< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

38/03/04

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الكلام في السهام الثلاث الباقية.

وسهم للمساكين من الهاشميين، وسهم لأيتامهم، وسهم لأبناء سبيلهم(2)

(2) أمّا كون الأسهم الباقية هي سهام الأيتام والمساكين وأبنـــاء السبيل فقد عّلق عليه في الجواهر بقوله: "كتابـاً وسنـة مستفيضة جدّاً بل متواترة وإجماعاً بقسميه عليه بل وعلى أنّ المراد بهم أقارب النبي (ص) لا مطلقاً وإن حكي عن ابن الجنيد ذلك مع استغناء ذي القربـى لكن خلافـه غير قـادح في تحصيل الإجماع فضلاً عن محكيه"[1] .

والأمر كما ذكر فالأقسام الثلاثة صريح الكتاب والسنة المستفيضة لو لم تكن متواترة ولو إجمالاً وقد مر بعضها. واجماع الامة اذ لم يخالف أحد في ان الثلاثة المزبورة من سهام مصرف الخمس وقد تقدم ان اختلافهم في عدد السهام انما هو في حذف سهم الله اولا.

فلا اشكال اذن في ان العناوين المذكورة من سهام الخمس.

واما كون السهام مختصة ببني هاشم فهو المعروف بين الأصحاب بل إنهم يرسلـون ذلك إرسال المسلمات وإنّما خلافهم في شموله لمن انتسب إليهم بالأم وفي إلحاق بني المطلب ببني هاشم كما عن ابن الجنيد وعن المفيد في الغرية.

وبالجملة يمكن الاستدلال لاختصاصه ببني هاشم:

أوّلاً: بالإجماع الذي سمعته من الجواهر.

وثانياً: بالنصوص الصريحة أو الظاهرة في اختصاص الأصناف الثلاثة ببني هاشم والتي تقدّم بعضها، بل في بعضها أنّ الله جعل الخمس عوضاً عن الصدقات التي حرّمها عليهم، ومن الظاهر أنّ الّذين حرّمت عليهم الصدقات هم بنو هاشم،

وأمّا صحيح ابن مسكان عن زكريا المتقدم حيث فيه "... وأما خمس الرسول فلأقاربه وخمس ذوي القربى فهم أقرباؤه، واليتامى يتامى أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم وأما المساكين وابن السبيل فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا فهي للمساكين وأبناء السبيل"[2] . فلا يمكن رفع اليد به عن النصوص المستفيضة الدالة على اختصاص الخمس ببني هاشم خصوصا تلك النصوص التي عللت تشريع الخمس بكونه تعويضا لبني هاشم عن تحريم الزكاة والصدقات عليهم ووضوح هذا لدى الاصحاب فانه لا يتناسب جدا مع كون بعض سهامه لغير بني هاشم. فلا بد من حمل الصحيح على التقية أو رد علمه الى اهله.

والنتيجة اختصاص السهام الثلاثة ببني هاشم.

وأما ما ذكره صاحب الجواهر (ره) عما حكي عن ابن الجنيد من مصيره إلى أن يكون لغير بني هاشم إذا استغنى ذوو القربى، فلم يظهر وجهه، لأنّه إن رجع الى الآية الكريمة مع غض النظر عن النصوص فإطلاقها يقتضي كون الأسهم الثلاثة لبني هاشم وغيرهم مطلقا، وإن أخذ بالنصوص المفسرة والموضحة للآية فإطلاقها يقتضي الاقتصار على بني هاشم سواءً استغنوا أم لا. خصوصاً وإنّ في بعضها التصريح بأنّ الزائد عما يحتاجون إليه يرجع للإمام (ع).

كمرسل حماد بن عيسى المتقدم، عن بعض أصحابنا، عن عبد الصالح عليه السلام ـ في حديث طويل ـ قال: "... ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته فسهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم، يقسم بينهم على الكتاب والسنة ما يستغنون به في سنتهم، فان فضل عنهم شيء فهو للوالي فان عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما فضل عنهم"[3] .

واوضح منه مرفوع أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفع الحديث -إلى أن قال: ـ "...فالنصف له ـ يعنى: نصف الخمس للإمام ـ خاصة، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمد الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم، فان فضل شيء فهو له، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمه لهم من عنده كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان"[4] .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo