< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

39/05/17

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الثاني مما يوجب القضاء دون الكفارة: ما لو اخبره غيره ببقاء الليل

ولو أخبره غيره ببقاء الليل[1] (1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يعني ويجب القضاء دون الكفارة أيضا لو اخبره...

قال في الجواهر: "بلا خلاف فيه ايضا بل في الغنية: الاجماع عليه"[2] .

اما عدم وجوب الكفارة فلإصالة البرائة من وجوبها

واما وجوب القضاء فيشهد له مضافا الى القاعدة الاولية المتقدمة:

صحيح معاوية بن عمار قال: " قلت لأبي عبد الله ع: آمر الجارية أن تنظر طلع الفجر أم لا، فتقول لم يطلع بعد، فأكل ثم أنظر فأجده قد كان طلع حين نظرت قال تتم يومك وتقضيه أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء"[3] .

فان ظاهره انه لو راعى الفجر بنفسه فلا قضاء عليه كما هو الحال في موثق إسحاق المتقدم

ودعوى ان قوله ع: " أما إنك لو كنت أنت الذي نظرت لم يكن عليك شيء" يراد به انك لو نظرت الى الفجر بنفسك لما وقعت في الخطأ ولما احتجت الى القضاء. كدعوى احتمال ان يكون قوله في الموثق وان كان قام فاكل وشرب ثمّ نظر الى الفجر فرأى انه قد طلع الفجر يراد به "أنّه لم يكن يشتبه عليه الفجر مع المراعاة"

مردودتان لأنهما خلاف الظاهر جدا.

بل المستفاد من الصحيح والموثق انه اذا لم يباشر المراعاة بنفسه فعليه القضاء.

وهل يجري ذلك فيما لوكان المخبر عدلين؟ حكي عن المحقّق الثاني والشهيد الثاني وصاحب المدارك نفي القضاء عنه حينئذ، لحجية البينة

وفيه ان البينة انما تنفع في الحكم الظاهري والذي ينتهي امده بانكشاف الواقع شأنها في ذلك شأن استصحاب الليل، فانهما غاية ما ينفعان هو حلية فعل المفطر.

ومن الظاهر ان حليته لا تنافي وجوب القضاء بعد صدق الفوت المتأتي من فعل المفطر وان حل استعماله للاستصحاب او البينة.

ومثله في الاشكال ما ذهب اليه بعضهم من الاكتفاء في سقوط القضاء بخبر العدل الواحد، بتقريب ان القضاء في صحيح معاوية جاء بلحاظ الاعتماد على الجارية اما اذا كان المخبر عدلا امكن اعتماد عليه.

وفيه: ان ظاهر صحيح معاوية بن عمار أن المدار في نفي القضاء على المراعاة من قبل نفس فال المفطر، وهو مقتضى موثق سماعة أيضا خصوصا التعليل فيه.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo