< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

38/01/21

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: ما إذا كانت الاستدانة وصرف الدين في غير المؤنة.

هذا كله فيما كان صرف الدين في المؤنة. اما إذا كان صرف الدين في غير المؤنة كأن تكون الاستدانة والوفاء في عام الربح ولكن الاستدانة لغير المؤنة كمن اشترى عربة غير محتاج اليها بحيث لو اخرج وفاءه من الربح لم يحسب من المؤنة

فعن ظاهر جماعة منهم صاحب الجواهر (ره) عدم جواز وفاءه قبل اخراج الخمس لعدم كونه من المؤنة لأنه لم يحتج اليه مع اعتبارهم الحاجة في الدين المقارن لسنة الربح

واعترضهم الشيخ الانصاري (ره)"وهو مشكل، لأنّ إبراء الذمّة من الدين محسوب من المئونة عرفا، وإن كانت الاستدانة لا للحاجة، بل ولو كان لمحرّم"[1]

واشكاله في محله لان نفس أداء الدين من مهمات المؤن وان كانت الاستدانة لغير المؤنة خصوصا على مبنانا من سعة المؤنة حتى للسرف ما لم يصل حد غير المعقول كما هو راي الفقيه الهمداني (ره) فراجع.

وعليه يكون وفاء الدين من المؤنة فيستثنى من الأرباح المتعلق بها الخمس.

نعم إذا كان ما اشتراه بالدين كالعربة في المثال باقية غير تالفة وكان وفائه للدين من أرباح السنة صارت العربة نفسها ربحا عرفا فيجب اخراج خمسها فان كانت قيمتها مساوية لثمنها وللدين اخرج خمس الدين، وان زادت قيمتها او نقصت اخرج خمس قيمتها يومئذ.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo