< فهرست دروس

الأستاذ السید حسین الحکیم

بحث الفقه

38/06/05

بسم الله الرحمن الرحيم

الموضوع : حرمة الغناء : نقد أدلة الجواز

والملاحظ ان الحر العاملي ره _ بعد ذكره لرواية قرب الاسناد_ قال: (ورواه علي بن جعفر في كتابه الا أنه قال : ما لم يؤمر به )[1] فهي تعارض النسخ الاخرى وقد تدل على عدم حرمته على من لم يأمر به خصوصا مع ما ورد في نسخة كتاب علي بن جعفر من كلمة ( يكون) التي لم تذكر في الوسائل .

و لا يخلو أكثر ما ذكرناه من ملاحظات يمكن اختصارها بما يلي :

أولا : من حيث نسخ الرواية فإن رواية كتاب علي بن جعفر التامة سندا ظاهرا ان النسخة التي يمكن التعويل عليها هي النسخة المتضمنة( ما لم يزمر به ) لشهرتها والمشهور أولى بالاعتماد .

ثانيا : أن نسخة مالم يؤمر به بعيدة لأن معناها غريب جدا عن العرف وفيه تكلف شديد في الرواية فإن فرض السؤال عن الغناء نفسه كفعل وليس عن سماعه واستماعه وكون الجواب أنه جائز مالم يأمر به المكلف يستدعي أن يكون المغني شخصا آخر يتصور في حقه أنه يؤمر بالغناء أو لا يؤمر وهو كما ترى.

ثالثا: ان نسخة ( يزمر) يمكن أن تؤيد برواية قرب الاسناد التي تصلح ان تكون نقلا بالمعنى لها نفسها بأن يكون المراد من مالم يعص به يعني مالم يزمر به لان استعمال المزمار معصية بنفسه فالمزمار من آلات اللهو بلا إشكال وذلك لأن من وجوه النقل بالمعنى ذكر الاعم بقصد الحكاية عن الاخص كأن يقول المتكلم زارني رجل عوضا عن قوله زارني فلان فهنا المعصية وان كانت اعم من التزمير لكن يمكن التعبير عن التزمير بالمعصية خصوصا إن فهمنا منها الغاء خصوصية المزمار كما هو المناسب عرفا فإن المزمار عرفا نموذج للآت اللهو المحرمة التي تقتضي طبيعة الغناء استعمالها معه .

رابعا : أن حمل التزمير على أنه أداء الغناء بإيقاع المزمار تكلف بيِّن إذ الغناء واضح عرفا ان معناه يقتضي المد والترجيع الذي من شأنه أن يوجب الطرب والمزمار آلة موسيقية مشهورة ففرض الغناء المحرم ينقسم الى تزمير وغيره وأنه إن كان تزميرا فهو محرم والا فلا يكون محرما أشبه بفرض تقسيم الشيء الى نفسه وغيره وكان يسع الامام عليه السلام وهو يكلم أخاه المقرب منه ان يقول له الغناء حرام وكفى.

فتحصل أن الظاهر ان المراد من ( يزمر به) يزمر ملابسا معه من قبيل ما روي عن (ُمعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّه ع يَقُولُ إِنَّه واللَّه مَا خَرَجَ عَبْدٌ مِنْ ذَنْبٍ بِإِصْرَارٍ ومَا خَرَجَ عَبْدٌ مِنْ ذَنْبٍ إِلَّا بِإِقْرَارٍ ) الذي قال في تفسيره : ( بإصرار: الباء للملابسة والظرف صفة للذنب ، والباء في قوله : بإقرار ، للملابسة أو السببية ) [2]

ويحتاج المطلب الى تعميق أكثر

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo