< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

39/05/27

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الثامن من موارد القضاء الحقنة بالمائعات

والحقنة بالمائعات[1] (1)

ــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) تقدم منا الالتزام بان غير الأكل والشرب من العناوين مثل الاحتقان بالمائع والاستنشاق وصب الدهن في الاذن وغيرها اذا دخل شيء منها الى الجوف ودل الدليل على مفطريتها تكون مفطرات مستقلة عن الأكل والشرب، وليست منهما، أو البناء ـ ان امكن ـ على كونها افرداً خفية للأكل والشرب ملحقة بهما تعبداً، ويلزم ان يقتصر على عناوينها ولا يتعداها الى غيرها الا بدليل.

ومن هنا يلزم النظر في ان الاحتقان بالمائع هل يفطر كي يترتب عليه القضاء، او يحرم تكليفا، او يستحب تركه فقط؟

ذهب الى الاول "كما عن المختلف، حاكياً له عن الشيخ في المبسوط والجمل، والقاضي، والحلبي، وحكي أيضاً عن الإرشاد والتحرير، والدروس، وغيرها. بل في الناصريات: "لم يختلف في أنها تفطر"[2] . كذا في المستمسك.

واختار الثاني في السرائر[3] ناسبا له الى المرتضى و الاستبصار والنهاية وهو المحكي عن المعتبر والنافع و المنتهى والمسالك والمدارك وغيرهم.

ونسب الثالث لابن الجنيد.

ويشهد للأول صحيح البزنطي عن أبي الحسن (عليه السلام): "انه سأله عن الرجل يحتقن تكون به العلة في شهر رمضان فقال (عليه السلام): الصائم لا يجوز له ان يحتقن"[4] .

ومن الظاهر ان الاستدلال بها على المطلوب يشكل من جهات ثلاث:

أ ـ ان قوله "يحتقن" مطلق يشمل الجامد في حين ان المدعى الاختصاص بالمائع.

ب ـ ان قوله "به العلة" بإطلاقه شامل للمرض الذي لا يشرع معه الصوم فكيف يحكم الامام ع بعدم جواز الاحقان من دون استفصال؟

ج ـ ان قوله ع "لا يجوز له ان يحتقن" ظاهر في الحرمة التكليفية لا الوضعية فلا يدل على الافطار.

ويدفع الاول: بانه منصرف للمائع لو لم يكن ظاهرا فيه، لاختصاص لفظ الاحتقان بالمائع كما نبه لذلك الشهيد في المسالك.

وان ابيت ذلك فلابد من حمله عليه، جمعاً بينه وبين صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر ع: "سألته عن الرجل والمرأة هل يصح لهما أن يستدخلا الدواء وهما صائمان؟ قال: لابأس"[5] .

فانه وان كان مطلقا وشاملا للمائع والجامد فيكون معارضا له الا ان موثق الحسن بن فضال لظهوره في التفصيل بين المائع والجامد يصلح ان يكون شاهد جمع بينهما وهو: "كتبت إلى أبي الحسن ع: "ما تقول في التلطف [بالأشياف [6] [7] . يب] يستدخله الإنسان وهو صائم؟ فكتب ع: لابأس بالجامد"[8] . فانه ظاهر في ثبوت البأس في المائع كما هو غير خفي، كما هو صريح في عدم البأس بالجامد.

ويدفع الثاني ان مصب السؤال عن المنع من الاحتقان للصائم وعدمه، بعد فرض مشروعية الصوم، ومن ثم لا تبقى حاجة للاستفصال.

ويدفع الثالث ان ظاهر النهي والترخيص في المركبات هو الإرشاد إلى المانعية أو الجزئية أو الشرطية نظير النهي عن لبس ما لا يؤكل في الصلاة فيكونا ظاهرين في الاحكام الوضعية كالصحة او الفساد لا التكليفية، كما هو الحال في سائر المركبات الارتباطية.

ومن هنا تعرف الاشكال في الاختيار الثاني والثالث.

وحيث ثبت بطلان الصوم تعين وجوب القضاء.


[7] الاشياف : جمع شيف، وهو نوع من الدواء يستعمل محملا.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo