< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

38/04/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: صوافي الملوك وقطائعهم غير المغصوبة

وصوافي الملوك وقطائعهم(1) غير المغصوبة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الذي يقرب الى النفس ان الصوافي جمع الصافية، ويقصد بها هنا ما كان خالصا للملوك وصفا لهم. ففي لسان العرب: "...ومن قرأَ: (فاذكُروا اسمَ اللهِ عَلَيْها صَوافِيَ) بالياء، فَتفسيرهُ أَنَّها خالصَة لله تعالى يذْهَب بها إلى جمع صافِيَة؛ ومنه قيل للضِّيَاع التي يَسْتَخْلِصُها السلطانُ لخاصته: الصَّوَافِي"[1] . وليس المراد ما يصطفونه.

وكذا قطائع الملوك جمع قطيعة ويمكن ان تكون ما يقطعه الملوك لغيرهم فلا يكون للملوك، بل يكون لمن اقتطعت له. ففي العين: "واقطع الوالي قطيعة أي طائفة من ارض الخراج فاستقطعته. أقطعني نهرا ونحوه وتقول أقطعني قطيعة وثوبا ونهرا..."[2] .

وفي مجمع البحرين: "وأقطعته قطيعة: أي طائفة من أرض الخراج. والإقطاع: إعطاء الإمام قطعة من الأرض وغيرها ويكون تمليكا وغير تمليك... والقطائع اسم لما لا ينقل من المال كالقرى والأراضي والأبراج والحصون. ومنه الحديث قطائع الملوك كلها للإمام"[3] .

فكأن الاقطاع يكون من الملوك لغيرهم وليس ما اقطعه الرعية للملوك.

لكن كلمات الاصحاب ظاهرة في العكس من ذلك وان القطائع هي ما يقطعه الرعية للإمام حيث يجعلون الصوافي والقطائع من أموال الملوك ومختصاتهم.

ومن الظاهر ان الأثر العملي لذلك كبير حيث يدخل في الانفال ما اقطعه الملوك لغيرهم من القطائع.

وكيف كان قيل: ان الصفايا هي الجارية والفرس والغلمان. وعن المحق الأردبيلي: أنّها أعمّ، لأنّها اشتقت من الصفو وهو اختيار ما يريد من الأمور الحسنة، لكن المراد هنا هي المنقولات الحسنة التي يكون للملوك لمقابلتها بقوله وقطائعهم وهي القرى والبساتين والمزارع المخصوصة بالملوك.

وفي الجواهر: "بلا خلاف اجده فيه"

ويقتضيه جملة من النصوص:

منها: صحيح إسحاق بن عمار قال: "سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الأنفال؟ فقال: هي القرى التي قد خربت وانجلى أهلها فهي لله وللرسول، وما كان للملوك فهو للإمام..."[4] .

منها: صحيح داود بن فرقد عن الإِمام الصادق (عليه السلام): "قطائع الملوك كلها للإِمام (عليه السلام) وليس للناس فيها شي‌ء"[5] .

ومنها: صحيح سماعة بن مهران قال: "سألته عن الأنفال؟ فقال: كل أرض خربة أو شيء يكون (1) للملوك فهو خالص للإمام وليس للناس فيها سهم، قال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب"[6] .

ومنها: المعتبر مرسال حماد المتقدم حيث فيه: "...وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود..."[7]

وغيرها.

فاصل الحكم لا ريب فيه.

لكن هذا الحكم مقيد ـ في كلام الاصحاب ومنهم المصنف بل في بعض النصوص ايضا ـ بان لا يكون من الغصب كما في معتبرة حماد " ...ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب لأن الغصب كله مردود..."

يعني يرجع الى صاحبه وهو المناسب للاعتبار إذ بعد فرض عدم ملك الغاصب له، وعدم خروجه عن ملك مالكه الاول، فمن البعيد جداً خروجه عن ملكه بالحرب بعد كونه محترم المال.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo