< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/02/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: في كفارة شهر رمضان – التفصيل بين الإفطار على الحلال وعلى الحرام.

أقول: الإنصاف أن جواب السيد الخوئي (ره) لا يخلو من وجه. وذلك إذا أخذنا بعين الاعتبار ما أشار إليه السيد الخوئي (ره) بقوله: "لكن التصحيح غير التوثيق فإن معناه حجية الرواية والاعتماد عليها"[1] ، وأيضا بما صرح به في التكملة بأن "الصحة عند القدماء بمعنى أن مضمونه ثابت بشواهد الاعتماد سواء كان من جهة عدالة السند أم لا، فهي عندهم اعم من عدالة الراوي، فالاعتماد لا يستلزم وثاقة رجاله اذ لعل صحة الخبر والاعتماد عليه من جهة القرائن الخارجة عن السند"[2] .

إذا عرفت هذا فلا بأس بالتعرض لما ذكره القوم لتقريب وثاقة عبد الواحد بعد اتفاقهم ظاهراً على أنه لم يرد توثيقه في كلمات القدماء من أهل الرجال فمما ذكر لتقريب توثيقه أو يمكن ذكره عدة أمور:

منها: ما ورد عن الصدوق نفسه أنه قال: "فاني افتى به ]يعني بمضمون حديث عبد الواحد[ فيمن أفطر بجماع محرم أو بطعام محرم عليه لوجود ذلك في روايات أبي الحسن الأسدي ..."[3]

لكن من الظاهر أن هذا الكلام على عدم وثاقة عبد الواحد أو أحد الرواة الآخرين ادل، وذلك لأنه لو ثبتت وثاقة رجال الحديث لكان بذاته حجة ولا يحتاج إلى موافقته لرواية الأسدي فجعل العلة في الفتوى بمضمون الحديث هي موافقة الحديث لروايات الأسدي، ظاهر في كون الاعتماد عليها لا على الحديث ويكون اعتماد الحديث ـ لو فرض ـ للقرائن لا لوثاقة رجال الحديث.

ومنها: ما صرح به في مورد من العيون بعد ذكر رواية عنه ورواية عن غيره أن روايته أصح.

وفيه: إن التصحيح لعله للقرائن لا لوثاقته لما عرفت من ان التصحيح غير التوثيق لما نقلناه عن التكملة وأشار إليه السيد الخوئي (ره).

ومنها: تصحيح العلامة في التحرير للحديث وتبعه الشهيد .

وفيه : أن تصحيح العلامة هذا يقابله ما ذهب إليه في المختلف حيث قال: "ولا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فالرواية صحيحة يتعين العمل بها."[4]

ومنها: عد الجزائري في الحاوي إياه من الثقات. خصوصاً بعد ما نقل عن آخر الجلد الأول من العيون للصدوق من أنه كلما لم يصححه ابن الوليد فهو لا يذكره في مصنفاته .

فذكره [يعني ذكر عبد الواحد] في مصنفاته يدل على توثيق ابن الوليد لعبد الواحد.

أقول: لكن المامقاني في التنقيح قال: "بأن الصدوق (ره) لم يفِ بهذه الضابطة التي وعد بها في أول كتابه"[5] .

واما توثيق الجزائري في الحاوي فلم اقف عليه لكن الكلام المنقول عنه ظاهر في انه اجتهاد منه لأنه لم يعتمد ظاهرا غير بعض الأمور التي ذكرناها.

ومنها: أن عبد الواحد من مشايخ الصدوق المعتبرين حيث أكثر الرواية عنه مترضياً عليه. وهو اهم شواهد الوثاقة.

أقول: لو بقينا نحن وهذا الشاهد وحده لقرب اعتبار عبد الواحد اذ يصعب مع كثرة رواية الصدوق عن شيخه مع الترضي عنه عدم اعتباره عنده، لكن قول الصدوق نفسه بانه يفتي بمضمون الحديث لموافقته لروايات الاسدي الظاهر في عدم اعتماده عليه في الفتوى يمنع من الركون الى اعتبار الرجل، بل كلما زادت الاوصاف من كونه شيخه ويكثر الرواية عنه ويترضى عنه ومع ذلك يكون اعتماده على روايات الاسدي لا عليه، كلما زاد عدم وثاقته عند الصدوق (ره) وضوحا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo