< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

37/08/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: مناقشة الفقيه الهمداني ـ عرض دليل السيد الاستاذ ومناقشته

بعد الاغماض عما في كلام الفقيه الهمداني من مفارقات نقول: ان اختيار أحد الأوقات

ان قصد به الأوقات المصاحبة للأرباح فيلزمه:

ان يكون الدليل أخص من المدعى لان الشي الجاري عليه المتشرعة هو صحة اختيار أي وقت كان سواء كان فيه ربح ام لا. بينما دليله لا يقتضي الا صحة الانتقال الى وقت آخر إذا كان الوقت المختار فيه ربحا.

ان يكون كلامه أجنبي عما نحن فيه لان كلامنا فيما هو المسوغ لما عليه الفتوى وعمل المتشرعة من اتصال السنين المتعاقبة بحيث تبدأ السنة اللاحقة في اليوم التالي لانتهاء السنة السابقة ولو لم يحصل ربح في ذلك اليوم. بينما الذي ذكره لو تم فغاية ما يقتضيه جواز تغيير راس السنة وامكانه. وهذا ليس موردا لكلامنا واشكالنا بل بالعكس فان مقتضى ما ذكرنا من الاشكال هو تغير راس السنة قهرا تبعا لتأخر الربح في السنة اللاحقة عن نهاية السنة السابقة.

ان يكون كلامه قاصرا عن حل إشكالية المؤنة المصروفة فيما بين نهاية السنة السابقة والربح في السنة اللاحقة. لان الفرض الذي ذكره يتضمن دفع الخمس الزائد على المؤنة التي هي ضمن السنة السابقة. فراجع.

وان قصد أي وقت كان يختاره ضمن السنة ولو لم يصحبه ربح. فقد عرفت قيام الدليل والاتفاق على خلافه، لما تقدم من ان مبدا السنة اما بظهور الربح، او مبدا العمل، او التفصيل، وقد تقدم.

وقد يقال في وجه تواصل السنين وجوازه ما ذكره السيد الاستاذ (دام ظله): من دلالة صحيح علي بن مهزيار الطويل على ذلك "لظهور قوله (عليه السلام): "في كل عام" في تكرر الدورة السنوية للفوائد بتعاقب السنين، فحيث كان مبدأ السنة الأولى هو ظهور الربح ـ كما سبق ـ كان مبدأ السنين اللاحقة هو زمان ظهور الربح من السنة الأولى فتلحظ الفوائد والمؤن بمجموعها في السنين على النحو المذكور، وتستثنى جميع مؤن السنة اللاحقة من أرباحها حتى ما كان منها متقدماً على ظهور الربح"[1] .

ومن الظاهر ان هذه النتيجة منافية لما التزم به من كون مبدأ السنة هو اول ربح ومن ظهور الادلة بذلك فكيف يلتزم بهما معا. وان شئت قلت: ان الدليل الذي اعتمد في الدلالة على كون اول السنة حصول الفائدة هو النصوص والفتاوى ومن ثم لا يخلو اما ان تكون دالة على ذلك فيلزم ان تكون مبدأ في كل السنين او لا تكون دالة على ذلك ففي كل السنين ايضا، فما وجه التفريق بين السنة الاول وغيرها؟

ومن هنا اجاب "أن ما سبق من كون مبدأ السنة هو ظهور الربح إنما كان مقتضى الإطلاق المقامي للسنة، وهو إنما يتم في السنة الأولى لعدم وجود دليل يحدد مبدأ السنة فيها. أما في السنين اللاحقة فظهور الصحيح في استمرار دور السنين وتعاقبها من غير فاصلة بين سنة واخرى يجعله ظاهرا في ان ما عدا السنة الاولى مبدأ السنين اللاحقة بانتهاء السنة السابقة عليها. فيكون الصحيح وارد على الإطلاق المذكور وحاكم بما ذكرنا"[2] .

وغير خفي ان هذا الوجه امتن الوجوه وبه يندفع كلا الاشكالين، الا ان المشكلة في ظهور الصحيح بذلك، لما تقدم منا من ان قوله ع: "فأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كل عام..."[3] ظاهر في ارادة الدوام والاستمرار بعدة قرائن ذكرناها سابقا عند دفع الايرادات التي وجهت للطعن بمتن الرواية، فراجع.


[1] مصباح المنهاج، للسيد محمد سعيد الحكيم، كتاب الخمس، ص232.
[2] مصباح المنهاج، للسيد محمد سعيد الحكيم، كتاب الخمس، ص232، بتصرف.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo