "سألت أبا عبد الله عليه‌ السلام عن امرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي معتكفة بإذن زوجها، فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد ( إلى بيتها ) فتهيأت لزوجها حتى واقعها؟ فقال: إن كانت خرجت من المسجد قبل أن تنقضي ثلاثة أيام ولم تكن اشترطت في اعتكافها فإن عليها ما على المظاهر"[4] .

هذا وقد وقع الاختلاف في كيفية العمل بالنصوص والجمع بينها

فالمنسوب الى المدارك الحكم بكفارة الظهار وانها اصح بعد طرح الموثقين لعدم اعتبار العمل بالخبر الموثق عنده.

بينما قد يصار الى كفارة الظهار ترجيحا لنصوصها لأنها اصح.

والصحيح: بعد بنائنا على حجية الخبر الموثق حجية نصوص القولين ومن ثم يجمع بينها بحمل نصوص الظهار على الأفضلية لوحدة الخصال في نصوص الطرفين غاية الامر زيادة اعتبار الترتيب في نصوص الظهار فيحمل الترتيب على الأفضلية.

كصحيح علي بن جعفر ـ الوارد في شهر رمضان ـ عن أخيه موسى بن جعفر عليهما ‌السلام قال: "سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان، ما عليه؟ قال: عليه القضاء وعتق رقبة، فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا، فان لم يجد فليستغفر الله"[5] .

فان حمله على الأفضلية هو المتعين ايضا، بقرينة ما تقدم من التزامنا بالتخيير في كفارة شهر رمضان. فالاعتكاف ورمضان في هذا الامر على وتيرة واحدة.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo