< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

39/05/02

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام في معاودة النوم بعد إنتباهتين حتى يطلع الفجر.

ثم ان السيد الخوئي وان نفى عنه التعمد ومن ثم نفى عنه الكفارة حتى من باب الاحتياط الا انه ذهب الى لزوم القضاء عليه بتقريب ان "الذهول والغفلة لا ينفكان عن النسيان لأنه علم بالجنابة حينما يجامع، أو حينما انتبه عن نومة الاحتلام ثمَّ طرأ عليه الذهول و الغفلة فهو مسبوق بالعلم دائما، و لا نعني بالنسيان إلا هذا و عليه فتشمله النصوص المتقدمة في الناسي المتضمنة وجوب القضاء على من نسي الجنابة حتى مضى عليه يوم أو أيام"[1] .

ويشكل: بان الظاهر ان المقصود بالذهول في مفروض المسألة هو عدم التوجه الى العزم على الغسل او على عدمه او التردد فيه، وهذا كما ترى بعيد بالمرة عن نسيان الغسل. بينما النصوص الواردة في مسالة النسيان وان عليه القضاء واردة فيمن نسي الغسل كصحيح الحلبي عن أبى عبد الله عليه السلام قال: "سألته عن رجل أجنب في رمضان فنسي أن يغتسل حتى خرج رمضان؟ قال عليه قضاء الصلاة والصيام"[2] .

فلا وجه لإلحاق ما نحن فيه بمسألة نسيان الغسل.

واما الصورة الخامسة: وهي ما إذا نام بانياً على الغسل لو استيقظ.

فقد قال في العروة: "وإن كان مع البناء على الاغتسال أو مع الذهول على ما قوينا فإن كان في النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا شي‌ء عليه و صح صومه"[3]

وعلق عليه في المستمسك قائلا "بلا خلاف ظاهر، بل الظاهر الاتفاق عليه. وعن الخلاف: الإجماع عليه"[4] .

ويشهد به جملة من النصوص:

منها: النصوص المتقدمة النافية للبأس عن النوم بعد الجنابة حتى يصبح. والتي حملناها على عدم العمد فإنها بإطلاقها شاملة لما نحن فيه

ومنها: صحيح معاوية بن عمار المتقدم قال:

"قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يجنب من أول الليل ثم ينام حتى يصبح في شهر رمضان؟ قال ليس عليه شي‌ء. قلت فإنه استيقظ ثم نام حتى أصبح؟ قال فليقض ذلك اليوم عقوبة"[5] .

فانه صريح في ان النوم الأول لا يوجب شيئا عليه.

هذا وقد استدل له في المعتبر بصحيح ابن أبي يعفور ايضاً قال: "قلت لابي عبدالله عليه السلام: الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح؟ قال: يتم يومه ويقضي يوما آخر، وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له"

وغير خفي ان قوله: " الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ" ظاهر في الاحتلام لتعقب الاستيقاظ للجنابة، فكأنه جعل نومة الاحتلام هي النومة الأولى.

وفيه: ان النومة الأولى التي نحن بصددها هي النومة الأولى بعد العلم بالجنابة فلا تصلح الصحيحة للاستدلال.

ولعله لذا جعل صحيح معاوية بن عمار هو الدليل الأوضح في المسألة

نعم هناك نسخة أخرى رواها الصدوق وهي:

"قلت لأبي عبد اللّه (ع): الرجل يجنب في شهر رمضان ثمَّ يستيقظ، ثمَّ ينام، ثمَّ يستيقظ، ثمَّ ينام حتى يصبح. قال (ع): يتم صومه، ويقضي يوماً آخر. وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم صومه وجاز له"[6] .

وهذه النسخة تصلح للاستدلال بها على المقام بحمل عدم الاستيقاظ في ذيله على عدم الاستيقاظ الثاني من النومة الأولى بعد الجنابة، حيث يدل حينئذٍ على العفو عن استمرار النومة الأولى إلى الصباح.

وإن كان الحديث بهذه الصورة لا يخلو عن اضطراب، لأن تكرر الاستيقاظ في السؤال لا يتناسب مع الاقتصار على ذكره مرة واحدة في الجواب. ومن ثم كان المتن الأول أقرب، ولاسيما مع اتفاق التهذيب والاستبصار عليه. فتأمل.

نعم عن بعض نسخ الفقيه والوسائل روايته هكذا: "قلت لأبي عبدالله ع: الرجل يجنب في شهر رمضان، ثم ينام، ثم يستيقظ، ثم ينام حتى يصبح. قال يتم صومه [يومه]، ويقضي يوماً آخر. وإن لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه"[7] . وهو خال عن الإشكال المذكور، لكن لا طريق لإثبات صحة هذه النسخة بعد هذا الاختلاف في الحديث.

وبالجملة: يكفينا في المقام صحيح معاوية بن عمار مضافا للنصوص المتقدمة النافية للبأس عن النوم بعد الجنابة حتى يصبح.


[1] المستند في شرح العروة الوثقى، الصوم‌1، ص210.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo