< فهرست دروس

الأستاذ السید حسین الحکیم

بحث الفقه

38/06/22

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : ضرورة حرمة الغناء ورد المنكرين لذلك .

وأما ما ذكره في النقطة الثامنة من الرجوع الى البراءة فقد تبين ما فيه بعد اثبات الحرمة بالنصوص المتواترة والاجماع المعتضد بالارتكاز المتشرعي مما يحقق بمجموعه مع القرائن الاخرى في دراسة الظروف الاجتماعية لعصور النص مستوى الضرورة الفقهية .

وكذا يجب العمل بالاحتياط إن تردد مفهوم الغناء بين امرين او امور ليس فيها قدر متيقن في ما اذا تعلق بها العلم الاجمالي فمثلا إن تردد في مفهوم الغناء أنه هو المد والترجيع المطرب أو ما يسمى عرفا غناء وكان التردد موجبا للعلم الاجمالي لأنه يدور الحال في الحرمة بين أن تكون متعلقة ببعض ما فيه مد وترجيع مطرب مما لا يراه العرف غناء كالمراثي أو شاملا لكل ما يراه العرف غناء وان لم يكن فيه مد وترجيع مطرب كالترتيل بالصوت الحسن فإنه يجب الاحتياط للخروج من عهدة الاجمالي ولا يجوز الرجوع الى البراءة .

واما ما ذكره في النقطة التاسعة من كون اللام عهدية فهو خلاف الظاهر من كون اللام في حال اطلاقها جنسية, مضافا لأنها لو كانت عهدية مشيرة الى ما عليه الناس عموما فإن الغناء كان شائعا في مختلف أغراض الشعر ومنها شعر الموعظة كشعر ابي العتاهية وهذا كتاب الاغاني حافل بذكر كثير من الاصوات مما تكون معانيه بحد نفسها غير محرمة بل ورد حتى التعبير بالغناء بالقران مما يدل على أن الغناء كان شائعا في كل شيء فحصر المحرم من الغناء في ما يقترن بالحرام يلزم منه الغاء موضوعية العنوان وهو كما ترى .

وأما ما ذكره من التعليل في التعليل في الآية ﴿ ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله [1] وأنه يفيد تحديد الحرمة بما يوجب الاضلال عن سبيل الله فقد تقدم بيان أنه لا يصلح لنفي الحرمة عن ما لم يقصد به لهو الحديث حتى ان كانت دلالته قاصرة عن اثباتها فيكون في ما سواه من المطلقات غنى وكفاية .

وأما كون الجملة الخبرية لا تدل على الوجوب فهو مع ضعفه في حد نفسه لا ينفي الوجوب الذي يستفاد من قرائن عديدة تقدم بيانها مفصلا فكيف يمكن التخلص من الظهور في الحرمة في مثل رواية عليّ بن جعفر قال: سألتُه عن الرجل يتعمّد الغناء، يُجلَس إليه؟ قال: «لا» [2] فهل يعقل ان نفي الترخيص _ بعد أن كان ظاهر السؤال عنه_ لا يدل على الحرمة .

وأما ما ادعاه من الغموض في معنى الغناء في روايات بيع الجواري فيناقش بأن الغموض المدعى منه الناشئ من احتمال كون المراد من الغناء المحرم تنشأ حرمته من مقارناته او مضمونه الباطل وهذا في الحقيقة يرجع الى احتمال التقييد في الغناء او الى كونه عنوانا مشيرا الى واقع حافل بالمعاصي ولا يوجب غموضا في معنى الغناء في غيره فالجارية التي يقول عنها عليه السلام انها ثمنها سحت وانه كثمن الكلب وان تعليمها كفر وانه لا حاجة له بثمنها الخطير الذي اوصى به اليه احدهم هي الجارية التي لها ملكة الغناء فان كان من الغناء ما هو حلال وما هو حرام كان الحكم عليها بما انها متصفة بملكة الغناء مطلقا منافيا لما يقوله تماما بل هو مناسب جدا لكون الحكم بالحرمة ناشئا من نفس جهة الغناء دون غيره .


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo