< فهرست دروس

الأستاذ السید حسین الحکیم

بحث الفقه

38/06/23

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : حرمة الغناء : موارد الاستثناء منه

وعلى اي حال فإن حرمة الغناء مما لا ينبغي أن يعتريه الريب ولا الشبهة .

ولكن قد وردت بعض الادلة التي قد يستفاد منها جوازه في بعض الموارد وهي :

الأول : الغناء في الاعراس استنادا الى نصوص تضمن ذلك تقدم ذكرها في البحث عن حرمة اصل الغناء ولكنها تحتاج الى ملاحظة أخرى من الجهة التي نبحث عنها والروايات هي :

1ـ ما ورد في مسائل علي بن جعفر :وسألته عن الغناء ، أيصلح في الفطر والأضحى والفرح يكون ؟ قال : " لا بأس ما لم يزمر به "[1]

وروي ايضا في قرب الاسناد : عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ابن جعفر عليه السلام ، قال : وسألته عن الغناء ، هل يصلح في الفطر والأضحى والفرح ؟ قال : " لا بأس به ما لم يعص به " [2]

وقد مر ان الرواية ضعيفة بجهالة عبد الله بن الحسن ولكنها تصلح لتأييد رواية علي بن جعفر.

بل إن السيد الاستاذ مد ظله يقرب جدا اعتبار الرواية من جهة أن الحميري مع جلالة قدره واهتمامه بقرب اسناده كيف يعقل ان يروي كثيرا عن راو يعرف منه ما يخل بوثاقته ؟ أفلا يكون ذلك نقضا منه لغرضه ؟

وأما الدلالة فإنه قد يقال الحصة الأبرز لعنوان الفرح هو مناسبة الأعراس فتدل الرواية على جواز الغناء في الأعراس.

ولكنه يقال الرواية لم تذكر عنوان الأعراس بالخصوص وانما ذكرت عنوان الفرح ، وهو عنوان واسع شامل للأعراس ولغيرها من قبيل الفرح عند قدوم المسافر، والمولود الجديد ، وختان الولد ، و ذكرى الزواج ، و شراء دار، وغير ذلك ، فالبناء على جواز الغناء في ذلك كله لا ينسجم مع أدلة الحرمة المتقدمة -لكون بعضها اب عن التخصيص بهذا الشكل الواسع- ويلزم منه التخصيص المستهجن وعلى ذلك اما أن نحمل الرواية على محامل غير ظهورها وفيه ما لا يخفى من كونه بلا حجة وفيه جرأة النسبة الى الشارع المقدس أو نتوقف في مضمونها ونرد علمها الى أهلها وهو الصحيح.

2ـ ما رواه الكليني رحمه الله عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن كسب المغنيات فقال : التي يدخل عليها الرجال حرام والتي تدعى إلى الاعراس ليس به بأس وهو قول الله عز وجل : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله " [3]

والسند تام ظاهرا والدلالة تامة على نفي حرمة الغناء في الاعراس

3ـ ما رواه الكليني ايضا عنه _مرجع الضمير ما سبق منه في الرواية السابقة _ ، عن حكم الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المغنية التي تزف العرائس لا بأس بكسبها.[4]

و الرواية ضعيفة بمجهولية الحناط , وان كان المضمون وافيا في نفي الحرمة

4ـ وايضا عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبي ، عن أيوب بن الحر ، عن أبي بصير قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : أجر المغنية التي تزف العرائس ليس به بأس ليست بالتي يدخل عليها الرجال .[5]

و السند صحيح والدلالة وافية .

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo