< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/02/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: في كفارة شهر رمضان – التفصيل بين الإفطار على الحلال وعلى الحرام.

في الحدائق: "ذهب الصدوق في من لا يحضره الفقيه الى التفصيل وهو وجوب الثلاث ان أفطر على محرم ووجوب الواحدة في الإفطار على محلل، وهو قول الشيخ في كتابي الأخبار، واختاره العلامة في القواعد والإرشاد وابنه فخر المحققين في الإيضاح ونقله عن ابن حمزة أيضا"[1] .

واستدل لهذا التفصيل بعدة نصوص

كخبر الصدوق في الفقيه عن عبد السلام بن صالح الهروي قال: "قلت للرضا عليه السلام يا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله قد روى عن آبائك في من جامع في شهر رمضان أو أفطر فيه ثلاث كفارات، وروى عنهم أيضا كفارة واحدة، فبأي الحديثين نأخذ؟ قال بهما جميعا: متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات: عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين وإطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم، وان كان نكح حلالا أو أفطر على حلال فعليه كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم، وان كان ناسيا فلا شي‌ء عليه".[2]

وموثق سماعة قال: "سألته عن رجل أتى أهله في رمضان متعمدا؟ قال عليه عتق رقبة وإطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم، واين له مثل ذلك اليوم؟"[3] .

وما عن الصدوق في الفقيه: "واما الخبر الذي روي فيمن افطر يوماً من شهر رمضان متعمداً ان عليه ثلاث كفارات، فاني افتي به فيمن افطر بجماع محرم عليه او بطعام محرّم عليه لوجود ذلك في روايات أبي الحسن الاسدي رضي اللّه عنه فيما ورد عليه من الشيخ ابي جعفر محمد بن عثمان العمري"[4] .

وظاهر هذه النصوص التفصيل، فتقيد بها اطلاقات نصوص الكفارة فينتهي الامر الى التفصيل المذكور.

لكن استشكل في هذا القول من جهتين، الأولى: الخدشة في النصوص. والثانية: قلة القول به وشهرة خلافه.

اما الجهة الأولى: فقد استشكل بكلٍ من نصوصه الثلاث.

اما الأول منها فقد استشكل فيه من جانبين، في اعتبار سنده، وفي عدم العمل به

اما الجانب الأول: فللأشكال فيه من جهة عبد الواحد بن محمد بن عبدوس، وعلي بن محمد بن قتيبة، وعبد السلام بن صالح الهروي

فان الأول: "لم يرد توثيقه في كلمات القدماء"[5]

لكن عن صاحب المدارك انه مال الى العمل بحديثه حيث قال عنه: "وان لم يوثق صريحا لكنه من مشايخ الصدوق (ره) المعتبرين الذين اخذ عنهم الحديث"[6]

واجاب السيد الخوئي فقال: صحيح انه" قد عمل الصدوق بروايته، وقد صرح في مورد من العيون بعد ذكر رواية عنه ورواية عن غيره ان روايته أصح فلا إشكال في انه يرى صحة رواية الرجل لتصريحه بذلك لا لمجرد انه شيخه، ... فهو يصحح الرواية عن الرجل المزبور كما عرفت.

و لكن التصحيح غير التوثيق فان معناه حجية الرواية والاعتماد عليها ولعل ذلك لبناء الصدوق على أصالة العدالة الذي كان معروفا عند القدماء بل انه (قده) لم ينظر في سند الرواية بوجه، وانما يعتمد في ذلك على ما رواه شيخه ابن الوليد كما صرح (قده) بذلك فهو تابع له ومقلد من هذه الجهة، ومن المعلوم ان ذلك لا يكفي في الحجية عندنا. نعم لو وثقه أو مدحه كفى، ولكنه لم يذكر شيئا من ذلك وانما هو مجرد التصحيح والعمل بروايته الذي لا يجدي بالنسبة إلينا"[7] .


[5] تنقيح المقال، للمامقاني، ج2، ص233.
[6] نفس المصدر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo