< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

39/05/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الخامس استعمال المفطر قبل الغروب للظلمة الموهمة

قبل الغروب للظلمة الموهمة (1) ولو غلب على الظن دخول الليل فلا قضاء[1]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ(1) لدخول الليل فإنّ استعمال المفطر يوجب القضاء دون الكفّارة.

وفي مصباح الفقيه "وقد أشكل على كثير من المتأخّرين تصوّر موضوع هذا الحكم؛ نظرا إلى أنّ المراد بالوهم إن كان ... ما يقابل الشك والظن، يشكل الالتزام بنفي الكفّارة... لعدم جواز الإفطار بمجرّد احتمال انقضاء اليوم ... مقابل الاستصحاب وقاعدة الشغل ... الموجبة لاندماجه في ...متعمّد الإفطار بحكم العرف ...

وإن أريد من الوهم الظن ... أي غلبة الظن ... ونحوها كالظن القويّ لا مطلقه، يشكل الالتزام بهذا التفصيل؛ إذ لا يساعد عليه دليل...

وحكي عن الشهيد في بعض تحقيقاته أنّه فرّق بين الوهم والظنّ: بأنّ المراد من الوهم: ترجيح أحد الطرفين لا لأمارة شرعية، ومن الظن: الترجيح لأمارة شرعية. وقد تعجّب منه غير واحد ممّن تأخّر عنه، فإنّه مع غرابته غير مستقيم؛ لأنّ الظن المجوّز للإفطار، الموجب لسقوط القضاء معه لا يفرّق فيه بين أسبابه، بل مورد سقوط القضاء مع حصول الظنّ هو الذي سمّاه الشهيد وهما"[2] .

وعلى أي ينبغي الكلام في ذلك في نقطتين: الأولى: فيما تقتضيه القواعد. والثانية: في مقتضى النصوص الخاصة.

اما الأول: فالمفطر عند الظلمة الموهمة اما ان يكون افطاره بتخيل دخول الليل مع عدم دخوله واقعاً او لا، كأن يستعمل المفطر مع قع النظر عن دخول الليل وعدم دخوله، والأول تارة يكون معتقداً دخوله، واخرى يكون ظانا به بحجة شرعية، وثالثة يكون ظانا به بغير حجة شرعية ورابعة يكون شاكاً فيه. فالصور خمسة:

الأولى: وهي فيما اذا استعمل المفطر بقطع النظر عن دخول الليل وعدمه.

ولعل هذه الصورة خارجة عن مفروض مسألتنا ولمكان استصحاب النهار يكون متعمدا للإفطار، فلا اشكال حينئذ في حرمة إفطاره وثبوت القضاء والكفارة عليه.

الثانية: ما اذا كان معتقداً دخول الليل فلا يكون افطاره عمديا، فلا تشمله ادلة وجوب الكفارة نعم تشمله القاعدة الأولية التي تقدم لكلام فيها ومن ثم يجب عليه القضاء.

الثالثة: ما اذا كان ظانا دخول الليل بحجة شرعية فلا تشمله ادلة وجوب الكفارة بل شأنه شأن العالم بدخول الوقت، نعم تشمله القاعدة الأولية فيجب عليه القضاء كسابقه.

الرابعة: ما اذا كان ظانا بظن غير حجة. لاستصحاب بقاء النهار الموجب لكون افطاره تعمديا فيترتب عليه حكم المفطر عامدا فيجب عليه القضاء والكفارة.

الخامسة: ما اذا كان شاكا مترددا في دخول الليل فحكمه حكم سابقه .

هذا كله بحسب ما تقتضيه القواعد.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo