< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/01/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: في خصال الكفارة ـ في تعيين خصال كفارة شهر رمضان

وأن أبيت حمل الرواية على التخيير فقد ظهر أنها غير ظاهرة في الترتيب بل كل منهما محتمل فتكون مجملة فلا تعارض نصوص التخيير ولا الترتيب .

ثم أن السيد الخوئي بعد أن بنى على ظهور الرواية في الترتيب رفع اليد عنها بدعوى ضعف سندها لعدم توثيق المشرقي لكن الإنصاف أن هشام بن إبراهيم وان ورد بعدة ألقاب كالأحمر، والعباسي، والراشدي الهمداني، والبغدادي المشرقي، لكن الظاهر ان الوارد في روايتنا هو هشام بن إبراهيم البغدادي المشرقي وهو موثق لما في رجال الكشي حيث قال: "قال حمدويه: هشام المشرقي هو ابن إبراهيم البغدادي فسألته عنه وقلت ثقة هو؟ فقال: " ثقة ثقة، قال ورأيت ابنه ببغداد"[1]

ولا وجه لجعله هو بنفسه هشام بن إبراهيم العباسي الذي ورد أنه تزندق بعد أن كان شيعياً.

الطائفة الرابعة:

صحيح عبد المؤمن الأنصاري: "فيمن أتى أهله في شهر رمضان. قال (ص): أعتق رقبة. قال: لا أجد قال (ص):فصم شهرين متتابعين. قال: لا أطيق. قال (ص): تصدق على ستين مسكيناً"[2]

وصحيح علي بن جعفر (ع) في كتابه، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: "عن رجل نكح امرأته و هو صائم في رمضان، ما عليه؟ قال (ع): عليه القضاء، وعتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً. فان لم يجد فليستغفر اللّه تعالى"[3] .

أما الأول

فقد اشكل فيه أولا: بضعف السند حيث أدعى السيد الخوئي في عبد المؤمن بأنه لم يوثق لكن النجاشي وثقة هو وأخاه .

وثانياً: بالهجر عند الأصحاب حيث عرفت أن القول بالترتيب لم ينقل إلا عن ابن أبي عقيل ونسب للسيد المرتضى ومحتمل الخلاف.

وأما من حيث الدلالة ففي الجوهر "عدم صراحته في الترتيب بل ولا ظهوره وان وقع الترتيب في الذكر"[4]

ولا اشكال أنه غير ظاهر في الترتيب إذ يمكن أن يكون الإمام أراد بيان واحد من خصال الكفارة لكن بعد أن عجز عنه السائل انتقل فبين واحداً آخر وهكذا...

فلا دلالة فيه على التخيير لأن دعوى العجز من السائل لا من الإمام. نعم مقتضى إطلاق الأمر بالعتق تعيّنه وكذا ما بعده، وبالتالي يكون له ظهور أولي بالترتيب فتكون هذه الصحيحة منافية لنصوص الطائفة الأولى.

ولا يبعد الجمع بينهما عرفا اما بحمل التعيين فيه على الاستحباب او بحمل الامر فيه على التخيير لا التعيين، جمعا بينه وبين نصوص الطائفة الأولى، لانا لرفع التعارض البدوي غير المستقر اما ان نتصرف بالأمر الظاهر في التعيين فنحمله على التخيير او نتصرف بـ "او" الظاهرة في التخيير فنحملها على التنويع.

ومن الظاهر ان التصرف الأول أولى من التصرف الثاني خصوصا مع كثرة النصوص الظاهرة في التخيير. فيستلزم ذلك كثرة التصرف.

وأما الصحيح الثاني فحيث كان متضمنا للتقييد بالقدرة ومع العجز ينتقل للآخر فهو كالصريح في التعيين الموجب للترتيب.

لكن يمكن الجمع بينهما عرفاً بحمل الترتيب على الاستحباب فإنه أولى من حمل (أو) في نصوص الأولى على التنويع لا التخيير. كما تقدم في الصحيح الأول.

وإن أبيت وبنيت على معارضتها للنصوص الإول كان التقديم للنصوص الاول لمخالفتها للعامة، فتحمل هذه الصحيحة على التقية لموافقتها للعامة، لأن المنسوب إلى أبي حنيفة والأوزاعي وغيرهما من العامة لزوم الترتيب.


[1] اختيار معرفة الرجال، الشيخ الطوسي ج2، ص790.. لكنه هنا ذكر "ثقة" مرة واحدة بينما في طبعة دانشكاه مشهد ص500 ذكرها مرتين كما نقلناها عنه

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo