< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

39/04/29

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام في معاودة النوم بعد إنتباهتين حتى يطلع الفجر.

واما الصورة الثالثة: وهي ما اذا تردد بالغسل ثم نام ولم يستيقظ، ففي المتمسك: "فهو المحكي عن جماعة. وربما كان إطلاق ما عن المنتهى من أنه لو نام غير ناو للغسل فسد صومه، وعليه القضاء. ذهب إليه علماؤنا انتهى. ظاهر في الإجماع عليه. إلا أن استدلاله عليه: بأن العزم على ترك الغسل يسقط اعتبار النوم، يقتضي اختصاص كلامه بالأول، كما اعترف به في الرياض وغيره"[1] .

أقول: لا يخفى ان عدم العزم على الغسل اعم من العزم على عدم الغسل والتردد فيه، وحيث اتفق علمائنا ولم يخالف فيه ـ حسب الدعوى ـ الا العامة القائلون بجواز تعمد البقاء على الجنابة الى الصبح، كان الأنسب لبيان بشاعة القول بعدم وجوب القضاء والكفارة ذكر الفرد الأقوى حجة والاشبه بقول العامة وهو العزم على ترك الغسل.

والا فهناك شواهد على ان كلامه شامل لصورة التردد:

منها: عدوله عن قول "العزم على ترك الغسل" الى قول "غير ناو للغسل".

ومنها: استدلاله حيث قال: "لنا: أنّا قد بيّنّا أنّ الطهارة في ابتدائه شرط لصحّته، وبنومه قد فرّط في تحصيل الشرط، فيفسد صومه"[2] . ثم ايد ذلك بعدة نصوص هي روايات كل من سماعة ، واحمد بن محمد، وان ابي يعفور ومحمد بن مسلم. وكلها لم يستدل بها بل جعلها مؤيدات، وكلامه كما ترى لا ينافي ظاهر ما استدل له وهو مفطرية النوم مع عدم نية الغسل.

ومنها: ذكره للعبارة في التذكرة بما يلي: تذنيب: لو أجنب ثم نام غير ناو للغسل حتى طلع الفجر، وجب عليه القضاء والكفّارة‌، لأنّه مع ترك العزم على الغسل يسقط اعتبار النوم، ويصير كالمتعمّد للبقاء على الجنابة"[3] .

حيث صرح بعدم العزم على الغسل.

بل في الرياض ـ وان اعترف بما ذكره في المستمسك ـ لكنه قال: "ويعضده تعبير كثير من غير خلاف يعرف بينهم بعين ما في المنتهى هنا، ومنهم الماتن في المعتبر".

بل في مجمع الفائدة "قد مرّ ان ذلك ليس بمذهب كلّ علمائنا، لما عرفت من خلاف ابن بابويه، فإنه يجوّز البقاء على الجنابة عمدا، فكيف النوم بغير نيّة الغسل"[4] .

مما يدل على عدم المخالف غيره علما انه لم يعثر على تصريح منه في المخالفة وانما هو لازم لمبناه حيث يجوز هو البقاء جنبا.

وكيف كان: فقد استدل لمفطريته بالنصوص الواردة في حكم الصوم بالبقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر.

وفيه: أن المطلق منها وإن كان يشمل المقام، لكنك عرفت حمله على صورة تعمد البقاء، جمعاً بينه وبين ما دل على نفي المفطرية مطلقا. والمقيد منها بالعمد ظاهر في العمد الى النوم حتى يصبح، أو في مطلق العمد إلى البقاء على الجنابة حتى يصبح، وليس المقام كذلك، كما هو ظاهر.

هذا وقد يقال ان صدق تعمد البقاء على الجنابة لا يتوقف على العزم على ترك الغسل، بل يكفي عدم ارادته له حتى يمضى وقته والمتردد غير مريد للغسل

وفيه: انه لو سلم ذلك في صورة احتمال عدم الاستيقاظ، فلا مجال له في فرض اعتقاده للاستيقاظ، فانه حينئذٍ لا يكون تعمداً للبقاء على الجنابة حتى الصبح جزما.

فالأولى ان يستدل له: بان المتردد في الغسل غير ناو للصوم لفرض اعتبار الطهارة في أول الفجر في قوام الصوم، فنية الصوم متوقفة على نية الطهارة ومع التردد في الطهارة التي نام عليها يكون متردداً في الصوم فلا يكون ناوياً له، فالإمساك في اول الفجر امساك عن غير نية الصوم فيبطل لذلك.

واما الصورة الرابعة: فالظاهر انه لا تشمله نصوص تعمد البقاء على الجنابة ، ولا يكون الذهول عنه منافياً لنية الصوم ان كان ناوياً لترك المفطرات إجمالًا، وعليه يلحقه حكم الباني على الاغتسال.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo