< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

39/06/15

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: دفع الإشكالات الواردة على الاستدلال بالنصوص المذكورة

والظاهر ان الإيرادات المذكرة لا مجال لها على كلا الفرضين

اما بناء على وحدة كل من روايتي سماعة وروايتي ابي بصير فيكفي في دفع اشكال اشتماله على ما لا يقول به أحد من علماء الفريقين وهو نقض الوضوء: ان رفع اليد عن الظهور في جملةٍ لقرينةٍ ما، لا يستوجب رفع اليد عن الظهور في جملة أخرى، فمثلا قوله اغتسل للجمعة والجنابة موجب بحسب طبيعة الأمر لإيجابهما معا، فلو قامت القرينة من الخارج على استحباب غسل الجمعة فإنها لا يقتضي صرف ظهور الامر عن وجوب الغسل في الجنابة الى استحبابه.

وكذا الحال في المقام فإن ناقضية الكذب للوضوء إذا حملت على الكمال لقرينة خارجية لا توجب صرف المفطرية عن معناها الحقيقي إلى الكمال، بل لا بد من حمله في الصوم على الإفطار الحقيقي، الا ان تقوم قرينة على ذلك. لعدم التعويل على قرينة السياق في مثل ذلك مما ثبت الخروج عن الظاهر فيه بقرينة خارجية كفتوى الاصحاب ونحوها. ولاسيما بعد تعدد الجملة واختلاف المادة.

على ان دعوى الاتحاد لا وجه لها.

اما بالنسبة لروايتي سماعة فأولا: لاختلاف موضوع كل منهما حيث كان موضوع الأولى الكذب الخاص وهو الكذب على اللّه وعلى رسوله، بينما موضوع الثانية اصل الكذب في شهر رمضان، اللهم الا ان يكون قد اسقط تتمة الحديث وترك بيان الكذب الخاص، وهذا لا دليل عليه وثانيا: اختلاف حكمهما حيث خلت الأولى من نقض الوضوء بينما اشتملت الثانية عليه. وبالجملة اختلافهما متنا وموضوعا وحكما يمنع من احراز وحدتهما خصوصا مع اضمارهما.

ومثله روايتي ابي بصير فان متنهما مختلف حيث تضمنت الثالثة لقول السائل (هلكنا...) دون الرابعة كما اختلف حكمهما حيث تضمنت الثالثة لنقض الوضوء وخلت منه الرابعة فلا وجه لدعوى اتحادهما وعلى الأقل لا يمكن احراز ذلك فيلحقهما ما يأتي.

واما بناء على تعددهما فيلزم أولا: ما ذكرناه في جواب ما لو اتحدت الروايتان.

وثانيا: ان هذه الزيادة لم ترد إلا في رواية سماعة الثانية ورواية ابي بصير الاولى فإما ان نجزم بإرادة الإفطار الحقيقي فيهما او نتردد في إرادة ذلك فعلى الثاني غاية ما يلزم منه إجمال الرواية المشتملة عليها نظرا إلى أنها توجب عدم انعقاد الظهور في إرادة الإفطار الحقيقي دون غيرها مما لم يشتمل على هذه الزيادة كموثقة أبي بصير الأخرى. لوضوح عدم سراية الإجمال من رواية إلى أخرى خالية من سبب الاجمال الذي في اختها، وحينئذ يلزمنا التمسك بظهور الرواية الخالية من تلك الزيادة فتدل على مفطرية الكذب الخاص.

وثالثا: ان هذه الزيادة لم تثبت حتى في هذه النصوص، فرواية ابي بصير التي رواها المشايخ الثلاثة قد رواها الشيخ فيها هذه الزيادة وكذا رواها الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير .

ورواها الصدوق في "معاني الاخبار" عن أبيه، عن سعد، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن أبيه، عن ابن أبي عمير قد اقتصرت على ذكر تفطير الصائم دون نقض الوضوء، وكذا الكليني في إحدى روايتيه. ومعه لا وثوق بتحقق هذه الزيادة ليناقش في قدحها في الظهور كما لا يخفى.

واما رواية سماعة الثانية فقد لاحظت اضطرابها في حد ذاتها بتكرار ذكر القضاء للصوم والوضوء وغيره من حشر جملة "وهو صائم" وبالتالي لا مجال للقول بحجيتها كي نتوقف عن روايته الأخرى ورواية ابي بصير الأخيرة.

ومن هنا يدفع الاشكال الاخر المبتني على دعوى ظهور جملة "وهو صائم" في صحة الصوم وبالتالي يكون ذلك قرينة على إرادة الإفطار النسبي فيلزم التصرف هنا بجملة "قد أفطر وعليه قضاؤه" وفي سائر الروايات الأخر بحمل الإفطار فيها على العناية والتنزيل.

فالصحيح ما ذهب اليه المشهور من القدماء من بطلان الصوم بتعمد الكذب على اللّه ورسوله والأئمة عليهم السلام، بل حكي عن السيد المرتضى دعوى الإجماع عليه.

 

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo