< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

39/05/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام في تقليد الغير في دخول الليل ولم يدخل.

هذا وقد يستدل على لزوم القضاء في المقام بصحيح ابي بصير وسماعة عن ابى عبد الله عليه السلام ع: "في قوم صاموا شهر رمضان فغشيهم سحاب اسود عند‌ ‌غروب الشمس فرأوا أنه الليل فأفطر بعضهم ثم ان السحاب انجلى فإذا الشمس؟ فقال على الذي أفطر صيام ذلك اليوم ان الله عز و جل يقول ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيٰامَ إِلَى اللَّيْلِ «1» فمن أكل قبل أن يدخل الليل فعليه قضاؤه لأنه أكل متعمدا"[1] .

لكن السيد الجد (ره) منع من ظهوره بوجوب القضاء بتقريب ان الصحيح او الموثق معارض بخبر الكناني قال: "سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت و في السماء غيم فأفطر ثم ان السحاب انجلى فإذا الشمس لم تغب؟ فقال قد تم صومه و لا يقضيه"[2] .

فلابد من حمله على وجوب إتمام الصوم امساكا بعد الإفطار نظير ما جاء في صحيح زرارة حيث قال "وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً".

والانصاف ان الرواية صريحة في وجوب القضاء فتكون معارضة لرواية الكناني ومن الظاهر ان التقديم لرواية الكناني لمخالفتها للعامة وموافقة صحيح سماعة لهم.

والاشكال في سند رواية الكناني بلحاظ تردد محمد بن الفضيل بين الضبّي الثقة والازدي غير الثقة، غير خال من الاشكال لاحتمال وثاقة محمد بن الفضيل الصيرفي كما في برنامج الدراية ( ولم انظر فيه بعد )

وعلى أي حال فلا مجال للأخذ بصحيح ابي بصير وسماعة لأنه لو لم يكن معارضا لرواية الكناني فهو معارض لروايتي زرارة

وصحيح سماعة وان كان مختصا بصورة وجود العلة في السماء الا انه لا يمكن ان يخصص صحيحي زرارة وان كانا مطلقين

لأنه اذا كان وجود العلة في السماء موجبا للقضاء فعم وجود العلة في السماء يكون فيه القضاء بطريق أولى. فهو يعارضها وان اختص بوجود العلة وكان صحيحي زرارة مطلقين.

ومع التعارض فالتقديم لصحيحي زرارة لموافقة صحيح سماعة للعامة القائلين بوجوب القضاء.

ويتحصل من ذلك عدم وجوب القضاء في مدلولي صحيحي زرارة وعليه ففي ما نحن فيه ان قلنا ان صحيح زرارة الأول ظاهر في العلم لزم القول بعدم القضاء في موارد العلم بدخول الليل وكان غير داخل.

وكذا الحال في مدلول صحيحه الثاني. فاذا قلنا باختصاص مدلوله بصورة الظن المبتني والحاصل من الامارات الخاصة من غير الخبر، فستكون النصوص غير مانعة من القضاء في صورة تقليد الغير بدخول الليل، لأنها اجنبية عن المقام. فيمكن الاخذ بالقاعدة.

وان قلنا بعموم صحيحي زرارة لكل علم او ظن ابتنى عل قيام الحجة الشرعية لزم من ذلك البناء في المقام على عدم القضاء فيما لو كان تقليد الغير موجبا للعلم او الظن وكان الاخبار حجة شرعية.

وان كان المراد بالصحيحين ظرف وجود العلة في السماء، كما يمكن ان يقرب بان قوله ع في الصحيح الأول: "وقت المغرب اذا غاب القرص فان رأيته بعد ذلك" ظاهر في وجود العلة في السماء، والا كيف يظن او يقطع بغيبوبة القرص ما لم يكن في السماء علة تمنع من رؤية الشمس. ففي هذا الحال يكون المقام اجنبيا عن مورد الصحيحين ايضا.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo