< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

39/05/09

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ثبوت الكفارة في النومتين الثانية والثالثة وعدمه؟

واما قوله في العروة: "دون الكفارة على الأقوى"[1]

علق في المستمسك فقال: "كما نسب الى ظاهر الأصحاب، بل قيل: إنه نقل الإجماع عليه"[2] .

ويشهد له اصالة البرائة بعد عدم قيام الدليل على وجوب الكفارة.

هذا وقد يستدل لها أولا: بأصالة وجوب الكفارة عند وجوب القضاء.

وفيه: انها مجرد دعوى لا دليل عليها ولا شاهد. بل قد ثبت التفكيك في كثير من الموارد بينهما والتي منها صورة نسيان غسل الجنابة حتى يمضي يوم أو أيام فإن فيها القضاء دون الكفارة كما سمعت من بعض النصوص المتقدمة.

وثانيا: بعدة نصوص:

كمعتبر سليمان بن حفص المروزي عن الفقيه ع: "قال: إذا أجنب الرجل في شهر رمضان بليل، ولا يغتسل حتى يصبح فعليه صوم شهرين متتابعين، مع صوم ذلك اليوم. ولا يدرك فضل يومه"[3] .

ومرسل إبراهيم المتقدم عن بعض مواليه قال في حديث: "فمن أجنب في شهر رمضان فنام حتى يصبح فعليه عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم، ويتم صيامه، ولن يدركه أبدا"[4] .

أقول: قد عرفت سابقا إن المعتبر محمول على تعمد الاصباح جنبا، كما هو مورد بعض نصوصه كصحيح أبي بصير المتقدم وغيره في مفطرية تعمد البقاء على الجنابة، كيف وهي ظاهرة في النومة الأولى والنومة الاولى لا قضاء فيها فضلا عن الكفارة،

ومن هنا تعرف الاشكال في مرسل إبراهيم مضافا ضعفه في نفسه.

هذا وقد يقال: بأن اقتصار بعض نصوص المنع على القضاء دون الكفارة موجب لظهورها في عدم وجوب الكفارة.

لكنه لا وجه له لان الظهور المدعى يبتني على لزوم بيان كل ما يترتب على فساد الصوم، وهو كما ترى! لأنه لا كلام اهل المحاورة، ولا الروايات ابتنت على ذلك، ولذا اهملت بعض النصوص ذكر القضاء واقتصرت على خصوص الكفارة مع انها لا تثبت الا بفساد الصوم المستلزم للقضاء،

هذا كله في النومة الثانية.

واما النومة الثالثة: فالكلام فيها يقع في القضاء وفي الكفارة.

أما القضاء فالظاهر عدم الاشكال في لزوم القضاء في النومة الثالثة.

ويشهد له ما تقدم في اثبات القضاء في النومة الثانية بل هنا أولى في هذا الحكم المبني على العقوبة المترتبة على التسامح والتساهل بمقتضى الفهم العرفي.

واما عدم وجوب الكفارة "فهو المحكي عن المعتبر، والمنتهى والمدارك وجماعة من متأخري المتأخرين[5] . ومنهم الشيخ الأنصاري والفقيه الهمداني.

ويشهد به ما تقدم في النوم الثاني أيضاً من الأصل، وعدم الدليل.

لكن في قباله ما حكي عن "الشيخين، وابني حمزة وزهرة، والحلبي، والحلي، والعلامة، والشهيد، والمحقق الثاني في جملة من كتبهم وغيرهم: وجوبها. بل عن الغنية، والخلاف، والوسيلة، وفي جامع المقاصد: الإجماع عليه"[6]

ودليلهم ما تقدم في النومة الثانية وقد عرفت حاله.

واما الإِجماع فغير ثابت بعد خلاف أعمدة الفقه،

اللهم الا ان يقال: يبدو ان الاجماع والتسالم مستمر الى زمان المحقق، وأيضا من المستبعد استناد المجمعين الى النصوص المتقدمة بعد ما عرفت وهنها، وعليهما فلا يبعد امكان الاخذ بالإجماع، وبالتالي يكون البناء على ثبوت الكفارة هنا اقوى، ولا اقل من كونه أحوط.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo