< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

38/03/19

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: والأنفال: كل أرض خربة باد أهلها ـ ما ذكره الخوئي وجوابه

ذكرنا ان المصنف (ره) جعل هذا العنوان وجعل ايضا عنوان الموات. فلعله يكون ظاهرا في ان يكون المراد بالخربة هي ان تكون مسبوقة بالعمران. كما ان الظاهر من قوله: "باد اهلها" انه ليس له موضوعية وانما هو للإشارة الى ان ليس لها مالك. كما انه جعل ذلك قيدا كما نسب الى الشيخ الانصاري (ره) ذلك ايضا.

ومن الظاهر ان لازم ذلك ان الارض الخراجية إذا عمرت ثم خربت فلأنها معلومة المالك وهم المسلمون. لا تكون من الانفال كما عن ظاهر المحقق وصاحب الجواهر التصريح به.

لكن السيد الخوئي (ره) اعترض عليهما بانه "لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد خروجها عن ملك المسلمين بالخراب، فيعتبر في ملكيتهم كونها عامرة حدوثا وبقاء،

نظرا إلى أنه ليس لدينا إطلاق يقتضي كونها ملكا للمسلمين حتى بعد الخراب.

فلا يبقى إلا استصحاب عدم الخروج بالخراب عن ملكهم.

ولكنه على تقدير جريانه في الشبهات الحكمية لا يعارض الدليل، أعني عموم ما دل على ان كل أرض خربة للإمام على ما نطقت به صحيحة ابن البختري المتقدمة.

وعلى تقدير تسليم الإطلاق في أدلة ملكية المسلمين للمفتوحة عنوة بحيث يشمل ما بعد الخراب فغايته معارضة العموم المزبور مع هذا الإطلاق بالعموم من وجه، ولا شك ان العموم اللفظي مقدم على الإطلاق"[1] .

وفيه: منع عدم وجود إطلاق يتناول بقاء الارض الخراجية على ملكيتها للمسلمين بعد موتها، لورود عدة نصوص ظاهرة في ذلك:

منها: صحيح ابن مسكان عن محمد الحلبي قال: "سئل أبو عبد الله عليه السلام عن السواد ما منزلته؟ فقال: هو لجميع المسلمين: لمن هو اليوم ولمن يدخل في الاسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد. فقلت: الشراء من الدهاقين قال: لا يصلح إلا أن تشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها قلت: فإن أخذها منه قال: يرد عليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل"[2] .

فإنها كالصريحة في بقاء الارض الخراجية ملكا للمسلمين الى الابد سواء خربت ام لا.

ومنها: صحيح ابي الربيع الشامي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: "لا تشتر من أرض السواد شيئا إلا من كانت له ذمة فإنما هو فيء للمسلمين"[3] .

فان نهيه عن شراء ارض السواد والتي هي ارض العراق المفتوحة عنوة ـ مطلق يشمل العامر منه والخراب لكن يزيد الامر وضوحا في عموم الحكم للعامر وللخراب استثناء الشراء من الذمي حيث يكون ظاهرا في انحصار جواز الشراء من الذمي فقط. مضافا الى قوله: "فإنما هو فيء للمسلمين" حيث حصر أرض السواد بكونها فيء. ومثلها الرواية التالية.

ومنها: خبر محمد بن شريح قال: "سألت أبا عبد الله عليه السلام "عن شراء الأرض من أرض الخراج؟ فكرهه، وقال: إنما أرض الخراج للمسلمين، فقالوا له: فإنه يشتريها الرجل وعليه خراجها فقال: لا بأس إلا أن يستحيي من عيب ذلك"[4] .

وحيث عرفت وجود إطلاق للنصوص الدالة على ملكية الارض المفتوحة عنوة للمسلمين فمقتضاه انه سواء بقيت عامرة ام خربت تبقى للمسلمين. وعليه يكون حديثنا مع السيد الخوئي فيما ذكره اخيرا من انا لو تنزلنا وقلنا بوجود الاطلاق لقلنا ان العموم مقدم على الاطلاق.

فنقول ان العموم وان كان مقدم على الاطلاق الا أنك عرفت ان الرواية الاولى كالصريحة في عموم ملكية المسلمين حتى للخربة من ارض السواد وذلك للحكم عليها بملكية المسلمين لها في كل العصور المتعاقبة ومن الظاهر ان كثيرا من العمار يؤل خلال مدى العصور الى الخراب. هذ مضافا الى ما في الرواية الثانية من حصر جواز شراء ارض السواد باهل الذمة فقط مما يعني عدم جواز شراء شيء من ارض السواد من غير اهل الذمة ثم تعليل ذلك بانحصاره في كونه فيء للمسلمين. فان ذلك كله يقضي برفع اليد عن العموم والعمل بالمطلقات. خصوصا مع شيوع ذلك في عرف المتشرعة.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo