< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

38/03/24

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: رؤوس الجبال، وبطون الأودية

ثم ان الملاحظ من كلمات الاصحاب ـ زائدا على اختلافهم فيه ـ انها غائمة الى حد ما في بيان ما هو من الانفال وما هو من غيره. لذا نحاول ان نوضح ذلك بالكلام عنه في صور:

الصورة الاولى: ان يكون رؤوس الجبال او بطون الاودية من الموات وغير مملوكين. فلا اشكال حينئذ انهما من الانفال وبالتالي يكونا للإمام سواء قلنا بان العنوانين من الانفال بعنوانهما او بلحاظ كونهما من الموات.

الصورة الثانية: ان يكونا من العمار لكنهما غير مملوكين لا بالملك الشخصي ولا بالملك العام كملك المسلمين للأرض المفتوحة عُنوة. وذلك كالغابات ونحوها.

وهذه ايضا تكون من الانفال فتختص بالإمام. لما بينا من ان قوله ع في موثق اسحاق: "وكل أرض لا رب لها" ظاهر في العموم لكل ارض وان كانت عامرة إذا كانت غير مملوكة لانجلاء اهلها او لأنهم بادوا او التي كانت عامرة بنفسها كالغابات ونحوها.

وان ابيت دلالة موثق اسحاق على ذلك،

فيشهد بذلك اولاً: النصوص العديدة التي دلت على ان الارض لله وقد اورثها للنبي ص واهل بيته ع:

منها: صحيح ابي خالد الكابلي عن أبي جعفر عليه السلام قال : "وجدنا في كتاب علي عليه السلام (أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين)، أنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ونحن المتقون والأرض كلها لنا فمن أحيى أرضا من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها ، فان تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها فليؤد خراجها إلى الامام من أهل بيتي وله ما أكل منها حتى يظهر القائم عليه السلام من أهل بيتي بالسيف فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها كما حواها رسول الله صلى الله عليه وآله ومنعها إلا ما كان في أيدي شيعتنا، فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم"[1] .

فهي ظاهره في انها لهم ولا يملكها غيرهم لاحظ قوله: " ونحن المتقون والأرض كلها لنا" وقوله: "فان تركها وأخربها فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياها فهو أحق بها من الذي تركها" وهذا يعني ان الذي يحيها هو مستثمر لا مالك لها. ومثله قوله: " فيحويها ويمنعها ويخرجهم منها ...إلا ما كان في أيدي شيعتنا، فإنه يقاطعهم على ما في أيديهم ويترك الأرض في أيديهم".

ومنها: وهو ـ اوضح من سابقه ـ صحيح مسمع بن عبد الملك المتقدم ـ في حديث ـ قال: "قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم، وقد جئت بخمسها ثمانين ألف درهم، وكرهت أن احبسها عنك وأعرض لها وهي حقك الذي جعل الله تعالى لك في أموالنا، فقال: ومالنا من الأرض وما أخرج الله منها إلا الخمس؟! يا أبا سيار الأرض كلها لنا، فما أخرج الله منها من شيء فهو لنا، قال: قلت له: أنا أحمل إليك المال كله؟ فقال لي: يا أبا سيار قد طيبناه لك وحللناك منه فضم إليك مالك، وكل ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محللون، ومحلل لهم ذلك إلى أن يقوم قائمنا فيجيبهم طسق ما كان في أيدي سواهم، فإن كسبهم من الأرض حرام عليهم حتى يقوم قائمنا فيأخذ الأرض من أيديهم ويخرجهم منها صغرة. ورواه الكليني، ... إلا أنه قال: إني كنت وليت البحرين الغوص، ثم قال في آخره: فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم وترك الأرض في أيديهم، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام ثم ذكر مثله"[2] .

لاحظ قوله: "فيجبيهم طسق ما كان في أيديهم وترك الأرض في أيديهم، وأما ما كان في أيدي غيرهم فإن كسبهم من الأرض حرام ..." فانه كالصريح في ان الارض مستثمر للشيعة وغيرهم لا مملوكة لهم.

نعم قد يشكل الاستدلال بها لان الملكية فيها غير الملكية التي نحن بصددها والا لما اختصت الانفال بهم بل الارض وما فيها لهم.

ويستدل ثانيا: بان عطف العنوانين على الارض الموات او بالعكس في العديد من النصوص يكشف عن انهما برأسهما من الانفال وغير خفي ان اطلاقهما يشمل الارض العامرة فلا يختص بالموات.

والاشكال بان العطف على ارض الموات من عطف العام على الخاص او بالعكس كقوله تعالى (فيها فاكهة ونخل ورمان) فقد أجبنا عليه بان ذلك لا يصار اليه الا بقرينة وهي مفقودة.

ولعله مما يؤيد كونها مملوكة للإمام ـ وان كان هذا وجه استحساني لا اعتبار له ـ هو ان الاسلام عبارة عن مشروع دولة وهي لها اسوارها وحدودها ومع ذلك تكون هناك ارضي واسعة ليست بمملوكة لا بالملك الشخصي ولا العام ولا للدولة فان ذلك لا يساعده الاعتبار. كيف وارض الموات مملوكة للإمام فملكته للعامرة بطريق اولى. فتأمل.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo