< فهرست دروس

الأستاذ السيد علي‌رضا الحائري

بحث الأصول

36/08/07

بسم الله الرحمن الرحیم

الموضوع: حجیة الخبر في الموضوعات
الجهه الثالثه: هل یکفی فی حجیه خبر الواحد ان یکون الراوی ثقه و یکون الخبر خبرا موثوقا به او لابد من امر زائد؟
بعد اثبات اصل حجیه خبر الواحد الثقه فی الاحکام یطرح السوال الآتی و هو:
ان الوثاقه التی اخذت شرطا –سواء کانت صفه من صفات الراوی او فرضناها لا بما هی صفه بل بوصفها توجب حصول الوثوق لنا بمضمون الخبر- هل تکفی فی حجیه الخبر ام لا بد من انضمام امر آخر؟
(فان الوثاقه لها فرضان: تاره توخذ بما هی صفه نفسانیه من صفات الراوی و اخری توخذ بما انها تفید الکشف الظنی لخبره عن الواقع فوثاقته توجب الوثوق بخبره فلذا جعلت الوثاقه شرطا فالروایه اذا صدرت من الثقه فوثاقته توجب الظن بصدق الخبر فتصیر الروایه مظنونه الصدق)
فسواء فرضنا الوثاقه بنفسها و بما هی صفه نفسانیه او فرضناها بما انها توجب الظن بالصدق یطرح سوال و هو انه هل تکفی هذه الوثاقه ام لابد من ضم القرائن الاخری الخارجیه الی الخبر بحیث تکون شواهد صدق للخبر من قبیل عمل الاصحاب فلا یکفی مجرد وثاقه الراوی او من قبیل ان تکون الروایه مذکوره من قبل الاصحاب فی الکتب الروائیه المعتبره حتی تکون الروایه حجه؟
الجواب: هو انه لا بد من ان نراجع الدلیل الذی تم عندنا علی الحجیه؟
فهذا السوال نطرحه علی الدلیل حتی نری ما ذا یقول الدلیل فالدلیل کان عباره عن السنه و السیره
و الصحیح ان الوثاقه تکفی فی حجیه الخبر الواحد فخبر الثقه حجه سواء عمل به الاصحاب ام لا و سواء کان مذکورا فی الکتب المعتبره ام لم یکن مذکوره
مقتضی الروایات و السنه القطعیه:
اما السنه القطعیه التی کانت متمثله فی روایه (العمری و ابنه ثقتان ... فانهما الثقتان المامونان)، فهی ظاهره فی ان الوثاقه تکفی فی الحجیه من دون دخل شیء آخر فالامام فرع الحجیه علی الوثاقه و لا یوجد ما یدل علی اشتراط شیء آخر فالوثاقه تکفی و لو کان شیء آخر معتبرا لذکره الامام
و من قبیل قوله: ما یمنعک من محمد بن مسلم الثقفی فانه سمع ابی و کان عنده مرضیا، حیث لا یوجد فیه شرط آخر
مقتضی السیره العقلائیه:
و اما السیره یوجد فی التمسک بها تقریبان:
الاول: لو کانت السنه غیر قطعیه و کان للسیره قدر متیقن و هو العمل بالروایه التی عمل الاصحاب بها و ذکرها الاصحاب و .. فکل هذه الخصائص یوجد فی روایه الحمیری فحتی لو شککنا ان السیره هل تشمل الخبر الذی لم یعمل به الاصحاب فلا نشک فی شمول السیره لروایه الحمیری لانه یوجد فیها کل القرائن التی یحتمل اعتبار وجوده فی الخبر فهذا الحدیث قطعا حجه فاذا ثبتت حجیه هذا الخبر فنتمسک بظهوره فی کفایه الوثاقه
الثانی: انه لا شک فی وجود الاخبار الذی لا یکون محفوفا بقرائن الصدق فی ضمن الاخبار الموجوده عند الاصحاب، فنسال ما ذا کان موقف المتشرعه و الاصحاب تجاه هذه الروایات؟
توجد فروض اربعه:
الفرض الاول: فاما ان نفرض انهم یعملون بها من دون السوال و الاستعلام من الائمه
الفرض الثانی: و اما ان نفرض انهم سالوا الائمه و اجاب الائمه بالایجاب و بالعمل
الفرض الثالث: و اما ان نفرض انهم ترکوا العمل من دون السوال
الفرض الرابع: و اما ان نفرض انهم سالوا و اجاب الائمه بالنفی
اما الفرضان الاخیران باطلان لان ترک العمل من دون السوال لا موجب له و لا دلیل علیه مع ان الطبع العقلائی یقتضی العمل بخبر الثقه فان لم یکن ارتکازهم قائما علی العمل بخبر الثقه فلا اقل من ان میلهم یقتضی العمل او لا اقل من التحیر فترک العمل من دون السوال فرض باطل
الا ان یقول شخص ان العمل بخبر الثقه علی خلاف الطبع العقلائی و هذا غیر صحیح، فالفرض الثالث باطل و کذلک الفرض الرابع باطل لانه لا نحتمل انهم سالوا الائمه و اجاب الائمه بالنفی و لم یصل الینا شیء من هذه الروایات
و الفرضان الاولان یثبتان المطلوب فهم اما سالوا الائمه و عملوا بالروایات و اما عملوا من دون السوال
و تؤيده أيضا القرائن الكثيرة الدالّة على ارتكاز موضوعيّة عنوان وثاقة الراوي للحجيّة في أذهان أصحاب الأئمة و فقهائنا المتقدّمين- رضوان اللَّه عليهم- إلى زمان الشيخ الطوسي- قدّس سرّه-، و تلك القرائن كثيرة جدّاً منها ما يلي:
الموید الاول[1]: قوله: أ يونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه معالم ديني؟. فإنّه يدلّ على مركوزية حجيّة خبر الثقة بما هو خبر الثقة في ذهنه.
الموید الثانی: كلام الشيخ- قدّس سرّه- في العدّة: أنّي وجدت الطائفة مجمعة على العمل بهذه الأخبار (يعني غير المحفوفة بقرينة تفيد العلم) حتى أنّ واحدا منهم إذا أفتى بشي‌ء لا يعرفونه سألوا من أين قلت؟ فإذا أحالهم إلى كتاب معروف، و أصل مشهور، و كان رواية ثقة لا ينكرون حديثه سلّموا الأمر في ذلك، و هذه عادتهم من عهد النبي صلى اللَّه عليه و آله و من بعده من الأئمة إلى زمان الصادق الّذي نتشر عنه العلم، و كثرت الرواية من جهته.
الموید الثالث: قال النجاشي- رحمه اللَّه- في محمّد بن أحمد بن يحيى: و كان محمّد بن الحسن بن الوليد يستثني من رواية محمّد بن أحمد بن يحيى ما رواه عن محمّد بن موسى الهمداني، و عدّ نيف و عشرين رجلا ثمّ قال: قال أبو العباس بن نوح: و قد أصاب شيخنا أبو جعفر في ذلك كلّه، و تبعه أبو جعفر بن بابويه على ذلك إلّا في محمّد بن عيسى بن عبيد فلا أدري ما رأيه فيه لأنّه كان على ظاهر العدالة و الثقة.
الموید الرابع: ما في الفقيه: و أمّا خبر صلاة يوم الغدير (يشير بذلك إلى خبر ورد في استحباب صلاة العيد في يوم الغدير)، فإنّ شيخنا محمّد بن الحسن كان لا يصحّحه، و يقول: إنّه كان من طريق محمّد بن موسى الهمداني، و كان غير ثقة، و كلّما لم يصحّحه ذلك الشيخ- قدّس اللَّه روحه-، و لم يحكم بصحّته من الأخبار فهو عندنا متروك غير صحيح. فإنّ الظاهر من مثل هذا الكلام كون الوثاقة هي المدار وجودا و عدما.
الموید الخامس: ما يوجد في كلمات الرجاليين كالنجاشي و غيره في شهاداتهم بشأن الرّواة من أنّ فلانا صحيح الحديث، و ثقة في حديثة، و نحو ذلك، فإنّ‌
مثل هذا الكلام منهم يشعر بأنّ الوثاقة بنفسها موضوع للاعتماد على الحديث.
الموید السادس: ما يذكر من عمل الأصحاب بمراسيل ابن أبي عمير و البزنطي و غيرهما لأنّهم لا يروون و لا يرسلون إلّا عن ثقة.
الموید السابع: كلام جعفر بن قولويه في كامل الزيارات: إنّه لا يروي في الكتاب إلّا ما انتهى إليه من جهة الثقات من أصحابنا، فإنّ هذا يشعر بأنّ خبر الثقة يكون معتمدا عليه و مقبولا.
الموید الثامن: ما ذكره علي بن إبراهيم بن هاشم في مقدّمة تفسيره- بناء على صحّة إسناد ما يسند إليه من التفسير- من قوله: و نحن ذاكرون و مخبرون بما ينتهي إلينا و رواه مشايخنا و ثقاتنا عن الذين فرض اللَّه طاعتهم، فإنّ هذا كسابقه يشعر أيضا بالمقصود.
و على أيّ حال فقد تحصّل إلى هنا أنّه لا تشترط في حجّية خبر الثقة قرينة إضافية على صدقه، بل تكفي في حجّيته الوثاقة، فيكون خبر الثقة حجّة مطلقا في قبال دعوى اشتراط القرينة سواء فرضنا أنّ موضوعية الوثاقة تكون بما هي حالة نفسية قائمة بالراوي، أو بما هي تعطي الكشف للخبر.
هذا تمام الکلام فی هذه الجهه الثالثه
و بما ان الجهه الرابعه بحثها طویل نوجله الی السنه القادمه ان شاءالله

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo