< قائمة الدروس

الأستاذ السید عبدالمنعم الحکیم

بحث الفقه

37/05/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع: إذا عُلم المالك ولم يرض بالصلح والاقوال في ذلك، القول الرابع وجوابه ـ الكلام فيما لو كان الحرام من الخمس او الزكاة او الوقف

القول الرابع: وجوب إعطاء الأكثر ـ كخمسة دنانيرـ من العشرة في المثال، لعدم اليقين بالبراءة إلّا بذلك.

وفيه: ان ما ذكرنا من ان اليد امارة على ملكيته للأكثر موجبة لبرائة الذمة ظاهرا فلا يبقى وجه لانشغال الذمة.

ان قلت: مع كون المال تحت يد أحد الشخصين فقد انشغلت ذمته بالحرام الواقعي وصار ضامناً له، ولا يحرز الفراغ إلا بدفع الأكثر للآخر.

قلت: تقدم انه يكفي في براءة ذمته ورفع الضمان عنه تسليط صاحب الحق على ماله الواقعي بتسليطه على جميع المال، ولا يتوقف على تمليكه لما يحتمل عدم ملكيته له وملكية صاحب اليد له.

على ان اليد امارة على ملكيته للزائد فلديه مؤمن ظاهري

فالإنصاف انه لا وجه للقول بدفع الأكثر بعد الالتزام بامارية اليد.

الكلام فيما لو كان المال الحرام المختلط من الخمس او الزكاة او الوقف العام او الخاص

وحكمه كمعلوم المالك كما في الجواهر[1] وفي رسالة الشيخ الانصاری[2] نفى الإشكال عن كونه كمعلوم المالك،

لأنه وإن لم يكن مملوكاً لشخص خاص، إلا أنه لکلی السادة والظاهر من اعتبار الجهل بالمالك في المقام إرادة ما يعم ذلك.

فلا مفر من قاعدة الضمان للمالك، لعدم الفرق بين المالك الشخصي، والكلي والموارد المذكورة- كالخمس والزكاة وكذلك الوقف سواء العام أو الخاص- تكون من معلوم المالك الكلي- كالسادة والفقراء ونحوهما- بل وكذلك سهم الإمام عليه السّلام من الخمس إذا كان ملكا لمنصب إمامته وان انحصر بالفرد وهو امام ذلك العصر، واذا قلنا انه ملك شخص الامام كان من الملك الخاص المعلوم مالكه الشخصي، فالمتولي ـ في كل من هذه الحقوق ـ للتراضي، أو الصلح إنما هو صاحب الحق، سواء أكان الحاكم الشرعي، أو المتولي للوقف.

ومما ذكرنا یظهر انه لا وجه لما عن کشف الغطاء من التفصيل بين الاختلاط بالخمس أو الزكاة، فيحلّ بالتخميس كالمختلط بالحرام، وبين الاختلاط بالوقف فيكون كمعلوم المالك، لعدم الفرق بین الخمس والزكاة وبين الوقف فالكل معلوم المالك ، وأخبار تخميس المخلوط بالحرام غير شاملة له، لظهورها بما لا يعرف صاحب الحرام مطلقا، سواء صاحب الحرام الشخصي او الکلی.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo