< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

39/02/03

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: فيما استشكله الأستاذ والنتيجة – بلع الريق

كما انه استشكل في الأول "بأن الفرق بين ابتلاع ذلك وابتلاع الريق وإن كان مسلماً، إلا أنه ليس بنحو يقتضي اليقين بصدق الأكل بابتلاع ذلك، ولاسيما بملاحظة الصحيح والموثق المذكورين، حيث يقرب ابتناء الحكم فيهما ـ خصوصاً الثاني ـ على القاعدة، لعدم صدق الأكل"[1] .

أقول: بعد ان عرفت الموارد التي عددناها والتي لا اشكال في صدق الاكل عليها لم يظهر وجه للتوقف في صدق الاكل في خصوص النخامة. علما ان النخامة لو خرجت الى خارج الفم فلا اظن ان يلتزم احد بعدم صدق الاكل عليها وبالتالي عدم مفطريتها.

واما تقريب ذلك بالصحيح والموثق فقد عرفت حالهما وان الصحيح ليست المشكلة في سنده فقط وانما المشكلة في دلالته أيضا من حيث احتماله لعدم التعمد لو فرض وصوله الى فظاء الفم. وعليه يكون اجنبيا بالمرة عن الاستشهاد به على صدق الاكل وعدمه.

واما الموثق فنفس تعرض الرواية ابتداءً لعدم مفطريته من دون سؤال سائل يقرب استثنائه من مفطرية الاكل والشرب ومعه كيف يمكن ان يقال انه على القاعدة لعدم صدق الاكل عليه.

وبالجملة لا ريب في صدق الاكل على ما ينزل من الرأس وما يخرج من الصدر.

كما انه حفظه الله استشكل في اجمال الموثق فقال: "بأن لو تم إجمال الموثق لإجمال النخامة ـ ولم يقرب العموم، لأنه الأقرب للمعنى العرفي ـ فمن القريب جداً إلغاء خصوصية كل من المعنيين عرفاً، والتعدي منه للآخر"[2] .

أقول: إلغاء خصوصية كل من المعنيين عرفاً، والتعدي منه للآخر مشكل جدا بعد فرض اجمال النخامة وتوجه العرف لذلك، نعم من القريب جدا عموم النخامة لهما عرفا بل وعدم تفريق العرف بينهما ولعله من هنا "استظهره غير واحد من الفقهاء"[3] كما في المستمسك فراجع.

فقول المشهور هو الاقرب. وان كان الأحوط اجتنابهما معا لاحتمال اجمال النخامة.

فرع: لا بأس ببلع البساق(1)

(1) "بلا خلاف، كما عن الخلاف. و عن التذكرة: نسبته إلى‌ علمائنا" كذا في المستمسك[4] .

ويشهد به مضافا الى التسالم السيرة المستمرة للمتشرعة المتصلة بعصر المعصومين جزما المبتنية على انصراف الأدلة والا لكثر السؤال ولما خفي على احد لكثرة الابتلاء به مع تعسر اجتنابه لو لم نقل بتعذره.

وتشهد به ايضا النصوص:

كصحيح زيد الشحام: "في الصائم يتمضمض. قال (ع): لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات"[5] .

فانه صريح في جواز البلع.

والاشكال في وثاقة ابي جميلة المفضل بن صالح لا يضر بعد اعتبار الحديث[6] الى يونس بن عبد الرحمن الذي هو من أصحاب الاجماع فيصح الحديث من دون النظر ف من بعده.

وكمعتبرة الجعفريات عن جعفر ابن محمد ع: "أنه قال: لا بأس أن يزدرد الصائم ريقه"[7] .

فهي صريحة في جواز بلعه.

 


[6] لان الظاهر وثاقة إسماعيل بن مرّار.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo