< فهرست دروس

الأستاذ السید حسین الحکیم

بحث الأصول

38/06/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : الأوامر : دلالة مادة الامر على الوجوب

ومن هنا قد يرجح القول بالإطلاق على القول بالوضع ويضاف اليه بعض القرائن المناسبة لذلك:

منها : أن الأمر ينقسم عرفا الى الاستحبابي والوجوبي , فالعرف لا يرى هذا التقسيم متكلفا ولا يعده من باب تقسيم الشيء الى نفسه وغيره .

ومنها : أن وصف الامر بكونه وجوبيا ليس لغوا ولا تأكيدا

ومنها : كثرة استعماله في الاستحباب فلو كان موضوعا للوجوب للزم البناء على المجاز في كل تلك الأوامر وهو بعيد جدا.

فتأمل في مثل ما رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يصلي على الجنازة أولى الناس بها أو يأمر من يحب [1] .

وما رواه ايضا عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن الفضيل بن يسار قال : كان علي بن الحسين صلوات الله عليهما يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء ويقول : هو خير من أن يناموا عنها[2] .

وما رواه ايضا عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا دخلت الحرم فتناول من الإذخر فامضغه وكان يأمر أم فروة بذلك [3] .

و ما رواه أيضا عن أبو علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن الصلاة في مسجد غدير خم بالنهار وأنا مسافر ، فقال : صل فيه فإن فيه فضلا وقد كان أبى يأمر بذلك [4] .

وما رواه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن معاوية بن وهب قال :قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن رجلا من بني عمي وهو رجل من صلحاء مواليك أمرني أن أسألك عن النبيذ فأصفه لك .. الحديث [5] .

وما رواه عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم قال : سمعت صفوان بن يحيى يقول : قلت للرضا ( عليه السلام ) : إن رجلا من مواليك أمرني أن أسألك عن مسألة هابك واستحيى منك أن يسألك ، قال : وما هي ... الحديث [6] .

وغيرها كثير فهل يحتمل أنها كلها مستعملة مجازا في غير ما وضعت له .

وأما الاحتجاج لكونها موضوعة للوجوب بالتبادر فيناقش بأن كون التبادر ناشئا من حاق اللفظ أمر وجداني أشبه بالمصادرة غير قابلة للإثبات لمن يدعيها ولمن ينفيها ولكن ينبغي ملاحظة ان انسباق معنى اللزوم الى الذهن كما يمكن أن يكون ناشئا من اللفظ نفسه يمكن ان تكون ناشئة من الإطلاق أيضا واختلاط الحال بينهما وارد جدا في مثل ما نحن فيه .

فتحصل من كل ما تقدم ان مادة الأمر تدل على الوجوب ولكن ليس بحاق لفظها بل إن حاق اللفظ لا يفيد أكثر من الطلب وانما تدل مادة الامر على الوجوب بضميمة الاطلاق المستند الى مقدمات الحكمة .

وعليه فان الفقيه ينبغي ان يحمل الامر على الاستحباب عند ادنى مناسبة فرفع اليد عن الاطلاق ايسر مؤونة من رفع اليد عن المعنى الحقيقي و قد يرتفع حتى عند وجود ما يصلح للقرينة ولو من دون الجزم بها ومن هنا شاع في كلامنا التوقف في الحمل على الوجوب حتى في حال عدم الحمل على الاستحباب فما اكثر ما نستفيد من الادلة محض الطلب دون البناء على الوجوب ولا الاستحباب

فتأمل جيدا فانه دقيق والحاجة اليه ماسة وموارده كثيرة جدا.

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo