< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

39/05/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الثالث الاكل بخبر من يحمل على السخرية والرابع وتقليد الغير في دخول الليل ولم يدخل.

الثالث: الاكل إذا أخبره مخبر بطلوع الفجر لزعمه سخرية المخبر‌ او لعدم لعلم بصدقه.

"بلا خلاف أجده، كما في الجواهر وعن مجمع البرهان. وعن المدارك: أنه قطع به الأصحاب"[1] كذا في المستمسك

اما عدم الكفارة فيشهد به الأصل كما عرفت في غيره. والمتيقن منه إذا لم يكن خبر المخبر مستكملا لشرائط الحجية كما هو المفروض والا فقد يصدق تعمد الإفطار من حيث لا يبقى مجالا لاستصحاب الليل.

واما وجوب القضاء فيقتضيه:

أولا: ما دل على وجوب القضاء في الموردين السابقين من القاعدة المقررة وغيرها، فانه يدل على وجوبه في المقام بالأولوية.

وثانيا: صحيح العيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): "عن رجل خرج في شهر رمضان و أصحابه يتسحرون في بيت فنظر الى الفجر فناداهم انه قد طلع فكف بعض وظن بعض انه يسخر فاكل فقال (عليه السلام): يتم صومه ويقضي"[2] .

الرابع: من موارد القضاء دون الكفارة ما ذكره العلامة فقال: "وتقليد الغير في دخول الليل ولم يدخل[3] (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) في المستمسك "كما هو المشهور، وعن الحدائق: نفي الاشكال فيه، وفي الرياض: نفي الخلاف فيه. إلا من المدارك في بعض صوره. و عن الخلاف و الغنية: الإجماع عليه مع الشك [في دخول الليل]"[4] .

ومن الظاهر انه بناءً عدم حجية خبر المخبر اما لعدم كونه ثقة او لعدم حجية خبر الثقة في الشبهات الموضوعية يلزمه القضاء والكفارة لان استصحاب بقاء النهار يجعل فعل المفطر من تعمد الإفطار اللهم الا ان يثبت اجماع على عدم الكفارة كما سمعت من دعاوى الاجماع. وان كان قول المخبر حجة‌ عليه أما لحجية خبر الثقة في الشبهات الموضوعية، أو لفرض قيام البينة على دخول الليل فأفطر وجب القضاء خاصة، لما سبق من ان البينة حكم ظاهري ينتهي امده بانكشاف الواقع وحيث انكشف انه فعل المفطر في نهار شهر رمضان يلزمه القضاء عملا بالقاعدة المتقدمة.ومن هنا تعرف الاشكال فيما عن المدارك من عدم وجوب القضاء في صورة حجية قول المخبر له، وما عن المحقق من عدم وجوب القضاء عليه لو كان المخبر عدلين لحجية شهادتهما، وفيهما: ان الحجية غاية ما تقتضيه تسويغ الافطار من دون ان تلزم به. ومن الظاهر انه لا تلازم بين تسويغ الافطار وجوب القضاء بعد انكشاف الخلاف.هذا كله بحسب القواعدواما النصوص فقد يستظهر من اطلاقها عدم القضاء:

كصحيح زرارة. قال: "قال أبو جعفر (ع): وقت المغرب إذا غاب القرص. فإن رأيته بعد ذلك وقد صليت أعدت الصلاة، ومضى صومك، وتكف عن الطعام إن كنت أصبت منه شيئاً"[5] .

ونحوه خبر زيد الشحام[6] .

وخبر زرارة عن أبي جعفر (ع): "أنه قال لرجل ظن أن الشمس قد غابت فأفطر، ثمَّ أبصر الشمس بعد ذلك، قال (ع): ليس عليه قضاؤه"[7] .

ولا يبعد ظهور الأول ويتبعه الثاني في صورة العلم، والثالث في صورة حصول الظن من العلم البدوي.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo