< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

39/03/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تقريب السيد الخوئي دلالة النصوص وجوابه.

ثم ان السيد الخوئي ره قرب الاستدلال بصحيح القماط بما حاصه: ان الجنابة المذكورة في السؤال إما أن يراد بها‌ ما استندت إلى الإنزال أو الى الجماع ولا ثالث لها، ولا يمكن حمل الصحيحة على الأنزال لأن منشأه إما الاستمناء وهو محرم مطلقا ولا يختص بوقت دون وقت، فلا معنى لقوله عليه السلام: إن جنابته كانت في وقت حلال، أو الملاعبة والعبث بالزوجة، ومن البعيد جدا ارادتها بالخصوص، فلا مناص من أن يراد بها الجنابة المسببة عن الجماع أو ما يعمه.

وعليه فحيث علل عليه السلام نفي البأس في الجواب بقوله: إن جنابته كانت في وقت حلال، الدال بمقتضى التعليل على البطلان فيما لو كانت في وقت حرام وهو النهار، فانه ظاهر في جعل العبرة بنفس الجنابة، وأنها توجب البطلان تارة، ولا توجبه أخرى وهذا يعني استناد الإفطار اليها لا الى الوطء مع ان الوطء لو كان له دخل في المفطرية للزم ان يستند الإفطار اليه لأنه سابق عليها ومن المعلوم إستناد المعلول لأسبق علله فيرتفع موضوع الإفطار بها[1] .

وفي كلامه مواقع للنظر:

منها قوله: فلا معنى لقوله عليه السلام: إن جنابته كانت في وقت حلال" فانه لا ينافي حرمة الاستمناء لان ظاهره جواز الجنابة حينئذ لا جواز موجبها فمن اجنب ثم نام حتى اصبح صح صومه وان كانت جنابته بالحرام، على ان نزول المني جائز اذا كان لضرورة او بلا اختيار. فلا تنحصر الجنابة بالوطء.

ومنها قوله: ان الوطء لو كان له دخل في المفطرية للزم ان يستند الإفطار اليه لأنه سابق عليها.

وفيه: ما تقدم من ان الجماع والجنابة متعاصران وان تقدم عليها رتبة، فتصح النسبة الى كل منهما، وعليه جرى في العروة حيث قال ره عن الجماع: " ويتحقّق بإدخال الحشفة"[2] .

نعم اعترض عليه السيد الجد ره في المستمسك فقال: "هذا مما لا دليل عليه في المقام، وإنما تضمنت النصوص اعتباره في وجوب الغسل، فلو لم يكن المقام من متفرعات وجوب الغسل كان مشكلا"[3] . لكن الانصاف ان النصوص وان لم ار فيها التعرض لمقدار الدخول الموجب للإفطار بالذات الا ان ظاهر بعضها ان دخول الحشفة هو الحد الموجب لترتب الآثار.

كصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: "سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة ؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم"[4] .

ومثله صحيح البزنطي الا انه قال اذا اولجه بدلا من ادخله[5] .

فاذا عرفنا ان الغسل لا يترتب الا بالتقاء الختانين المفسر بدخول الحشفة كما في صحيح ابن بزيع "سألت الرضا (عليه السلام) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان، متى يجب الغسل ؟ فقال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت: التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة ؟ قال: نعم"[6] .

عرفنا ان الادخال المطلوب لترتب المهر والرجم أيضا دخول الحشفة لان ما قبل ذلك لا يوجب الغسل ولا يحتمل تأخرهما في الوجوب عن الغسل خصوصا مع النصوص التي تشير الى أولوية وجوب الغسل اذا وجب الرجم.

كصحيح زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) "قال: جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) فقال: ما تقولون في الرجل يأتي أهله فيخالطها ولا ينزل ؟ فقالت الانصار: الماء من الماء. وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر: لعلي (عليه السلام): ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال علي (عليه السلام): أتوجبون عليه الحد والرجم ولا توجبون عليه صاعا من الماء ؟ إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل فقال عمر القول ما قال المهاجرون ودعوا ما قالت الأنصار"[7] .

واصرح منه صحيح الحلبي قال: "سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل أعليه غسل؟ قال: كان علي (عليه السلام) يقول: إذا مس الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل،

قال: وكان علي (عليه السلام) يقول: كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه؟ وقال يجب عليه المهر والغسل"[8] .

ومن الظاهر ان قوله: "والحد يجب فيه" يعني في " مس الختانُ الختانَ" ويكون المراد اما ان الحد مستند الى المس وهو الجماع او المراد ان الحد يجب عند المس فلا يجب بمجرد الدخول، وكون الحد اثرا للجماع لا للجنابة غير خفي.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo