< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

39/03/16

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: رد الاستدلال بهذه النصوص على عدم مفطرية الوطء

لكن استفادة ذلك من النصوص المذكورة مشكل وان التزم به غير واحد من الأجلة.

اما حديث القماط: "أنه سئل أبو عبد الله ع عمن أجنب في شهر رمضان في أول الليل، فنام حتى أصبح. قال: لا شيء عليه. وذلك أن جنابته كانت في وقت حلال"[1] . بتقريب ظهوره في قدح الجنابة في النهار، لأنها في وقت حرام.

فلعدم تعرضه للوطيء اصلا وانما الحديث كله عن الجنابة وقد تكون الجنابة في الليل كانت بالاستمناء (ولو الحلال) ومثلها وقع في النهار. فلا دلالة فيها على ان العلة في الافطار لو واقع في النهار هي الجنابة دون الوطء. ولم يظهر من الرواية النظر الى ذلك اصلا.

واما الثاني: والحديث كاملا من التهذيب "قَالَ فِي الْمُسَافِرِ الَّذِي يَدْخُلُ أَهْلَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَ قَدْ أَكَلَ قَبْلَ دُخُولِهِ قَالَ يَكُفُّ عَنِ الْأَكْلِ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ وَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَ قَالَ فِي الْمُسَافِرِ يَدْخُلُ أَهْلَهُ وَ هُوَ جُنُبٌ قَبْلَ الزَّوَالِ وَ لَمْ يَكُنْ أَكَلَ فَعَلَيْهِ أَنْ يُتِمَّ صَوْمَهُ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ يَعْنِي إِذَا كَانَتْ جَنَابَتُهُ مِنِ احْتِلَامٍ"[2] .

فان مفهومه وان كان قادحية غير الاحتلام وهذا يشمل الجنابة لو كانت بالوطء، لكن من الظاهر ان قادحية الجنابة بالوطء لا تستلزم ان تكون المفطرية بالوطء تستند الى الجنابة دون الوطء.

ان قلت: اسناد القادحية الى الجنابة دون الوطء يكشف عن كون الجنابة هي المفطرة والقادحة لا الوطء. والا لتحقق الافطار بالوطء السابق على الجنابة فلا يبقى موضوع لمفطرية الجنابة.

قلت: ان الجنابة بالوطء تتحقق بغياب الحشفة الذي به ايضا يتحقق الوطء فتتزامن الجنابة مع الوطء وان تأخرت عنه رتبة، فيصح نسبة المفطرية لكل منهما. وعليه فنسبة المفطرية للجنابة لا تدل على ان العبرة في المفطرية بالجنابة، وان الوطء لا دخل له بالمفطرية.

كيف ومصب السؤال في الرواية عن الجنابة فمن الطبيعي ان يكون الجواب على طبق السؤال. فلا دلالة للرواية على المدعى.

واما حديث بن يزيد: "قلت لأبي عبدالله ع: لأي علة لا يفطر الاحتلام الصائم، والنكاح يفطر الصائم؟ قال: لأن النكاح فعله، والاحتلام مفعول به"[3] .

فقد قرب السيد الجد استفادة المدعى منه بـ "ان الظاهر منه كون المرتكز في ذهن السائل مساواة الاحتلام و النكاح في حصول الجنابة التي هي السبب في الإفطار، فالجواب بالفرق بينهما بالعمد و عدمه تقرير لما في ذهنه"[4] .

وقرب السيد الاستاذ ذلك بـ "ظهوره في المفروغية عن أن القادح في الصوم هو القدر المشترك بين الاحتلام والنكاح، وأن عدم مفطرية الاحتلام لخروجه عن الاختيار"[5] .

واقول: كما يمكن ان يكون ذلك يمكن ان يكون السائل يعلم بان الجنابة مفطرة ويعلم ايضا ان الوطء موجب للجنابة ومثله الاحتلام. ومن هنا ينقدح لديه اعتراض حاصله: ان الجنابة الموجبة للإفطار حاصلة في الوطء وفي الاحتلام، فلماذا تفطر الجنابة في الوطء ولا تفطر في الاحتلام؟ فيكون سؤاله بلحاظ ذلك من دون نظر الى ان الوطء بحد ذاته مفطر او لا، ولعله غير متوجه الى ذلك او غير عالم به. فيكون جواب الامام ع تقريرا لما في ذهن السائل ايضا من مفطرية الجنابة، واقتضاء كل من الوطء والاحتلام لها، ومفطريتها في الوطء دون الاحتلام، ثم الجواب بالفرق بينهما في التعمد وعدمه، وهذا لا يؤدي الى ما ادعاه المستدل.

وغير خفي ان هذا الاحتمال لو لم يكن اقرب فلا اقل من انه ممكن فلا وجه لاستفادة المدعى من هذه الرواية كسابقاتها.

كيف والمرتكز العرفي وظاهر النصوص الواردة في المقام كالجماع او الوطء او النكاح او اتيان الاهل الى غير ذلك كونها بنفسها مفطرة لا انها سببا لحصول المفطر.

وان ابيت فلا مجال للاكتفاء بهذا النحو من الاشارات في استفادة المدعى.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo