< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/01/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: في خصال الكفارة ـ في تعيين خصال كفارة شهر رمضان

ومن الظاهر ان هذه النصوص ظاهرة في تعين الاطعام، لكن لا مجال للأخذ بظاهرها لأنه مخالف للإجماع المركب، فلابد من ان يراد بها الترتيب او التخيير، ولا يبعد ان يراد بها الوجوب التخييري. لان تأخر الاطعام عن عدليه ـ بناء على الترتيب ـ يمنع من الامر بالطعام الا بتقييد الامر بالعجز عن عدليه. بينما الامر بالإطعام ـ بناء على التخييرـ لا يتوقف بيان الوظيفة الفعلية فيه لا على التقييد بعدم العدلين ولا على التقييد بـ "او" مع العدلين، نعم يتوقف على عدم العجز عنه مع امكان غيره من العدلين وهذا قيد نادر التحقق ليسر وسهولة الاطعام بالقياس الى عدليه فلا مانع من ان يكتفي الامام ببيانه دون غيره من الخصال للتسهيل على شيعته عندما لا يكون احتمال للقدرة على غيره دونه.

ومن ثمة تكون هذه النصوص مؤيدة للطائفة الأولى من النصوص.

الطائفة الثالثة:

صحيح البزنطي عَنِ الْمَشْرِقِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ع: "قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَفْطَرَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَيَّاماً مُتَعَمِّداً مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ مَنْ أَفْطَرَ يَوْماً مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ مُتَعَمِّداً فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ويَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْم‌"[1] .

قال سيدنا الجد (ره): "ويمكن أن يعارض [يقصد روايات التخيير] بالاقتصار في صحيح البزنطي عن المشرقي على الأمر بالعتق إذ على الترتيب يمكن الأخذ بظاهره، وعلى التخيير لا بد من حمله على الوجوب التخييري"[2] .

وقال السيد الخوئي (ره): "وهذه الرواية موافقة للقول بمراعاة الترتيب، ولكنها مخالفة للقول المشهور، فلا بد من تقييدها بالعدلين الآخرين مع العطف ب‌ (أو) فهي معارضة لأخبار التخيير"[3] .

ولا يبعد ان يقال: ان جواب الامام ع بـ" فَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ويَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْم " لو كان عقيب قول السائل " مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكَفَّارَةِ " لامكن ان يقال ان الامام ع اجابه بالوظيفة الفعلية للمكلف المعين الذي سال السائل عن وظيفته وذلك لتشخيص الامام ع انه قادر على عتق الرقبة، اما بعد ان عدل الامام ع عن بيان وظيفة المكلف المسؤول عن وظيفته خاصة الى بيان وظيفة مطلق المتعمد للإفطار في شهر رمضان فينبغي ان يكون الجواب بيانا للوظيفة التي تنطبق على جميع المكلفين او اكثرهم، ولا يكفي بيان وظيفةٍ لا تنطبق على الاعم الاغلب من المكلفين لعجزهم عنها ـ كما هو الحال في عتق الرقبة ـ.

فعدول الامام ع من القضية الخاصة الى الكلية مع الامر بعتق الرقبة المتوقف تعينه على القدرة عليه ـ بناءً على الترتيب ـ هذا العدول يقرب كون الوجوب تخييري لا تعييني.

وبالجملة: حمل الرواية على ظاهرها يعني ان كفارة الإفطار تعيّن العتق وهو امر لم يقل به احد فيكون خرقا للإجماع المركب

فلابد من رفع اليد عن ظاهر الرواية هذا.

وحينئذ يدور الامر بين القول بالتقييد بالعدلين بقيد عدم التمكن من الأسبق فتكون موافقة للترتيب، وبين حمل الامر بعتق الرقبة على الوجوب التخييري فتكون موافقة للتخيير.

ومن الظاهر ان الحمل على الوجوب التخييري لا يحتاج حينئذ الى التقييد أصلا لتأتي الوظيفة بكل من الخصال .

غاية الامر لا تكون الرواية مبينةً لتمام ما يقق الوظيفة الفعلية وهي الخصال الثلاثة. وانما لبعضها

ومن هنا لا اظن ان أحدا يشك في أولوية الحمل على الوجوب التخييري في هذه الحال.

فتكون الرواية كسابقاتها مؤيدة لنصوص التخيير لو لم تكن منها.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo