< فهرست دروس

الأستاذ السید حسین الحکیم

بحث الفقه

38/06/26

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع :حدود ما يجوز من الغناء في الاعراس

لكن المستفاد من الروايات في حدود هذا الحكم ما يلي :

    1. أن الجواز مختص بالنساء بحيث تغني المرأة للنساء فلا يجوز الغناء للرجال من الرجال فضلا عن غناء النساء للرجال وذلك لقصور ما بأيدينا من الأدلة عن شموله للرجال غناء واستماعا .

وما قد يتوهم من أن المناط في الجواز هو كون الغناء في الأعراس وليس هناك خصوصية للنساء فننتقل الى كل غناء في الأعراس حتى اذا صدر من رجل للنساء أو من رجل للرجال لعدم خصوصية من حيث المغني وانما المناط في الجواز هو مناسبة العرس فينتقل من المرأة الى الرجل فضلا عن الصبي والخنثى .

مردود بأن ذلك وإن كان محتملا ولا يمكن القطع بعدمه لكنه لا يبلغ الى حد الظهور فلا يمكن البناء عليه لتوقف الحجية على الظهور. كيف وفي مقابل هذا الاحتمال أن مناسبة كون الغناء بين النساء فقط وأنه حكم مختص بهن محتمل جدا من الاحاديث لا سيما مع ذكر الرجال عند بيان المنع من دخولهم على النساء فلو كان غناء الرجل للرجال في الاعراس جائزا كان يسعه القول يجوز ان يغني الرجل للرجال والمرأة للنساء ولا يجوز سوى ذلك .

وعلى أي حال فعموم الحرمة هو المحكم ما لم يخرج عنه دليل واضح .

نعم لو تمت حجية رواية علي بن جعفر وانها غير متعارضة مع التواتر على حرمة الغناء المعتضد بإجماع الطائفة عليه وشهرته عند العامة لا تسع الجواز الى كل الناس في كافة الأفراح والمناسبات السعيدة

    2. ربما يقال إن غناء المرأة التي تزف العرائس إن اقترن باستماع الرجال حرم لأن الأدلة لا توجب رفع الجواز في مثل هذه الحالة . ولكنه يناقش بأن استماع الرجال اليها هو النحو الذي كان مناسبا لحال تلك العصور الذي كانت الابنية فيه لا تحجب الأصوات عادة ويكاد يقطع المرء انه لا ينفك غناء في عرس عن استماع بعض الرجال اليه فلما لم يؤخذ في الروايات قيد استماع الرجال اليها بل اخذ دخول الرجال عليها وهو أخص من محض الاستماع دل ذلك على كون الحرمة في دخول الرجال عليها وليس استماعهم لها ، بل قد يقال إن دخول الرجال على المغنية أخذ فرضا مقابلا لفرض الغناء في الأعراس وليس قيدا لغنائها في الاعراس فقد يستفاد منه أن الدخول المناسب لحال العرس لا محذور فيه فان غنت المغنية وكان العريس وبعض ذويه حاضرين في حال زفاف العروس لم يكن في ذلك بأس فالغناء في الأعراس وكل ما يتحقق في أطاره مما يكون مشمولا بإطلاق الجواز ومنه استماع الرجال ودخولهم ان كان من شؤون العرس فقط كما في دخول ابوي العروسين وأمثالهما.

 

    3. المراد من الاعراس ظاهرا هو الليلة التي تزف فيه الزوجة لزوجها فلا يندرج فيه الاحتفالات الاجتماعية التي تسبق العرس كما في احتفالات الخطبة والعقد وغيرها .

نعم لو أخذنا برواية علي بن جعفر لاتسع العنوان الى حد بعيد وشمل كافة الافراح ولكن تقدم أن هذه الرواية تعارض عامة روايات حرمة الغناء فلا يمكن الأخذ بها ظاهرا , خصوصا مع هجر الاصحاب لمضمونها واجماعهم على عدم العمل بظاهرها والله العالم .

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo