< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

38/01/20

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: هل أداء الدين من المؤنة؟ استدلال الخوئي ـ النتيجة ـ

ثم ان السيد الخوئي (ره) استدل على ذلك بقوله: "لعدم صدق الربح عند العقلاء بعد أن كان واقعا في قبال الدين فإن العبرة عندهم في إطلاق الربح أو الخسران بملاحظة مجموع السنة فان زاد في آخرها على رأس المال شي‌ء لم يصرف في المئونة فهو الربح وإلا فلا.

وعليه فهم لا يعتبرون الربح ـ الذي بإزائه دين استدانة للمئونة سواء أ كانت مئونة تحصيل الربح أم مئونة السنة ـ ربحا حقيقة وإن كان كذلك صورة بحيث لو سئل بعد انقضاء السنة هل ربحت في سنتك هذه لكان الجواب منفيا، إذ لا يرى شيئا يزيد على رأس ماله بعد اضطراره إلى الصرف في أداء الدين"[1] .

ومن الظاهر ان ما أشار اليه من ان المال المستدان لا يعد ربحا متين لان استتباع ملكيته للوفاء مانعة من صدق الربح عليه. لكن تعليله لجواز الأداء منه بعد مضي السنة من غير تخميس بان" العبرة عندهم في إطلاق الربح أو الخسران بملاحظة مجموع السنة فان زاد في آخرها على رأس المال شي‌ء لم يصرف في المئونة فهو الربح وإلا فلا". ففي غاية الاشكال لان الدين المصروف في المؤنة لا يزيد على أصل المؤنة. ونفس المؤنة تعد ربحا عرفا بحيث لولا استثنائها من وجوب الخمس للزم اخراج خمسها لأنها من الفوائد والأرباح. فكيف الحال في الدين المصروف فيها.

فصدق الربح على ما دخله من الأرباح والفوائد مما لا مجال لإنكاره. لكن ذلك لا يمنع من استثناء الدين وان لم يوفه الى السنة. لما عرفت من شمول إطلاق المؤنة له مضافا الى انه لو كان كما ذكر لظهر وبان.

والمتحصل: ان مجرد اشتغال الذمة بالدين المصروف في مؤنة تلك السنة كافية في استثنائه من وجوب الخمس وجواز وفائه من أرباح تلك السنة من غير ان يخمس.

الصورة الثالثة ـ وهي صورة ما إذا كانت الاستدانة للمؤنة قبل ظهور الربح ـ والظاهر أيضا انه من المؤنة المستثناة.

لما عرفت من ان مبدأ السنة الخمسية وان كانت تبدأ بأول ربح او اول اكتساب الا ان السنة الخمسية الجعلية ـ كما عليه عمل المتشرعة ودل على صحته الدليل ـ قائمة على تعاقب السنين واتصالها وبالتالي يمكن للمكلف ان يتخذ سنة خمسية جعلية بحيث تبدأ السنة الثانية بانتهاء السنة التي قبلها مع قطع النظر عن تحقق ربح في أولها او لا متوافقة مع بدأ العمل او لا. وهذا يقتضي ان تكون المؤن المصرفة في تلك السنة من أولها الى آخرها كلها مستثناة من وجوب الخمس في أرباح تلك السنة كلها سواء تقدمت المؤنة على الربح او مبدأ العمل ام تأخرت عنها.

ومن هنا تعرف الاشكال فيما ذكره السيد الخوئي (ره) حيث قال: "المقام الثالث في الدين في هذه السنة ولكن قبل ظهور الربح. وحكمه يظهر مما مر، فإنه ان قلنا ان مبدأ السنة حال الشروع في الكسب كما هو خيرة المتن فحاله حال الدين بعد الربح. وان قلنا ان مبدأه ظهور الربح كما هو الصحيح فحاله حال الدين في السنة السابقة. فهذا اما ان يلحق بالقسم الأول أو بالقسم الثاني فلاحظ"[2] .

فان كلامه هذا لا ينسجم مع ما يجيزه مما عليه المتشرعة من جعل سنة خمسية.

نعم كلامه يتم في الجملة في خصوص السنة الأولى لان السنة الجعلية القائمة على تعاقب السنين انما تصح وتبدأ فيما بعد السنة الأولى. واما نفس السنة الأولى فالمؤن التي قبل تحقق اول ربح فيها ـ بناءً على كون مبدأ السنة اول الربح ـ لا تكون من مؤن سنة الربح تلك فلا تستثنى من أرباحها. وكذا المؤن التي قبل مبدأ العمل ـ بناءً على كون مبدأ السنة هو مبدأ العمل ـ لا تكون من مؤن سنة العمل تلك فلا تستثنى من أرباحها.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo