< فهرست دروس

الأستاذ السید حسین الحکیم

بحث الأصول

38/05/28

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : مراتب الحكم (المنجزية) نقد نظرية السيد الشهيد الصدر قدس سره

6_وقال المحقق النائيني أيضا : (أما العقل : فواضح ان حكمه بقبح العقاب انما هو بعد الفحص وحركة العبد على طبق ما يقتضيه وظيفة العبودية من البحث عن مرادات المولى . وحكم العقل بوجوب الفحص يكون من صغريات حكمه بوجوب النظر إلى معجزة من يدعى النبوة ، حتى لا يلزم افحام الأنبياء ، وذلك واضح )[1] .

7_وقال : (فالعقل يستقل بقبح عقاب العبد وعتابه إذا أعمل وظيفته بالفحص والسؤال فلم يعثر على مراد المولى ، فان عدم عثور العبد مع الفحص :

إما لكون المولى أخل بوظيفته بعدم بيان مراده بالطرق التي يمكن الوصول إليه منها ، وإما لأجل تقصير الوسائط في ايصال مراد المولى إلى العبد ، وعلى كلا التقديرين : لا دخل للعبد في عدم حصول مراد المولى على تقدير وجوده النفس الأمري )[2] .

8_ وقال المحقق العراقي ره ب(عدم ثبوت ملاك واضح لحكم العقل بمنجزية مطلق الاحتمال عدى توهم مناط الاحتمال قبل الفحص والنظر في المعجزة ( وهو ) غير متحقق في المقام ، لوضوح ان مناط حكم العقل بالتنجيز هناك ليس مجرد احتمال التكليف الفعلي والا لم يبق مورد لجريان البراءة وقاعدة قبح العقاب بلا بيان ( وانما ) المناط فيه هو احتمال الظفر بما يوجب تنجز التكليف ، من علم أو علمي ، وذلك أيضا في فرض كون احتمال الظفر بالدليل احتمالا عقلائيا لكون المنجز المحتمل بنحو لو تفحص عنه لظفر به على تقديروجوده)[3]

9_وقال المحقق الأصفهاني ره _ وهو بصدد بيان تقريبين للزوم الفحص عقلا قبل اجراء البراءة : (إمّا لعدم ثبوت موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، نظرا إلى أنّ المراد بالبيان ما يصلح لقطع عذر العبد في مخالفة التكليف ، وهو مما لا يعلم عادة إلَّا بالفحص عنه ، فمع احتمال وجوده بحيث لو تفحص عنه لظفر به لا يصح دعوى عدم البيان كي يرتّب عليه حكمه ، فليس مطلق الدليل الواقعي بيانا ، بل ما لو تفحص عنه لظفر به .

وإمّا لأنّ المكلَّف بعد التفاته إلى مولويّة المولى وعبوديته ، وأنّ مقتضى المولويّة أن لا يكون مهملا بل له وظائف لا يصح أن يتعدّاها ، وأنّ تلك الوظائف مما لا تعلم بحسب العادة إلَّا بالفحص والبحث عنها ، لو اقتحم في الفعل والترك من دون فحص وبحث كان خارجا عن رسم العبوديّة وطريقة المملوكيّة ، فيكون ظالما على مولاه والظالم يستحق الذمّ والعقاب .

ونتيجة كلا الوجهين لزوم تحصيل المعرفة عند احتمال الأمر والنهي عقلا ، لكن الفرق بينهما استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف مع عدم الفحص ، حيث لا مؤمّن عقلا من احتمال العقوبة ، لعدم جريان القاعدة على الفرض بناء على الوجه الأوّل ، وعدم استحقاق العقوبة على مخالفة التكليف على الثاني ، لتماميّة موضوع القاعدة ، بل يستحقّ العقاب على ظلمه بترك الفحص .

وعليه فالعقاب من المولى على ترك موافقة الحكم المجهول ظلم من المولى ، كما أنّ ترك الفحص ظلم من العبد ، فلكل حكمه .

والوجه الثاني أوجه من الأوّل ، إذ الحاجة إلى المؤمّن من العقاب بعد فرض المقتضي لاستحقاق العقاب ، ومع عدم الحجة على التكليف عقلا أو شرعا لا مقتضى للاستحقاق ، وليس الدليل الواقعي الذي لو تفحّصنا عنه لظفرنا به بيانا مصححا للعقوبة حتى يكون احتماله مانعا عن جريان قاعدة قبح العقاب ، إذ لو كان وجوده الواقعي بيانا ، لصح العقاب حتى مع عدم احتماله وهو محال ، بل قيام الحجة المتقوّمة بالوصول هو المصحح للعقوبة ، فإنّها توجب أن تكون مخالفة التكليف ظلما من العبد فيستحق عليها الذم والعقاب )[4] .

10_ وقال السيد الحكيم قدس سره (مرجع البراءة العقلية إلى قبح العقاب بلا بيان وعدم البيان المأخوذ موضوعا لحكم العقل بالقبح هو عدم البيان بعد الفحص لا قبله)[5]

11_ وقال السيد البجنوردي ره : (وأما العقل فلقاعدة قبح العقاب بلا بيان ولا شك في استقلال العقل بقبح العقاب والمؤاخذة بلا بيان واصل إلى المكلف بعد فحصه مظان وجوده فحصا تاما وعدم وجدانه ، فالعبد بعد أداء وظيفته – من الفحص التام في مظان وجود التكليف وعدم وجدانه دليلا على الحكم - يكون معذورا عند العقل في عدم امتثال التكليف المجهول ،ولو كان هناك بيان في الواقع ، فموضوع حكم العقل بقبح العقاب عدم البيان الواصل إلى المكلف لا عدم البيان الواقعي ، لان البيان الواقعي إذا لم يوصل إلى المكلف لا تأثير له في تحريك العبد نحو الامتثال فحاله حال العدم الواقعي ولا يتم به الحجة على العبد ( نعم ) لوكان البيان في الواقع موجودا وقصر العبد ولم يؤد وظيفته ولم يفحص لا يكون معذورا ولذلك لا يجوز إجراء البراءة قبل الفحص التام )[6] .

12_ وذكر السيد الخوئي ره :( فحيث إنّ موضوع البراءة العقليّة - وهو قبح العقاب بلا بيان - وهكذا الشرعيّة - وهو « رفع مالا يعلمون » - هو من كان جاهلا بالحكم ولم يظفر بدليله بعد الفحص)[7]

وهو منه كثير .

ولا ندعي انه لا توجد كلمات أخرى تناسب ما ذهب اليه السيد الشهيد الصدر ره من كون المراد من عدم البيان هو عدم العلم ولكن لا بد من الجمع بين كلماتهم وملاحظة تصريحاتهم بتفسير البيان بما سوى العلم والوصول وحملها على ما يتناسب مع ما ذكرنا وأغلب الظن أن ما تركنا من كلماتهم اكثر مما ذكرنا ولكن في ما تقدم غنى وكفاية لمن يريد تحقيق المسألة ويغوص في اعماقها .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo