< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

40/01/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: في وجوب الكفارة ـ قضاء شهر رمضان ـ صوم الاعتكاف.

بقي شيء: وهو الاختلاف بين خبر العجلي وصحيح هشام حيث جعل الأول الفيصل بين ما فيه كفارة وما لا كفارة فيه هو الزوال بينما جعل الثاني الفيصل هو صلاة العصر فان وقع على اهله قبلها فلا شيء عليه وان وقع عليها بعدها كان عليه الكفارة.

ومن الظاهر ان اختلاف الخبرين هذا لا يضر ما نحن فيه لاتفاقهما في ثبوت الكفارة في قضاء شهر رمضان فلا معارضة بينهما في هذه النقطة التي هي موضع بحثنا. بعد امكان التفكيك في الحجية بين فقرات الحديث الواحد.

هذا وقد ذكر اكثر من وجه للجمع بين الخبرين ولا بأس فيما عن الشيخ الطوسي ره من ان وقت العصر يدخل بالزوال فيصح التعبير عن بعد الزوال ببعد العصر.

وذلك وان كان بعيداً ـ بحد ذاته ـ الا انه بعد معارضته بخبر العجلي وافتاء الأصحاب بمضمونه لا مفر من ذلك ونحوه، حيث انه يدور الأمر بين الطرح او الحمل على ذلك ونحوه والثاني أولى من الطرح.

واما صوم الاعتكاف فالمشهور فيه أيضا وجوب الكفارة بلحاظ كلام ابن ابى عقيل المتقدم الظاهر في سقوط الكفارة هنا ايضا.

و يشهد للمشهور عدة نصوص:

منها: صحيح سماعة قال: "سألت أبا عبد الله عليه السلام عن معتكف واقع أهله؟ قال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان"[1] .

ومنها: صحيح زرارة قال: "سألت أبا جعفر عليه السلام عن المعتكف يجامع أهله؟ فقال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر"[2] .

ومنها: صحيح عبد الأعلى بن أعين قال: "سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وطأ امرأته و هو معتكف ليلا في شهر رمضان؟ قال عليه الكفارة. قال: قلت فإن وطأها نهارا؟ قال عليه كفارتان"[3] .

وهذه النصوص واضحة الدلالة على ثبوت الكفارة في الإفطار في صوم الاعتكاف فلابد من القول به

هذا وقد قيل: بان حجة ابن ابى عقيل ‌يمكن ان تكون صحيحة حماد عن أبى عبد الله عليه السلام ‌قال: "كان رسول الله صلى الله عليه و آله إذا كان العشر الأواخر اعتكف في المسجد و ضربت له قبة من شعر و شمر المئزر و طوى فراشه. فقال بعضهم: و اعتزل النساء. فقال أبو عبد الله عليه السلام اما اعتزال النساء فلا"[4] .

وعلق في الوسائل على قول الصادق ع: "اما اعتزال النساء فلا" فقال: "أَقُولُ حَمَلَهُ الشَّيْخُ وَ الصَّدُوقُ عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَعْتَزِلْ مُخَالَطَتَهُنَّ وَمُجَالَسَتَهُنَّ وَ مُحَادَثَتَهُنَّ دُونَ الْجِمَاعِ لِمَا مَضَى وَ يَأْتِي قَالَ الصَّدُوقُ مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ وَطَوَى فِرَاشَهُ تَرْكُ الْمُجَامَعَة"[5] وهو غير بعيد، لكن قول الصدوق: " مَعْلُومٌ مِنْ قَوْلِهِ وَطَوَى فِرَاشَهُ تَرْكُ الْمُجَامَعَة" غريب لان طي الفراش بحد ذاته كما يمكن ان يكنى به عن ترك المجامعة يمكن ان يكنى به عن ترك النوم لو لم يكن الثاني اظهر.

هذا تمام الكلام في النقطة الأولى. وقد ظهر ان الكفارة واجبة في الأقسام الاربعة

واما النقطة الثانية: وهي عدم وجوب الكفارة على من أفطر في غير الاقسام الاربعة المذكورة، فالظاهر انه موضع وفاق ـ كما عن الذخيرة و المدارك، وعن المنتهى: انه قول العلماء كافة.

ويشهد به: مضافاً الى دعوى الاجماع - اصالة البرائة من وجوبها ـ بعد ورود الأدلة الدالة على وجوب الكفارة بخصوص الأقسام الأربعة المتقدمة في النقطة الاولى.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo