< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

38/03/13

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: في ادلة القائلين بعدم اعتبار الفقر

ويمكن ان يستدل لعدم اعتبار الفقر بعدة أمور:

الأول: إطلاق او عموم الأدلة من الآية والنصوص حيث لم تقيد او تخصص اليتيم بالفقير.

وفيه: بعد ما عرفت من اعتبار المرسلتين ودلالتهما على اعتبار الفقر في اليتيم فانهما كافيتان لتقييد المطلقات وتخصيص العمومات.

الثاني: ان الخمس ليس لمحض الفاقة والحاجة بل هو حق الرئاسة والامامة ومن ثم يأخذه الامام ع وان كان غنيا.

وفيه: ان ذلك مختص بسهم الامام وهي الأصناف الثلاثة الأولى. واما سهم السادة وهي الأصناف الثلاثة الأخيرة فقد عرفت ان مرسلة حماد صريحة في انه لفقراء قرابة النبي ص حيث يقول: "وجعل للفقراء قرابة الرسول (صلى الله عليه وآله وسلّم) نصف الخمس، فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) وولي الأمر..."[1] . وكذا ظاهر مرسلة احمد حيث يقول: "والنصف لليتامى والمساكين وأبنا السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة عوضهم الله مكان ذلك بالخمس..."[2] . فتذكر.

الثالث: ان اعتبار الفقر في اليتيم يجعله قسما من المسكين فكيف يكون صنفا برأسه في قبال المساكين كما هو ظاهر عطف المساكين على اليتامى.

وقد منع السيد الروحاني (ره) من كون النسبة بينهما العموم المطلق، بل هي العموم والخصوص من وجه. بتقريب "ان صدق المسكنة والفقر عرفا انما يكون في مورد تكون فيه الحاجة الى الصرف وايصال المال الى نفسه او من عليه الانفاق عليه بحيث يشعر الانسان بالضائقة والاحتياج، وعليه، فلا يصدق المسكين على مثل الرضيع من اليتامى. وبذلك يصح ان يجعل صنفا برأسه"[3] .

وقد يناسبه ما في نهاية ابن الاثير "قد تكرر في الحديث ذكر ـ الْمِسْكِين، والْمَسَاكِين، والْمَسْكَنَة، والتَّمَسْكُن ـ وكلها يدور معناها على الخضوع والذّلة، وقلّة المال، والحال السّيئة. واسْتَكَانَ إذا خضع"[4] . حيث جعل مدارها الخضوع وقريب منه قول بعض اهل اللغة. وغير خفي ان الخضوع فرع الشعور واما الطفل الذي لا يشعر فلا يقع منه الخضوع كي تصدق عليه المسكنة.

لكن في مصطلحات الفقه "والفقير يستعمل في اللغة والعرف والشرع فيمن لا مال له... والمسكين هو الفقير في اللغة، إلّا أنه أسوأ حالا منه"[5] . وفي الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية " وقيل: إذا اجتمع الفقير والمسكين افترقا ـ كما في الزكاة ـ وإذا افترقا اجتمعا ـ بأن كانا بمعنى واحدـ "[6] .

وكيف كان فسواء كانت النسبة بينهما العموم والخصوص المطلق ام من وجه فكلاهما لا يمنع من اعتبار الفقر في اليتيم لان عطف العام على الخاص ليس بعزيز، لا مكان ان يكون الغرض مزيد الاهتمام باليتيم والتأكيد عليه.

وان كان الاشكال من جهة انه يكون له نصيبان أحدهما بلحاظ اليتم والاخر بلحاظ المسكنة، فجعل النسبة من العموم من وجه لا تحل المشكلة، لأنها تبقى قائمة ايضا في مورد الاجتماع. فالصحيح في حل هذه المشكلة ما اخترناه من عدم لزوم البسط.

والحاصل ان وجوه المنع من اعتبار الفقر في اليتيم غير تامة فيتعين العمل بالمرسلة والمرفوعة الدالتين على اعتبار الفقر بعد ما عرفت من تمامية سند المرسلة وكذا المرفوعة بناء على ثبوت عمل الاصحاب بها ومع الشك تكفي المرسلة في النهوض باعتبار الفقر في اليتيم.

 


[3] المرتقى الى الفقه الارقى، للسيد الروحاني، ص267.
[5] مصطلحات الفقه، على المشكيني، ص407.
[6] الاصطلاحات الفقهية في الرسائل العملية، لياسين العاملي، ص: 201.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo