< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

37/06/18

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: تتمة الكلام في اعتبار الوحدة في الإخراج.

ورابعا: ما ذكره بعض المعاصرين: "من انّ هذا الوجه لو تمّ فهو يقتضي لزوم بلوغ كل اخراج مستقل للنصاب، فلا يكفي بلوغ مجموع ما خرج بإخراجين للنصاب ولو كانا في زمان واحد، وهذا غير الدفعة والدفعات الظاهر في التعدد بلحاظ عمود الزمان، فان ‌الاخراج قد يتعدد حتى في الزمان الواحد بتعدد المكان أو الآلة للإخراج أو الشخص المخرج"[1] .

ثم ان السيد الخوئي (ره) أضاف "والذي يكشف عن ذلك بوضوح أنه لو اخرج ما دون النصاب بانيا على الاكتفاء به فصرفه وأتلفه من غير تخميسه لعدم وجوبه حينئذ على الفرض، ثمَّ بدا له فاخرج الباقي فإن هذا الإخراج الثانوي لا يحدث وجوبا بالإضافة إلى السابق التالف بلا اشكال، لظهور النص في عروض الوجوب مقارنا للإخراج، لا في آونة اخرى بعد ذلك كما لا يخفى. فاذا تمَّ ذلك في صورة التلف تمَّ في صورة وجوده أيضا لوحدة المناط وهو ظهور النص في المقارنة"[2] .

وفيه: ان ذلك للفرق بين الصورتين وجهة الفارق هي عدم بقاء الأجزاء السابقة في ملك المالك مع أنه لا بد من اجتماع تمام الأجزاء في ملكيته للنصاب، ويمكن دعوى انصراف النص عن صورة تلف بعض الأجزاء دون ما هو مفروض البحث من بقائه إلى التمام وانضمام بعضها إلى بعض.

ومن هنا لا يظن أن يلتزم القائل باعتبار الوحدة بوجوب الخمس على من أخرج النصاب دفعة واحدة تدريجا مستمرا، وكانت بعض الأجزاء تتلف بحيث لم يكتمل لديه النصاب، كما إذا واصل نزح دلاء النفط ـ مثلا ـ واراقته في أرض رخوة وكانت الأرض تمتص جل ما يراق فيها بحيث لم يجتمع عنده مقدار النصاب وان كان مجموع ما اخرجه اضعاف ذلك. وهذا مما يشهد بأن الميزان اجتماع الأجزاء في ملك المالك إلى أن يبلغ النصاب، لا وحدة الإخراج وإن لم يجتمع الأجزاء في الملك، فالعبرة بالمقارنة بين الأجزاء السابقة واللاحقة في ملك المستخرج حال النصاب لا المقارنة في الدفعات.

الوجه الثاني: ظهور دليل النصاب وهو صحيح البزنطي في لزوم النصاب في كل دفعة من دفعات استخراج المعدن، نعم تكفي الوحدة العرفية كما عرفت، وقد اعتمد هذا الاستظهار الشيخ الأنصاري (ره) والتزم باعتبار الوحدة.

ويمكن ان يناقش هذا الاستظهار ـ كما أشار إليه ـ هو (ره) أيضا: بأن ظهور الصحيحة في ذلك‌ ليس على وجه يعتمد عليه في رفع اليد عن إطلاق أدلة الخمس في المعدن، فيصير لفظ القيد من قبيل المجمل بالنسبة إلى المطلق، فيرجع في غير المتيقن خروجه بالقيد إلى العمومات ومقتضاه تعلق الخمس بما إذا انضم الناقص إلى مثله وصار المجموع نصابا.

بيان ذلك: أن غاية ما تدل عليه الصحيحة ـ في الخروج عن المطلقات ـ إنما هو عدم تعلق الخمس بما إذا كان الخارج من المعدن أقل من النصاب، وأما في صورة انضمام الناقص إلى مثله في دفعتين أو أكثر، حتى بلغ المجموع نصابا، فالصحيحة ساكتة عنه، ومجملة بالنسبة إليه، فإن دعوى دلالتها على عدم كفاية الانضمام لعلّها مجازفة، فيرجع فيه إلى عمومات الخمس في المعدن.

والمتحصل: عدم اعتبار الوحدة العرفية في الإخراج.

 


[1] كتاب الخمس، للشاهرودي، ج‌1، ص140‌.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo