< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

38/03/11

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: اعتبار الايمان في الأصناف الثلاث الاخيرة

و يعتبر فيهم(1) الايمان.(2)

ــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) يعني في الأصناف الثلاثة.

(2) كما هو المشهور، وفي المستمسك "عن جماعة التصريح به"[1] ، وعن الرياض "من غير مخالف لهم صريح أجده"[2] وعن الجواهر "لا أجد فيه خلافاً محققاً، كما اعترف به بعضهم ..."[3] ، وعن الغنية والمختلف: الإجماع عليه.

نعم عن المحقق انه تردد فيه في الشرائع والنافع ولكن قطع باعتباره في المعتبر وعن الحدائق استظهار التردد عن الذخيرة، وصاحب المدارك أيضا.

وكيف كان استدل له بعدة أمور

الأول ما اعتمده السيد الخوئي (ره) وهو ما تضمّنته جملة من النصوص من بدليّة الخمس عن الزكاة المعتبر فيها الإيمان إجماعاً ـ وأنّه يعطى للمخالف الحجر كما في النصّ [4] ـ فكذا فيما هو بدل عنها.

لكن تقدم منا ومنه (ره) ان دليل البدلية لا إطلاق له كي يشارك البدل المبدل منه في جميع الاحكام.

ومن ثم قرب معنى البدلية بحيث تشمل الحكم الذي نحن بصدده فقال: "إنّ معنى البدليّة أنّ من كان مستحقّاً للزكاة لو لم يكن هاشميّاً فهو مستحقّ للخمس لو كان هاشميّاً عوضاً عنها، إجلالًا عن الأوساخ، فيعتبر فيه تحقّق شرائط الزكاة تحقيقاً للبدليّة"[5] .

والانصاف ان ما ذكره متين بناء على ان ادلة التعويض كانت بلحاظ الأصناف الثلاث الأخيرة ـ كما هو ليس ببعيد ـ واما بناء على عموم ادلة التعويض لكل أصناف الخمس وأنها واردة لبيان حكمة تشريع الخمس فلا يتم كلامه (ره) لغنى الأصناف الأول وبالتالي عدم استحقاقهم للزكاة حتى لو لم يشرع الخمس. وأيضا لعدم وجود إطلاق للبدلية.

الثاني: ما ذكره السيد الأستاذ وغيره من "أن الخمس مودة وكرامة لا يستحقها غير المؤمن، بل هو أولى ارتكازاً في ذلك من الزكاة التي ثبت اختصاصها بالمؤمن، مع أنها أوساخ الناس، وليست هي إلا إعانة للفقير ومواساة له، من دون أن تكون تكرمة له"[6] .

أقول: ان كان اكرام قربى النبي ـ بتشريع الخمس لهم ـ بملاك اكرام النبي ص من باب ان "المرأ يحفظ في ولده" فلا يمنع ذلك من اكرام غير المؤمن من قرباه لتحقق الملاك فيه وهو كونه من قربى النبي ص من دون نظر الى هوية القريب وسلوكيته كما قد يقربه عموم الخمس لجميع بني هاشم بما فيهم العباسيين وغيرهم حيث حرمت الصدقة حتى على غير المؤمنين منهم. علما ان الاكرام في تحريم الزكاة اذ به التنزيه من اوساخ أموال الناس لا في دفع الخمس له لان دوره سد الحاجة. فتدبر.

وان كان اكرامهم بمعزل عن اكرام النبي ص فالأمر كما ذكروا يكون الحكم مختصا بالمؤمن منهم. لما ذكروا من الحكمة.

الثالث: عموم تعليل منع الزكاة عن غير المؤمن للخمس في بعض النصوص:

منها: رواية يونس بن يعقوب قال: "قلت لأبي الحسن الرضا عليه السّلام: أعطى هؤلاء الذين يزعمون أن أباك حيّ من الزكاة شيئا؟ قال: لا تعطهم، فإنهم كفار مشركون زنادقة"[7] .

فإن التعليل يشمل الزكاة والخمس بمناط واحد، وهو عدم الإيمان بالحق باعتقادهم الوقف على موسى بن جعفر وأنه حي وذلك موجب لكفرهم كما في الرواية.

ومنها: رواية إبراهيم الأوسي عن الرضا عليه السّلام الواردة في منع غير الشيعة عن الزكاة معلّلا بقوله عليه السّلام: "فإن اللّه عز وجل حرم أموالنا وأموال شيعتنا على عدوّنا"[8] . فإن الخمس من أموال الشيعة كالزكاة.

ومنها: ما في رواية يعقوب بن شعيب عن العبد الصالح الواردة في منع غير المؤمنين عن الزكاة أيضا والتي ذكرناها في الحاشية السابقة.

لكن دعوى عموم التعليل محل تأمل.

وبالجملة: مجموع ذلك إذا ضممناه للشهرة بل لدعوى الاجماع يقرب معه اعتبار الايمان كما عليه المشهور والله هو العالم.


[4] عن يعقوب بن شعيب الحداد، عن العبد الصالح (عليه السلام) قال: "قلت له: الرجل منا يكون في أرض منقطعة، كيف يصنع بزكاة ماله؟ قال: يضعها في إخوانه وأهل ولايته، قلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟ قال: يبعث بها إليهم، قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم؟ قال: يدفعها إلى من لا ينصب، قلت: فغيرهم؟ قال: ما لغيرهم إلا الحجر". وسائل الشيعة، للحر العاملي، ج9، ص223، باب5، من أبواب المستحقين للزكاة، ح7.
[6] مصباح المنهاج، للسيد محمد سعيد الحكيم، الخمس، ص340.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo