< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

38/01/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: الكلام في غير الدين من النذور والكفارات، وأروش الجنايات، وقيم المتلفات ونحوها.

هذا كله في الدين المقابل بالمال، كالقرض ونحوه، أما ما كان كالنذور، والكفارات، وأروش الجنايات، وقيم المتلفات ونحوها فالظاهر أيضاً أن وفاءها ـ بما هو وفاء ـ من المؤنة.

وعليه فلو وفاه في سنة حدوثه لكان من مئونة ذلك العام فيستثنى من ارباحه، فان لم يوفه كان كمن قتر فلا يستثنى مقدارها من ارباحه، فإذا بقي إلى عام الربح صار وفاؤه أيضاً من مئونة عام الربح، فيجوز وفاؤه من الربح قبل إخراج الخمس، فإن بقي حتى خرج عام الربح كان الحال كما لو قتر ايضا. فلا يجوز استثناؤه من الربح، ويكون وفاؤه حينئذ من مئونة السنة اللاحقة، وهكذا.

ان قلت: ان التكليف المتعلق بالوفاء بالنذر أو الكفارة بنفسه محققا لصدق المؤنة كما كان التكليف بوفاء الدين محققا لصدقها وبذلك يمتاز المقام عن سائر موارد التقتير. فلا يلحق به

قلت: ان مجرد التكليف لا يحقق المؤنة، لقيامها بالصرف الفعلي فما لم يتحقق لا يصدق عنوان المؤنة.

ومن هنا فرقنا بين الدين وهذه الأمور حيث قلنا ان الدين المصروف في المؤنة وان لم يوفه في عام الاستدانة يستثنى من أرباح ذلك العام لتحقق الصرف في المؤنة غاية الامر ان الصرف من المال المستدان لا من الأرباح، وهذا المقدار لا يمنع من صدق المؤنة عرفا لعدم اختصاص المؤنة المستثناة بما صرف من الربح كما بينا ذلك سابقا، بخلاف مثل النذر واروش الجنايات فحيث لم يتحقق الصرف فيها فلا يصدق عليها انها مؤنة بحيث تستثنى من أرباح ذلك العام، فيكون تركه لوفاء النذر مثلا شأنه شأن التقتير.

تنبيه: بعد ان فرقنا بين الدين وغيره بلحاظ تحقق الصرف في الدين ـ الذي فيه قوام صدق المؤنة ـ دون غيره من الأقسام المتقدمة، يقع الكلام في الدين نفسه في انه هل يختلف الحال فيه بين شراء المؤن بالمال المقترض وبين الشراء نسيئة؟

ومن الظاهر صدق الصرف في الشراء بالمال المقترض الموجب لصدق المؤنة، واما الشراء نسيئة فقد يقال بانه كالأتلاف غاية ما يقتضيه اشتغال الذمة فكما لم تصدق المؤنة بالإتلاف واخواته عند عدم الصرف فيها كذلك الشراء نسيئة.

لكن الظاهر صدق الصرف عرفا في الشراءين معا غاية الامر ان الصرف تارة يكون نقدا وأخرى في الذمة. وأين هذا من مثل الاتلاف والنذر ونحوهما فإنك لا تشم منها حتى ولا رائحة الصرف.

والمتحصل: ان الدين بقسميه يعد من المؤنة في سنة الاستدانة وان لم يوف، فيستثنى من أرباح تلك السنة

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo