< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

39/05/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: السابع من موارد القضاء ادخال الماء إلى الفم للتبرد فيسبق فيدخل الحلق

ودخول الماء إلى الحلق للتبرد دون ماء المضمضة للصلاة[1] (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في المستمسك " بلا خلاف فيه في الجملة، كما في الرياض، أو بلا خلاف فيه أجده، كما في الجواهر، و عن المنتهى: نسبته إلى علمائنا، و عن الانتصار و الخلاف و الغنية: الإجماع عليه"

ومراد المصنف (ره) ادخال الماء إلى الفم للتبرد فيسبق ويدخل الحلق ولعل المستفاد من اخراج المضمضة للصلاة هو عموم الحكم للتبريد وغيره عدا ماء المضمضة للصلاة، فيشمل كلامه الادخال للفم عطشا وعبثا وغيرهما.

وعلى اي حال يشهد لوجوب القضاء عدة نصوص:

كموثق سماعة في حديث: "سألته عن رجل عبث بالماء يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال (عليه السلام): عليه قضاؤه و إن كان في وضوء فلا بأس به"[2] .

ومن الظاهر ان مورد الموثق المضمضة للعطش وقد قربنا ان يكون كلام المصنف في الاعم من المضمضة وغيرها ومن الادخال للعطش وغيره كالعبث والتنظيف وغيرهما. فقد يقال ان مدلول الرواية اخص من المدعى. فلا تكفي في الدلالة عليه. خصوصا ان ثبوت القضاء في المقام على خلاف القاعدة، لان دخول الحلق لا عن عمد، والقضاء انما يثبت في صورة تعمد الادخال الى الجوف الا ما قام الدليل على خلافه.

لكن الظاهر ان قوله ع في ذيل الموثق "وإن كان في وضوء فلا بأس به"هو الآخر دال بمفهومه على العموم أيضا للعطش وغيره.

نعم التعدي الى غير المضمضة لم يتضح وجهه.

هذا وقد يعارضه موثق عمار: "سألت أبا عبد اللّه (ع) عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء و هو صائم. قال (ع):ليس عليه شي‌ء إذا لم يتعمد ذلك. قلت: فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء. قال (ع): ليس عليه شي‌ء. قلت: فان تمضمض الثالثة فقال (ع): قد أساء، ليس عليه شي‌ء، و لا قضاء"[3] .

‌إلا أنه مطلق والموثق مقيد، فيحمل المطلق على المقيد. بل لا يبعد ان يقال: ان تكرار المضمضة ثلاث مرات يقرب جدا كون المضمضة للصلاة فتحمل على صلاة الفريضة.

واستدل للمقام أيضا بصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه ع: "في الصائم يتوضأ للصلاة‌ فيدخل الماء حلقه فقال (عليه السلام): ان كان وضوؤه لصلاة فريضة فليس عليه شي‌ء، و ان كان وضوؤه لصلاة نافلة فعليه القضاء"[4] .

ومثله ما رواه الكليني عن حماد عنه (عليه السلام)[5] .

ومن الظاهر ان الاستدلال بالأخيرين بضميمة الأولوية لأنه اذا دل الدليل على ثبوت القضاء في المضمضة لصلاة نافلة فثبوته في غير الصلاة بطريق أولى.

وكذا مضمر الريان بن الصلت عن يونس: "قال: الصائم في شهر رمضان يستاك متى شاء وان تمضمض في وقت فريضة فدخل الماء حلقه فليس عليه شي‌ء و قد تم صومه، و ان تمضمض في غير وقت فريضة فدخل الماء حلقه فعليه الاعادة، و الأفضل للصائم أن لا يتمضمض"[6] . هذا كله في القضاء.

واما الكفارة فحيث لا عمد في دخول المفطر للحلق فلا يمكن ان تنالها ادلة الكفارة فلم يبق الا اصالة البرائة من وجوبها.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo