< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/03/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: في خصال كفارة شهر رمضان ـ الكلام حول مرسلة الصدوق

وأما الخبر الثالث وهو ما عن الصدوق (ره) في الفقيه من قوله: "... فاني افتى به ]يعني بمضمون حديث عبد الواحد[ فيمن أفطر بجماع محرم أو بطعام محرم عليه لوجود ذلك في روايات أبي الحسن الأسدي فيما ورد عليه من الشيخ أبي جعفر محمد بن عثمان العمري يعني عن المهدي عليه السلام فيمن أفطر يوما من شهر رمضان متعمدا بجماع محرم عليه أو بطعام محرم عليه أن عليه ثلاث كفارات"

فقد استشكل فيه:

أولاً: بان عبارة "يعني عن المهدي" من كلام صاحب الوسائل وليس من كلام الصدوق فتكون رواية الصدوق لها مقطوعة من حيث عدم إسنادها للإمام (عج)

وفيه: أنه لا بد من أن يراد رواية العمري عن الحجة أذ لا معنى لعمل الصدوق برأي العمري ما لم يكن من الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف .

واستشكل ثانياً: كما في "مستند العروة" بأن الأسدي ليس من مشايخ الصدوق فلا بد من كون رواية الصدوق عنه تكون بواسطة وحيث لم تتعين الواسطة تكون الرواية مرسلة .

واستشكل عليه أولاً: بـ "قرب عصر الصدوق من عصر محمد بن جعفر ولا يبعد اطلاعه على نسبة مثل هذه الرواية لصاحبها حساً لكونها مكاتبة غير منصوصة". وثانياً: أن الصدوق (ره): " ذكر في مشيخة الفقيه سنده إلى أبي الحسن الأسدي المذكور، قال: «وما كان فيه عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي(رضوان الله عليه) فقد رويته عن علي بن أحمد بن موسى ومحمد بن أحمد السناني والحسين بن إبراهيم بن أحمد بن هشام المؤذن [المؤدب] عن أبي الحسن محمد بن جعفر الأسدي الكوفي(رضوان الله عليه).

والرجال الثلاثة من مشايخه? الذين روى عنهم مترضياً عليهم، وهو مناسب جداً لوثاقتهم. ولا أقل من الوثوق بالخبر الذي يجتمعون عليه، كهذا الخبر."[1] .

ولا يخفى ضعف الإشكال على ما ذكره السيد الخوئي أما الأول فلأن مجرد أمكان او احتمال الاطلاع على الرواية حساً وكتبياً لا حجية فيه. والغرض عدم قيام الدليل على تحققه وحصوله فلا حجة فيه.

وأما الثاني: فلأن ما ذكره الصدوق (ره) في مشيخته إنما هو طريقه إلى الكتب التي أخذ منها لا إلى كل رواية ذكرها الصدوق ولو بالإشارة قال في الوسائل: " فإن الطرق إلى رواية الكتب. والقرائن على ذلك أيضا كثيرة: "... ‌منها: أنه صرح في أول كتابه بأن "جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع وعد جملة من الكتب، إلى أن قال: وغيرها من الأصول والمصنفات، التي طرقي إليها معروفة في فهرست الكتب التي رؤيتها" انتهى وهو ظاهر في أن هذه الطرق إلى رواية الكتب"[2] ، وهذا الكلام صريح فيما ذكرنا.

ومن الظاهر أن كلام الصدوق غير ظاهر في ان روايته كانت عن كتاب وانما أشار(ره) إلى الروايات التي وصلت إلى الأسدي من الشيخ العمري ولعلها لم تحرر في كتاب يومئذٍ او لم تحرر في كتاب أصلا وانما سمعها من الرواة ولعله لهذا ونحوه وصفت الرواية في كلام صاحب الحدائق وغيره بالمرسلة ولم يتعرض احد الى سند الرواية.

هذا مع الإغماض عن حال رجال طريق الصدوق إلى كتب الأسدي.

والحاصل أن هذه الرواية أيضاً لا ترتقي إلى حد الحجية كي تعارض أدلة التخيير.

وعلى هذا فإطلاقات التخيير لا مقيد لها فهي على اطلاقها فتدل على التخيير.

هذا كله في الجهة الأولى من الإشكال وهي عدم نهوض النصوص في تقييد المطلقات الدالة على التخيير فلا مجال لتقييدها وحملها على خصوص الإفطار بالحلال.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo