< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

38/04/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ميراث من لا وارث له‌

وميراث من لا وارث له(1)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الظاهر انه كونه من الانفال متسالم عليه، ففي المنتهى: "ذهب علماؤنا أجمع إلى أنّه يكون للإمام خاصّة ينقل إلى بيت ماله"[1] . وفي التذكرة: "ومنه: ميراث من لا وارث له عند علمائنا كافة"[2] . وهو المستفاد من ان الامام وارث من لا وارث له والذي صُرح به كثيرا في كلماتهم وكذلك نقل الاجماع عليه، كما في الخلاف والسرائر والمختلف وترددات الشرائع وغيرها.

وكيف كان: فتشهد به جملة من النصوص المبثوثة في ابواب الانفال والارث:

منها: موثقة أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله عليه السلام "في الرجل يموت ولا وارث له ولا مولى، قال: هو من أهل هذه الآية: (يسألونك عن الأنفال)"[3] .

ومنها: مرسلة حماد المعتبرة المتقدمة فيها ضمن تعداد الانفال: "... وهو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له..."[4]

ومنها: صحيح محمد بن مسلم عن الإِمام الباقر (عليه السلام): "من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال"[5] .

ومنها: وصحيح الحلبي عن الإِمام الصادق (عليه السلام): "في قول اللّه تعالى يَسْئَلُونَكَ عَنِ الأنفال قال (عليه السلام): من مات وليس له مولى فماله من الأنفال "[6] .

ومنها: صحيحه الآخر عنه عليه السلام ـ في حديث ـ: "ومن مات وليس له مولى فماله من الأنفال"[7] .

ومنها: صحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام): "قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) فيمن أعتق عبدا سائبة[8] أنّه لا ولاء لمواليه عليه فان شاء توالى الى رجل من المسلمين فليشهد أنّه يضمن جريرته وكلّ حدث يلزمه، فإذا فعل ذلك فهو يرثه وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على إمام المسلمين"[9] . الى غير ذلك.

وعن الصدوق: الفرق بين حال حضور الإِمام (عليه السلام) فالميراث له، وبين زمان الغيبة فجعله لأهل بلد الميت[10] .

واستدل له: بأنّه مقتضى الجمع بين النصوص المتقدمة وبين عدة نصوص اخر:

كمرسلة داود عن أبي عبد اللّه (عليه السلام): "مات رجل على عهد أمير المؤمنين (عليه السلام) لم يكن له وارث فدفع أمير المؤمنين (عليه السلام) ميراثه الى همشهريجه"[11] .

ومرفوع السري إلى أمير المؤمنين (عليه السلام): "في الرجل يموت ويترك مالًا ليس له وارث قال: فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): اعط المال همشاريجه"[12] .

ومرسل الصدوق قال: "روي في خبر آخر: أنّ من مات وليس له وارث فميراثه لهمشاريجه يعني أهل بلده"[13] .

وفيه: أولًا: إنّ هذه النصوص ضعيفة السند فلا تصلح لمعارضة النصوص الأول كي تصل النوبة الى الجمع بينهما بما ذكر.

وثانياً: أنّ الجمع المذكور ليس فقط جمعا تبرعيا بل منافيا لمضمون النصوص الأخيرة لما تضمنته المرسلة من دفع أمير المؤمنين (عليه السلام) بنفسه المال لأهل بلده، وفي الثاني أمر بدفعه إليهم ولا يبعد ان تكون الثالثة كذلك.

وعليه كيف تحمل هذه النصوص على عصر الغيبة.

وثالثاً: أنّ غاية ما تضمنته هذه النصوص إعطاء أمير المؤمنين (عليه السلام) الإرث لأهل البلد أو امر بذلك، وهذا المقدار لا دلالة فيه على تعين الدفع الى اهل بلده، اذ لعل فعله ع كان بلحاظ أنّه صار مالا له، ومن ثم تصرف الامام بدفعه إليهم، وعن المفيد والشيخ انهما صرحا بأنّ ذلك كان تبرعاً منه (عليه السلام).

 


[8] في المعجم: السائبة: مؤنث السائب والسائب هو العبد الذي أعتقه مالكه مسقطا عنه كل حق يترتب له عليه بعتقه إياه كالولاء، ط آل البیت.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo