< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

39/06/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: فروع في مفطرية الكذب على الله ورسوله والائمة.

وحيث ذهبنا الى مفطرية الكذب المزبور لا بأس في التعرض لبعض الفروع التي ذكرها في العروة.

الاول: ان الكذب المزبور مفطر سواء كان في امر شرعي، ام دنيوي كما عن المنتهى والتحرير وعن كشف الغطاء الاختصاص بأمور الدين.

ويشهد للأول: اطلاق النصوص المتقدمة.

وخصوص موثق ابي بصير: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم قال: قلت له: هلكنا قال (عليه السلام): ليس حيث تذهب انما ذلك الكذب على اللّه وعلى رسوله صلّى اللّه عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام"[1] .

بتقريب: ان اطلاق الكذب في صدر الرواية والحكم عليه بالمفطرية لا يحتمل معه الانصراف لخصوص الكذب في الأمور الشرعية بل يعمها ويعم الأمور الدنيوية وعلى منواله يجري الحال في الذيل فتمتنع دعوى الانصراف في الذيل وان اختص بالكذب على الله تعالى ورسوله ص والائمة ع كما نسبت الدعوى الى كشف الغطاء.

واما تقريب الاستدلال بالموثق بانه ع "قابل (عليه السلام) فيه بين الكذب على اللّه ورسوله والأئمة، وبين الكذب على سائر الناس، وحكم بمفطرية الأول دون الثاني، اذ من المعلوم ان الكذب على سائر الناس انما اريد به الكذب في امور الدنيا، فكذلك ما قابله"[2] . فهو كما ترى.

وبالجملة: لا اشكال في عموم مفطرية الكذب الخاص لأمور الدين والدنيا.

هذا وذكر في العروة ان الكذب الخاص موجب للمفطرية سواء كان بنحو الاخبار ام بنحو الفتوى ومن الظاهر ان كلامه (ره) فيه شيء من الزحاف لان الفتوى لا تخرج عن كونها اخبارا، لان الظاهر انها اخبار عن الواقع بحجة، فلا معنى لجعلها مقابلة للإخبار.

نعم لوكان المقصود بالفتوى الاخبار عن رأي المفتي الحاكي عن الواقع لتم عدم كونه اخبارا عن الله تعالى لأنها حينئذ اخبار عن رأي المفتي، فلو لم يكن رأيه كما اخبر لكان كذبا على نفسه. ومن هنا لا توجب الفتوى ـ بهذا المعنى ـ الافطار.

الثاني: هل يختص الكذب المفطر بالقول او يعمه ويعم الكتابة والاشارة والكناية وغيرها؟

يشهد للعموم للجميع إطلاق الكذب في النصوص.

وتوهم ان الكذب نوع من الخبر. ولا يقع الخبر الا بالقول، مدفوع بان الخبر هو الذي يتصف بالصدق والكذب وهو يعم جميع هذه الاقسام.

الثالث: هل يلحق سائر الانبياء والاوصياء بهم؟

لا يخفى ان مقتضى النصوص الاقتصار على خصوص الله تعالى والرسول ص والائمة الاطهار وحينئذ فالكذب على غيرهم من الرسل والاوصياء ان رجع الى الكذب على احد الثلاثة المدلولة للنصوص اوجب الافطار جزما. لكن لا بملاك الكذب على الرسول او الوصي المكذوب عليه من غير الثلاثة بل بملاك الكذب على احد الثلاثة الذين دل الدليل عليهم. فيكون الانبياء والاوصياء من غير الثلاثة شأنهم شأن غيرهم.

ودعوى: ان المنسبق الى الذهن من النصوص نسبة شي‌ء الى اللّه تعالى ابتداءً ولا تشمل مثل ذلك.

مدفوعة: بان هذا خلاف اطلاق النصوص.

ودعوى: ان المراد بالرسول هو الجنس الشامل لجميع الانبياء.

جوابها: انه خلاف الظاهر،

واضعف منه دعوى: شمول الحكم لهم بتنقيح المناط.

ومن هنا تعرف حال الحاق الكذب على فاطمة الزهراء سلام اللّه عليها بهم.

فانه ان رجع الى الكذب على اللّه‌ او احدهم فلا اشكال ، والا ففي مفطرية الكذب عليها بلحاظ الادلة التي بأيدينا تأمل واضح. لأنه لا وجه للفطرية الا التعميم بتنقيح المناط او كون المراد بالأئمة في الأخبار اعم من الصديقة عليها السلام بدعوى ظهور الأخبار في كون الموضوع هو النفس النبوية أو الولوية، وكلاهما كما ترى.

نعم لا بأس بالاحتياط.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo