الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم
بحث الفقه
39/06/10
بسم الله الرحمن الرحيم
الموضوع: وجوب الامساك عن الكذب على الله ورسوله والائمة ع.
ويجب (1) الامساك عن الكذب على الله تعالى وعلى رسوله وعلى الائمة عليهم السلام[1] (2).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) من هنا بدأ المصنف في تعداد ما يجب الامساك عنه مما لا يوجب قضاء ولا كفارة:
(2) بعد الاتفاق على وجوب الإمساك عن الكذب المزبور اختلفوا في مفطريته وعدمها على قولين:
الأول: المفطرية وهو المنقول ـ كما في الجواهر " عن الشيخين والقاضي والتقي والسيدين في الانتصار والغنية وغيرهم، كالأستاذ في كشفه والفاضل في الرياض، بل في الخلاف نسبته إلى الأكثر، بل في الدروس إلى المشهور، بل في الأخيرين الإجماع عليه"[2] .
والثاني: عدم المفطرية وهو الذي حكي "عن السيد في الجمل، والحلي، والمحقق في المعتبر والشرائع، والعلامة في التذكرة والمختلف ... ونسب إلى أكثر المتأخرين"[3] .
واستدل للأول: بعد إصالة الاشتغال
أولا: بالإجماع المدعى من السيدين المرتضى وابن زهرة.
وثانيا: بعدة من النصوص:كموثق سماعة: "سألته عن رجل كذب في رمضان فقال (عليه السلام): قد افطر وعليه قضائه فقلت: وما كذبته؟ قال (عليه السلام): يكذب على اللّه وعلى رسوله"[4] .
وموثقة الآخر: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان فقال (عليه السلام): قد افطر وعليه قضائه وهو صائم يقضي صومه ووضوئه اذا تعمد"[5] .
وموثق ابي بصير: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: الكذبة تنقض الوضوء وتفطر الصائم قال: قلت له: هلكنا قال (عليه السلام): ليس حيث تذهب انما ذلك الكذب على اللّه وعلى رسوله صلّى اللّه عليه وآله وعلى الأئمة عليهم السلام"[6] .
وخبره الآخر عنه (عليه السلام): الكذب على اللّه وعلى رسوله وعلى الأئمة عليهم السلام يفطر الصائم"[7] ونحوها غيرها.
واستدل للثاني: بعد اصالة البرائة
أولا: بحصر المفطر في غيره كما في صحيح محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: "لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال: الطعام والشراب، والنساء، والارتماس في الماء"[8] .
وثانيا: عدم تمامية الإجماع وذلك لذهاب أكثر المتأخرين إلى خلافه، بل في المعتبر ان دعواه مكابرة، بل السيد المرتضى الذي هو العمدة في حكاية ابن زهرة له قائل بخلافه.
وثالثا: الطعن في النصوص سندا ودلالة من عدة جهات.
اما السند: فلعدم صحة اسنادها.
واما الدلالة: فلاشتمالها على ما لا يقول به أصحاب القول الاول من نقض الوضوء. وغير ذلك.